فرضت مدارس أهلية بالدمام على أولياء الأمور دفع مبلغ إضافي قدره 2٫5 ٪ من قيمة القسط الدراسي في حال السداد بواسطة البطاقة الائتمانية "الفيزا"، فيما عبّر عدد من أولياء الأمور ل"الوطن" عن استيائهم من إجبارهم على دفع رسوم على استخدام الفيزا، معتبرين ذلك مخالفاً لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي. وقال علي الغامدي إنه توجه إلى محاسب المدرسة التي يدرس فيها ابنه لدفع رسوم الفصل لدراسي الأول هذا العام بواسطة بطاقة الفيزا لكن المحاسب اشترط عليه٪ أن يدفع مبلغا إضافيا قدره 2٫5 على المبلغ المقرر دفعه، ويقول عند سؤاله للمحاسب عن سبب ذلك أجابه بأن إدارة المدرسة ترفض أن تتحمل دفع الرسوم على عمليات السحب التي تتم بواسطة بطاقة الفيزا للبنك الذي تتعامل معه وبدلاً من ذلك تحملها ولي الأمر حتى تستوفي المبلغ كاملاُ دون خصم. ويقول محمد المنصور إنه دخل في خلاف مع إدارة المدرسةالتي يدرس بها ابنه التي رفضت أن تأخذ مبلغ الرسوم الدراسية بواسطة بطاقة "فيزا إلا بشرط تحمله رسوم البنك أو الدفع عن طريق بطاقات الشبكة السعودية أودفع المبلغ نقدا، ويقول المنصور إنه لا يملك سوى المبلغ الموجودفي بطاقة الفيزا، مشيراً إلى أنه في نهاية الأمر رضخ لشرط إدارة المدرسة ودفع مبلغ 2٫5 ٪ إضافة إلى مبلغ رسوم المدرسة. وطالب عبدالله الدوسري من مؤسسة النقد السعودي إلزام تلك المدارس بقبول بطاقات "فيزا"بدون شروط.من جانبه برر محمد العبدالله أحد ملاك المدارس الأهلية في الدمام تصرفهم هذا بأنه يحمي حقوقهم المالية، موضحاً أن كل قسط يسددعن طريق بطاقة الفيزا يتم خصم 2٫5 ٪ من المبلغ لمصلحة البنك، وهذا يؤدي إلى تسلمنا الرسوم الدراسية ناقصة. وقال إنه اتخذ قرارا بوقف التعامل بواسطة بطاقات الفيزا لكثرة احتجاجات أولياء الأمور على الخصم منهم، واستخدام طريقة الدفع نقداً أو عن طريق الشبكة السعودية. من جهته أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل"الوطن" أمس أنه لا يحق للمدارس الأهلية ولا أي جهة أن تفرض رسوما على استخدام البطاقات الائتمانية "الفيزا" من خلال أجهزة نقاط البيع الخاصة بها. وأشار البوعينين أنه وفقا للنظام، يعتبر التاجر مخالفا إذا طلب من المشتري تحَمّل نسبة الحسم الخاصة بالبنك، إلا أن النظام لا يكترث بمن يُخالف مواده الرسمية، وهو في حاجة إلى الحماية والتطبيق، مثلما يحتاج المستهلك أيضا إلى الحماية من جور التجار. ولفت البوعينين إلى أنه من الجانب الشرعي؛ ربما حملت نسبة الخصم المضافة إلى قيمة مشتريات المستهلك شبهة الربا، خاصة وأنها تُحتَسَب على الأموال لا السلع. وأوضح أنه إذا دفع المشتري جزءا من قيمة مشترياته نقدا، فنسبة الحسم تحتسب على المبلغ المتبقي، والمدفوع ببطاقة الإئتمان، فتصبح الزيادة على المال المؤجل لا السلعة. وأبان أنه بذلك تجتمع على التجار الذين يُصرون على تحميل العميل نسبة حسم البنك (عمولته) مخالفتين، الأولى نظامية جراء فرض الرسوم؛ ويفترض على الجهات المسؤولة؛ الوقوف أمامها بحزم، ومنع التجار من تحميلها المشتري، وفرض غرامات مالية مغلظة وقطع الخدمة عن كل من يخالف الأنظمة. أما المخالفة الثانية شرعية، وتتمثل في الزيادة الربوية التي لا يفطن لها كثير من المستهلكين، فيتهاونون بقيمتها دون إدراك للجوانب الشرعية، فتجتمع على البائع شبهتا فرض الربا على المشتري، والتدليس عليه لعدم معرفته بطبيعة المعاملة المالية، مبينا أنه يفترض أن يكون لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودة في الأسواق دور في وقف الإجراء عن المستهلك، وإثبات الواقعة وتبليغ الجهات الرسمية بها لمحاسبة التاجر على مخالفته أنظمة "نقاط البيع" .