موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الريان    «الزعيم» يضرب العين بخماسية.. والأهلي يعود من قطر بنقاط الريان    كيف تثبت الجريمة قانونيا بمقطع فيديو؟    المملكة تدين قصف الاحتلال منازل في بلدة بيت لاهيا    الهلال يتغلّب على العين بخماسية في النخبة الآسيوية    نيوم يتغلّب على الصفا بثلاثية ويعزز صدارته لدوري يلو    وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات    خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 50 قاضياً في ديوان المظالم    السجل العقاري يتيح الاطلاع على صكوك الملكية في «توكلنا»    سعود بن نايف يستقبل الشدي المتنازل عن قاتل ابنه    الجبير يمثل المملكة في حفل تنصيب رئيس إندونيسيا    سعود ينتظر الظهور الثالث مع روما في «الدوري الأوروبي»    النصر يصطدم باستقلال طهران    الجدعان يترأس وفد المملكة في اجتماعات النقد والبنك الدوليين ووزراء مالية ال20    رئيس أرامكو يدعو لوضع خطة محدثة لتحوّل الطاقة تراعي احتياجات الدول    شُخصت به في أوج عطائها.. مديرة مدرسة تتحدى المرض وتحصد جائزة «التميز»    الصيف والشتاء.. في سماء أكتوبر    هيئة الأفلام: ملتقى النقد السينمائي في الأحساء    5 مخاطر مؤكدة للمشروبات الغازية    "غير الربحي" تقنيات وقصص نجاح    اغتنام الفرص في زمن الكساد الاقتصادي    31 مليار دولار إيرادات القطاع الزراعي    75% نمو طلبات التركز الاقتصادي    سمو وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان المستجدات والتنسيق المشترك    المملكة تدين قصف منازل شمال قطاع غزة    مُلّاك الإبل والمهتمون: مزاد نجران للإبل يُعزز الموروث الثقافي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الشعب اللبناني    لبنان في قلب الملك سلمان    المؤرخون العرب ونصرة الجغرافيا العربية    فاشية الديمقراطية!    بأمر خادم الحرمين الشريفين.. ترقية وتعيين (50) قاضياً بديوان المظالم    ملتقى التميز المدرسي.. قفزة نوعية في قطاع التعليم !    وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الشعب اللبناني    لكل زمن هيافته    جامعة الأميرة نورة تُطلق الملتقى السعودي الأول للدراسات العليا    استثمر في الصحة    كن ممتناً    "التخصصي" يطلق وحدة السكتة الدماغية المتنقلة لتسريع تقديم العلاج للمرضى    منصة "أبشر" تستعرض خدمتي تسجيل المواليد والوثائق الرقمية    آليات وقف الحرب تفشل بين إسرائيل والجماعات المسلحة    الحرف الهندية تروي حكاياتها من قلب الرياض    لو علمتم ما ينتظركم يا أصحاب البثوث    "الأفلام" تقيم ملتقى النقد السينمائي في الأحساء    المملكة تسجل ارتفاعاً نوعياً في نتائج الدراسة الدولية    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل    ختام مسابقة القرآن والسنة في إثيوبيا    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير أوزبكستان لدى المملكة    مستشفى صحة الافتراضي يحصل على شهادة غينيس كأكبر مستشفى افتراضي    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد قاعدة الملك فهد الجوية المعين حديثًا    تست4    الأمير سعود بن مشعل يطّلع على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    "الوقاية من سرطان الثدي".. مبادرة أكاديمية إبداع في صامطة    القبض على مواطنَيْن بجدة لترويجهما 4 كيلوجرامات من الحشيش    الرقابي يرفع شكره للقيادة لإقامة مسابقة حفظ القرآن في موريتانيا    الخيانة بئست البطانة    السعال المزمن قد يكون وراثياً    مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن في موريتانيا تنظم حفلها الختامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تثبت الجريمة قانونيا بمقطع فيديو؟
نشر في الوطن يوم 22 - 10 - 2024

كشف مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والاستشارات، المحامي هشام الفرج، أن هناك وسائل محددة لإيصال الشكوى، على رأسها إرفاق صور أو فيديو باستخدام تطبيق «كلنا أمن»، لإثبات جريمة، وبذلك تكون معفيا تماما من أي مساءلة، موضحًا أن التجريم يقع عندما ترفع مقطع فيديو، حتى لو كانت نية الشخص هي التحذير، فالتشهير مجرّم، لأنه لا جريمة دون إثبات وحكم قضائي نهائي، ومن نشر هذه المقاطع تكون عقوبته السجن سنة، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال كحد أقصى للعقوبة، والتي يتم تقديرها من قِبل القاضي.
التملص من العقاب
بيّن الفرج أن الأسماء الوهمية والمستعارة التي يستخدمها البعض في نشر ورفع المقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، افتراضًا منهم التملص من العقاب، يمكن الاستدلال على أصحابها، ولا تعفيهم من العقوبة. أما في حال إنتاج أو تخزين مواد مسيئة، فقد تصل الغرامة إلى 3 ملايين ريال، موضحا أن مجرد الاحتفاظ بفيديو يسيء للآداب العامة أو التعاليم الإسلامية يعتبر جريمة، ولكن إذا وصل فيديو مسيء وحذفته مباشرة فلا عقوبة عليك.
جرائم متعددة
بينما علق المحامي يوسف الجبر على ما حدث أخيرا حول ادعاء طفل تعرضه للاعتداء، وعدم صحة الواقعة وفقا لبيان رسمي من الأمن العام، بأن نسب وقوع هذا الحادث لأشخاص معينين تضمن جرائم متعددة، منها: جريمة القذف والإساءة إلى العرض، وهي جريمة خطيرة نهى عنها الشرع والنظام، وكذلك جريمة التشهير بذكر أسماء المتهمين دون حكم قضائي أو إذن رسمي من جهة مختصة، وكذلك استلاب وظيفة جهات التحقيق، والقضاء بإثبات واقعة مجرمة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية وصدور حكم نهائي فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.