أجمع قانونيون على أن التشهير بالمتحرشين الذي وافق عليه مجلس الشورى، يعد رادعاً لهم بإعلان العقوبات للحفاظ على أمن المجتمع. وأكد المحامي عبيد أحمد العيافي ل«عكاظ» أن الإعلان عن العقوبات القضائية التي تصدر بحق المتحرشين والتشهير بهم يحقق الردع الذي صدرت من أجل تحقيقه، وهناك إشكالية في مسألة إثبات التحرش تتمثل بتجريم تصوير الآخرين، لا سيما إذا اقترن بنشرها للغير لتكون جريمة معلوماتية بحد ذاتها، ويعالج ذلك بتكثيف جهات الضبط الجنائي، ونشر شرطة متخصصة في المحافظة على الآداب العامة والتزام السلوك المنضبط وتقييد الحرية المنفلتة لتتوافق مع حريات الآخرين واحترام خصوصياتهم، وردع كل عابث بأمن المجتمع. على السياق ذاته، عدّ المحامي ماجد ظافر الأحمري جريمة التحرش من أشنع الجرائم التي تنجم عنها آثار نفسية وضرر يمتد لسنوات طويلة على المجني عليه وعلى الأسرة والمجتمع، وفي أغلب الدول سنّت التشريعات الحازمة لردع كل متحرش، وعلى سبيل المثال لا الحصر في الولاياتالمتحدةالأمريكية يتم التشهير بالمتحرش لردع الآخرين عن هذا الفعل ولا يوجد مانع شرعي أصلي الدلالة أو المستند النظامي الذي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين الذين تجردوا من الإنسانية. من جانبها، ثمنت المحامية نجود القاسم موافقة مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك تحت رقابة القضاة وبحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع ليكون رادعاً لكل متحرش أو متحرشة، مما سيحد من انتشار الجريمة في أماكن العمل أو الأماكن العامة أو في المدارس. وأضافت القاسم أنه يتطلب من القانونيين الحرص على شرح النظام للعامة وما يترتب عليه من عقوبات تتمثل في السجن مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة المالية التي لا تزيد على 100 ألف أو بكلتا العقوبتين معاً، إضافة إلى عقوبة التشهير المنصوص عليها حديثاً التي تتطلب حكماً قضائياً، وينفذ من قبل الجهات المخولة رسمياً. وأضافت أن النيابة أوضحت الأطراف التي تطالها العقوبة وهم؛ مرتكب الجريمة، والمحرض عليها، والمتفق مع المتحرش، والمساعد على الجريمة، والمبلغ الكيدي أو الدعوى الكيدية، كما أكدت النيابة العامة أن الشروع في التحرش يستوجب نصف العقوبة المقررة.