الشاي والقهوة يقللان الإصابة بالسرطان    المملكة توزع 2.100 حقيبة إيوائية في شمال قطاع غزة    لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية    تعزيز التوسع العالمي لعلامة جايكو و أومودا مع إطلاق مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط    غزة بين نيران الحرب وانهيار المستشفيات    انخفاض عدد سكان غزة بنحو 160 ألف نسمة في نهاية 2024    ضبط إثيوبيين في جازان لتهريبهما (87663) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «تعليم مكة» يُكرم 1000 طالب وطالبة لتفوقهم خلال العام الدراسي 1445 ه    أكثر من نصف مليون مستفيد من برامج "جمعية أجياد للدعوة" بمكة خلال عام 2024م    غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء    ولي العهد يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة شقيقه    سعود بن نهار يلتقي العتيبي    أمطار وصقيع على الشمالية    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان    "الجاسر" يقف ميدانيًا على مشروع مطار جازان الجديد    أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية بشأن الطلاق بعد نزاع 8 سنوات    ضبط 7 سوريين في الرياض لارتكابهم حوادث احتجاز واعتداء واحتيال مالي    كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق    مدير عام «مسام»: نجحنا في انتزاع 48,705 ألغام في عام 2024    أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني    نائب أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تعاملات عام 2024 باللون الأخضر    أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز ال 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م .. 84% منها "محلية"    تطبيق "سهم" يتجاوز حاجز المليون مستخدم في عام واحد فقط    مجلس الوزراء يشيد بنجاحات القطاع غير الربحي    انتهاء مدة تسجيل العقارات لأحياء 3 مدن.. الخميس القادم    التعاونية وأمانة منطقة الرياض تطلقان "حديقة التعاونية"    «الإحصاء»: معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة يصل إلى 36.2%    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يبحث مع الرئيس الإماراتي التطورات الإقليمية والدولية    هل يكون 2025 عام التغيير في لبنان؟    الصحة: إيقاف طبيب أسنان مقيم لارتكابه عددًا من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك    صناعة المحتوى الإعلامي في ورشة بنادي الصحافة الرقمية بجدة    النصر بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لقدم الصالات    ميزة لاكتشاف المحتوى المضلل ب «واتساب»    المملكة تواسي حكومة وشعب كوريا.. القيادة تعزي الرئيس الهندي    ابق مشغولاً    مداد من ذهب    هزل في الجِد    هل قمنا بدعمهم حقاً ؟    رحلات مباركة    في نصف نهائي خليجي 26.. الأخضر يواجه عمان.. والكويت تلاقي البحرين    التأكد من انتفاء الحمل    زهرة «سباديكس» برائحة السمك المتعفن    مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعلن تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية    نائب أمير مكة يطلع على أبرز المشاريع المنجزة بمحافظات المنطقة    لغير أغراض التحميل والتنزيل.. منع مركبات توصيل الأسطوانات من التوقف في المناطق السكنية    «الصفراء» حرمتهم.. والمدرج مكانهم    مُحافظ جدة يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات    القهوة والشوكولاتة.. كماليات الشتاء والمزاج    5 فوائد للشاي الأخضر مع الليمون    مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه الرابع لعام 2024    أمير الشرقية يشدد على رفع الوعي المروري    مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في نصف نهائي خليجي 26    كلام البليهي !    التغيير العنيف لأنظمة الحكم غير المستقرة    13 ألف خريج وخريجة من برامج التخصصات الصحية    التعصب في الشللية: أعلى هرم التعصب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يطالب بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لرئاسة الإفتاء ويُسقط دارسة تأخير أداء صلاة العشاء
نشر في الداير يوم 15 - 10 - 2012

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
وحالت عشر أصوات دون إقرار توصية إضافية لعضو الشورى الدكتور فهد العنزي تنص على " دارسة تأخير أداء صلاة العشاء بحيث يكون هناك ومتسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء بالمملكة" حيث صوت 66 عضواً لصالح التوصية وهي تحتاج 76 صوتاً لإقرارها.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقد وافق المجلس على قيام الرئاسة بالتوسع في برامج ومشروعات البحوث العلمية ، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذه البرامج ، إضافة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من تسع وعشرين مادة تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري ، والاستثمارات الأجنبية وجذبها ، وتخفيف الأعباء الضريبية على رعايا البلدين مما يصب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري .
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ابتداءً من الفصل الثالث حيث سبق للمجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني ، ويتكون مشروع النظام من 94 مادة موزعة على عشرة فصول .
ويجيز المشروع للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة .
وأفاد معالي الدكتور الحمد أن النظام ينص على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة ، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ، وأكد النظام على كل من يمتلك أثراً منقولاً أن يعرضه ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام .
ويمنح النظام الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات .
ونصت المادة الخامسة من النظام على " لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها وتقوم الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها ، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة" .
ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني .
وطالب عدد من الأعضاء خلال مناقشة مواد النظام بضرورة وجود تعريفات واضحة لتصنيف الأهمية العلمية للأثر، ووضع معايير لها، كما تساءلوا عن الجهة المسئولة عن تحديد وتصنيف أهمية الأثر، مضيفين أن هناك حاجة لتشكيل هيئة ذات مرجعية علمية تحدد هذا الأمر.
وتحفظ عدد من الأعضاء على صياغة بعض المواد التي قد تجرم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلاً من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلاً من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، مؤكدين أن بعض مواد النظام لا تدعم وتعزز إنشاء متاحف خاصة للمواطنين، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة علمية تحدد قيمة المكافأة المالية المناسبة لمن يكتشف أثراً ، أو يساعد في ذلك أو يسهم في ضبط أثر جرى تداوله بشكل مخالف.
في حين رأى أعضاء آخرون أنه لا ضرورة لفصل التراث العمراني في المادة 45 من النظام في سجل خاص، بل كان من الأجدر باللجنة أن تنص على جعل سجلاً عاماً يشمل التراث العمراني والآثار.
وشدد أحد الأعضاء على ضرورة تحديد كلمة (المتاحف) الواردة في النظام لأن هناك متاحف لها تخصصات أخرى ولا تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار ، فيما رأى عضو آخر أن بعض مواد النظام لا تعزز من جهود الأفراد لإنشاء متاحف خاصة .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة التشدد في العقوبات لمن يقوم بفعل يضر بالآثار وتحديداً الآثار الإسلامية التاريخية التي تحتضنها المملكة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.