المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في غزة    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    تحقيق أولي: تحطم الطائرة الأذربيجانية ناجم عن «تدخل خارجي»    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    اتهامات لنتنياهو بعرقلتها.. تضاؤل فرص إبرام هدنة غزة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    الأمن.. ظلال وارفة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    كرة القدم قبل القبيلة؟!    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    أهلا بالعالم    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    وسومها في خشومها    منتخبنا كان عظيماً !    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    رفاهية الاختيار    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    استثمار و(استحمار) !    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات التحرش ب «الصورة».. هل يوقع صاحبه تحت طائلة «المعلوماتية»؟
نشر في عكاظ يوم 05 - 10 - 2020

‏أجمع قانونيون على أن التشهير بالمتحرشين الذي وافق عليه مجلس الشورى، يعد رادعاً لهم بإعلان العقوبات للحفاظ على أمن المجتمع.
وأكد المحامي عبيد أحمد العيافي ل«عكاظ» أن الإعلان عن العقوبات القضائية التي تصدر بحق المتحرشين والتشهير بهم يحقق الردع الذي صدرت من أجل تحقيقه، وهناك إشكالية في مسألة إثبات التحرش تتمثل بتجريم تصوير الآخرين، لا سيما إذا اقترن بنشرها للغير لتكون جريمة معلوماتية بحد ذاتها، ويعالج ذلك بتكثيف جهات الضبط الجنائي، ونشر شرطة متخصصة في المحافظة على الآداب العامة والتزام السلوك المنضبط وتقييد الحرية المنفلتة لتتوافق مع حريات الآخرين واحترام خصوصياتهم، وردع كل عابث بأمن المجتمع.
على السياق ذاته، عدّ المحامي ماجد ظافر الأحمري جريمة التحرش من أشنع الجرائم التي تنجم عنها آثار نفسية وضرر يمتد لسنوات طويلة على المجني عليه وعلى الأسرة والمجتمع، وفي أغلب الدول سنّت التشريعات الحازمة لردع كل متحرش، وعلى سبيل المثال لا الحصر في الولايات المتحدة الأمريكية يتم التشهير بالمتحرش لردع الآخرين عن هذا الفعل ولا يوجد مانع شرعي أصلي الدلالة أو المستند النظامي الذي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين الذين تجردوا من الإنسانية.
من جانبها، ثمنت المحامية نجود القاسم موافقة مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك تحت رقابة القضاة وبحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع ليكون رادعاً لكل متحرش أو متحرشة، مما سيحد من انتشار الجريمة في أماكن العمل أو الأماكن العامة أو في المدارس.
وأضافت القاسم أنه يتطلب من القانونيين الحرص على شرح النظام للعامة وما يترتب عليه من عقوبات تتمثل في السجن مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة المالية التي لا تزيد على 100 ألف أو بكلتا العقوبتين معاً، إضافة إلى عقوبة التشهير المنصوص عليها حديثاً التي تتطلب حكماً قضائياً، وينفذ من قبل الجهات المخولة رسمياً. وأضافت أن النيابة أوضحت الأطراف التي تطالها العقوبة وهم؛ مرتكب الجريمة، والمحرض عليها، والمتفق مع المتحرش، والمساعد على الجريمة، والمبلغ الكيدي أو الدعوى الكيدية، كما أكدت النيابة العامة أن الشروع في التحرش يستوجب نصف العقوبة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.