أسقط مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى دراسة تأخيرأداء صلاة العشاء ليكون هناك متسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء بالمملكة، ولم تحزالتوصية إلا على تأييد 66 عضوا، إلى جانب إسقاط توصيتين أخريين بالعناية بالبحوث وفتاوى الشباب والفتيات، وتضمين فتاوى اللجنة الدائمة المسائل المختلف عليها. جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431 /1432، واستند مقدم التوصية الدكتور فهد العنزي في مبرراته على الحديث النبوي "وقت صلاة العشاء إلي منتصف الليل"، ولفت إلى ضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء الذي لا يّمكن الشخص من قضاء حاجاته، إضافة إلى انتظار النساء أمام الأسواق عند حلول صلاة العشاء. ولم يكن سقوط توصية العنزي هي الوحيدة بل امتدت لتسقط توصية أخرى إضافية لزميله الدكتور خالد العواد، يطالب من خلالها بالعناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم، وبرر مقدم التوصية مطالبته بأن بعض المشايخ الذين يفتون لا يعلمون بعض الأمور الدقيقة التي تعنى بالشباب والفتيات، خصوصاً الفتيات، وما يتعلق بزينتهن واستدل بأن أحد المشايخ تلقى سؤالا من إحدى الفتيات عن حكم الأرواج هل يمنع وصول الماء، رد ذلك الشيخ بسؤاله للفتاة ما هو الروج؟ وقال العواد: من لا يعرف هذه الأمور لا يفتي. وأسقط المجلس أيضاً توصية تقدم بها الأعضاء الدكتور حاتم الشريف والدكتور خضر القرشي والدكتور زهير الحارثي وتنص على أن تتضمن فتاوى اللجنة الدائمة في المسائل التي وقع فيها اختلاف معتبرا ما يوضح وجود هذا الاختلاف وعدم القطع بالترجيح في موارد الظن والخلاف الشائع. على صعيد متصل، وافق المجلس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، على توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية تجاه التقريرالسنوي للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء ودعت التوصية الأولى الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء إلى التوسع في برامج ومشاريع البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذا البرنامج، فيما طالبت التوصية الثانية بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة التشيك لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. إلى ذلك، أنهى المجلس أمس مناقشة مشروع نظام الآثار والمتاحف ، وطالب عدد من الأعضاء خلال مناقشة مواد النظام بضرورة وجود تعريفات واضحة لتصنيف الأهمية العلمية للأثر، ووضع معايير لها، كما تساءلوا عن الجهة المسؤولة عن تحديد وتصنيف أهمية الأثر، مضيفين أن هناك حاجة لتشكيل هيئة ذات مرجعية علمية تحدد هذا الأمر، فيما تحفظ آخرون على صياغة بعض المواد التي قد تجرم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلاً من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات وضرورة التشدد في العقوبات لمن يقوم بفعل يضر بالآثار وتحديداً الآثار الإسلامية التاريخية التي تحتضنها المملكة.
من نظام الآثار والمتاحف • يجيز المشروع لهيئة السياحة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. • وضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي. • يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة. • جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة من الأملاك العامة للدولة. • تستثنى الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة. • يمنح الحق للهيئة بإخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.