المملكة: عقلية نتنياهو المتطرفة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية    الشاشات تقلل المهارات اللغوية لدى الأطفال    4 برامج في ثلاث جامعات عالمية لتطوير كفاءات قطاع السياحة    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة    «ناسا»: «بينو» يقترب من الأرض.. لكن لا خطر    رسالة تهدئة من واشنطن للقاهرة.. ومراقبون: «بيان الفجر» يدفع ترمب للتراجع عن تهجير الفلسطينيين    «وجهات تهجير» أهل غزة ترفض مخططات تصفية القضية    جولة مفاوضات بالدوحة.. والمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار على المحك    في الجولة 19 من دوري روشن.. الهلال يتعادل مع ضمك.. ويهدي الاتحاد الصدارة    الإعلامي البرازيلي" كايي" ل"البلاد": الدوري السعودي عالمي.. ورحيل نيمار صدم البرازيليين    "فريق ليجون 13″ يحقق لقب الفرق.. و"ميرونك" بطلًا لفردي بطولة ليف جولف الرياض 2025    سجن محتال 45 ألف سنة بسبب «المزرعة الوهمية»    ثعابين سامة تهاجم مدينة أسترالية    دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان    الحجاج في القرآن    اختتم زيارته إلى الهند.. وزير الصناعة: الرؤية السعودية هيأت فرصاً واعدة للشراكات العالمية    «الغذاء والدواء» : لا صحة لتسبُّب الزنجبيل في الجلطات    "المرض الحلو" يتصدر أعمال مؤتمر الغدد    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم    ملتقى «اليونسكو» يختتم أعماله في الأحساء بمشاركة 42 مدينة مبدعة    آل بامخير يستقبلون المواسين في فقيدهم    «الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    يوم التأسيس.. يوم فريد وحدث تليد    محمد بن مساعد العصيمي    «خبز التنور».. الخيار الصحي    التراث الثقافي والهوية    استدامة بيئية    العزلة.. تهدد أمان الأطفال النفسي والاجتماعي    اختلافهم مطلوب    ثورة الذكاء الاصطناعي    في زيارة رسمية هي الرابعة له .."الفيصل" يستقبل رئيس الأولمبية الدولية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كريستيانو ابن الأربعين...!!    كبير المدرجات السعودية    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    في قطار الرياض !    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    الأسطورة والمتعصبون    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل16 متهما في قضايا استهداف منابع نفط واغتيالات وانتماء ل"القاعدة"
الأحكام تتراوح بين 3 سنوات و25 سنة والمنع من السفر، رد طلب المدعي العام الحكم على مدعى عليهم بالقتل تعزيرا
نشر في الوطن يوم 17 - 10 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها أمس أحكاماً ابتدائية بالسجن بحق 16 متهما منهم 15 سعودياَ ومتهم يمني، بأحكام تتراوح بين 3 سنوات و25 سنة والمنع من السفر، والإبعاد خارج المملكة لمقيم يمني، فيما أحالت المحكمة الحكم على المتهم السابع عشر (سعودي) لجهات الاختصاص، وذلك لإدانتهم بتهم منها تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط في بقيق، واغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن، وإقامة معسكرات تدريبية لصالح تنظيم القاعدة بالداخل.
وأوضحت محكمة الاستئناف أنها سبق ونقضت الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة، وذلك على التهم الموجهة إليهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل و في العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سورية؛ لإدخالهم إلى العراق و توفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال
وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والرابع عشر بالقتل تعزيرا لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطا للدماء المعصومة.
كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سورية في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنة وإشغال رجال الأمن بها ، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق وكيفية إصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط بالخليج والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سورية، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب إلى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع البيكا والآر بي جي مع قذائفها ومواد متفجرة (تي ان تي) ورشاشات وتسليم مبلغ مالي ثمنا لها وذلك للقيام بعمليات في الداخل وخاصة استهداف مواقع الأجانب، ودعم قناة (التجديد) التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص بن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم ماليا، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة.
وأدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال فيها، ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة بدون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402 في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات.
واعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر.
حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهما، إضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
الأحكام ضد المتهمين
• المتهم الأول 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 25 سنة
• الثاني: 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 25 سنة.
•الثالث: 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 12 سنة.
•الرابع: 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 12 سنة.
• الخامس: 6 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 6 سنوات.
• السادس: 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 5 سنوات.
• السابع: سنة واحدة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه سنة واحدة.
• الثامن: 4 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 4 سنوات و6 أشهر
•التاسع: 8 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 8 سنوات.
• العاشر: "يمني" 3 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد خروجه، ويمنع من دخول المملكة.
• الحادي عشر: 7 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 7 سنوات و6 أشهر .
•الثاني عشر : تركت تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة.
• الثالث عشر: 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 5 سنوات.
• الرابع عشر: 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 15 سنة.
• الخامس عشر: 6 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 6 سنوات.
• السادس عشر: 3 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 3 سنوات.
• السابع عشر: 4 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 4 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.