سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السجن ل16 متهما في قضايا استهداف منابع نفط واغتيالات وانتماء ل"القاعدة" الأحكام تتراوح بين 3 سنوات و25 سنة والمنع من السفر، رد طلب المدعي العام الحكم على مدعى عليهم بالقتل تعزيرا
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها أمس أحكاماً ابتدائية بالسجن بحق 16 متهما منهم 15 سعودياَ ومتهم يمني، بأحكام تتراوح بين 3 سنوات و25 سنة والمنع من السفر، والإبعاد خارج المملكة لمقيم يمني، فيما أحالت المحكمة الحكم على المتهم السابع عشر (سعودي) لجهات الاختصاص، وذلك لإدانتهم بتهم منها تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط في بقيق، واغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن، وإقامة معسكرات تدريبية لصالح تنظيم القاعدة بالداخل. وأوضحت محكمة الاستئناف أنها سبق ونقضت الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة، وذلك على التهم الموجهة إليهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل و في العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سورية؛ لإدخالهم إلى العراق و توفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والرابع عشر بالقتل تعزيرا لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطا للدماء المعصومة. كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سورية في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنة وإشغال رجال الأمن بها ، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق وكيفية إصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط بالخليج والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سورية، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب إلى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع البيكا والآر بي جي مع قذائفها ومواد متفجرة (تي ان تي) ورشاشات وتسليم مبلغ مالي ثمنا لها وذلك للقيام بعمليات في الداخل وخاصة استهداف مواقع الأجانب، ودعم قناة (التجديد) التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص بن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم ماليا، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة. وأدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال فيها، ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة بدون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402 في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات. واعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر. حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهما، إضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية. الأحكام ضد المتهمين • المتهم الأول 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 25 سنة • الثاني: 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 25 سنة. •الثالث: 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 12 سنة. •الرابع: 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 12 سنة. • الخامس: 6 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 6 سنوات. • السادس: 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 5 سنوات. • السابع: سنة واحدة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه سنة واحدة. • الثامن: 4 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 4 سنوات و6 أشهر •التاسع: 8 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 8 سنوات. • العاشر: "يمني" 3 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد خروجه، ويمنع من دخول المملكة. • الحادي عشر: 7 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 7 سنوات و6 أشهر . •الثاني عشر : تركت تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة. • الثالث عشر: 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 5 سنوات. • الرابع عشر: 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 15 سنة. • الخامس عشر: 6 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 6 سنوات. • السادس عشر: 3 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 3 سنوات. • السابع عشر: 4 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 4 سنوات.