الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    ولادة مها عربي في القصيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يطالب بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لرئاسة الإفتاء ويُسقط دارسة تأخير أداء صلاة العشاء
نشر في الداير يوم 15 - 10 - 2012

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
وحالت عشر أصوات دون إقرار توصية إضافية لعضو الشورى الدكتور فهد العنزي تنص على " دارسة تأخير أداء صلاة العشاء بحيث يكون هناك ومتسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء بالمملكة" حيث صوت 66 عضواً لصالح التوصية وهي تحتاج 76 صوتاً لإقرارها.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقد وافق المجلس على قيام الرئاسة بالتوسع في برامج ومشروعات البحوث العلمية ، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذه البرامج ، إضافة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من تسع وعشرين مادة تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري ، والاستثمارات الأجنبية وجذبها ، وتخفيف الأعباء الضريبية على رعايا البلدين مما يصب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري .
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ابتداءً من الفصل الثالث حيث سبق للمجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني ، ويتكون مشروع النظام من 94 مادة موزعة على عشرة فصول .
ويجيز المشروع للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة .
وأفاد معالي الدكتور الحمد أن النظام ينص على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة ، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ، وأكد النظام على كل من يمتلك أثراً منقولاً أن يعرضه ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام .
ويمنح النظام الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات .
ونصت المادة الخامسة من النظام على " لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها وتقوم الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها ، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة" .
ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني .
وطالب عدد من الأعضاء خلال مناقشة مواد النظام بضرورة وجود تعريفات واضحة لتصنيف الأهمية العلمية للأثر، ووضع معايير لها، كما تساءلوا عن الجهة المسئولة عن تحديد وتصنيف أهمية الأثر، مضيفين أن هناك حاجة لتشكيل هيئة ذات مرجعية علمية تحدد هذا الأمر.
وتحفظ عدد من الأعضاء على صياغة بعض المواد التي قد تجرم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلاً من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلاً من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، مؤكدين أن بعض مواد النظام لا تدعم وتعزز إنشاء متاحف خاصة للمواطنين، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة علمية تحدد قيمة المكافأة المالية المناسبة لمن يكتشف أثراً ، أو يساعد في ذلك أو يسهم في ضبط أثر جرى تداوله بشكل مخالف.
في حين رأى أعضاء آخرون أنه لا ضرورة لفصل التراث العمراني في المادة 45 من النظام في سجل خاص، بل كان من الأجدر باللجنة أن تنص على جعل سجلاً عاماً يشمل التراث العمراني والآثار.
وشدد أحد الأعضاء على ضرورة تحديد كلمة (المتاحف) الواردة في النظام لأن هناك متاحف لها تخصصات أخرى ولا تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار ، فيما رأى عضو آخر أن بعض مواد النظام لا تعزز من جهود الأفراد لإنشاء متاحف خاصة .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة التشدد في العقوبات لمن يقوم بفعل يضر بالآثار وتحديداً الآثار الإسلامية التاريخية التي تحتضنها المملكة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.