انتصرت المحكمة الإدارية بالدمام للمسافرين إلى البحرين بالدراجات النارية، بعد أن منعتهم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد من السفر بحجة ازدياد حوادث هذه المركبات في زمن سابق، حيث أصدرت الدائرة الإدارية الرابعة عشرة بالمحكمة، مؤخرا، حكمًا يقضي بإلغاء قرار المؤسسة وإلزامها بتمكينه أحد المسافرين من ذلك. وقائع الدعوى وبحسب صك الحكم الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي تقدم لدى المحكمة الإدارية بالدمام بصحيفة دعوي تضمنت: أنه يطلب السماح له بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية، حيث تم منعه دون بيان سبب أو سند نظامي، وأرفق مع صحيفته تظلمه للمدعى عليها، وبإحالة ملف الدعوى إلى الدائرة عقدت في سبيل نظرها عدة جلسات، سالت فيها المدعى عن دعواه فكرر ما سلف بيانه، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة ضمنها: أن منفذ جسر الملك فهد له استقلالية بشكل خاص، وأن إدارته وصيانته تتم عبر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وفقا لاتفاقية إنشاء الجسر والمؤسسة، كما ذكر أن المنع تم لما لاحظته المؤسسة من ازدياد حوادث تلك المركبات خلال فترة ماضية. ازدياد الحوادث وباطلاع المدعي عليه قدم مذكرة ضمنها: أن ما ذكره ممثل المدعى عليها غير صحيح، لأنه لم يتم السماح للدراجات النارية بالعبور منذ إنشاء الجسر، فكيف تمت ملاحظة ازدياد الحوادث من هذه المركبات. وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم اتفاقية إنشاء الجسر واتفاقية إنشاء المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت هذا الحكم. الأسباب أشارت الدائرة في صك الحكم إلى أن اتفاقية إنشاء المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد نصت على: ( تخضع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وموظفوها لأنظمة المملكة العربية السعودية)، وبما أن المدعي يطلب السماح له بعبور الجسر بدراجته النارية، فإن هذه الدعوى -حسب التكييف النظامي الصحيح- تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم استنادًا إلى المادة (13 / ب)، باعتبارها من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، كما تختص المحكمة بنظر هذه الدعوى مكانية وفقًا للمادة (الثانية) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي، وتنظر الدائرة الدعوى الماثلة وفقًا لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري المنظم للدوائر وأعمالها، وبما أن المدعي قد تظلم للمدعى عليها قبل قيد الدعوى، وبما أن الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، فإن الدائرة تنتهي إلى قبولها شكلًا. تقدير الوقائع وأما عن الموضوع: فإنه وإن كان لجهة الإدارة قدر من الحرية في تقدير الوقائع والأسباب التي تؤسس عليها قراراتها - في مجال سلطتها التقديرية -، إلا أن تقدير تلك الوقائع والأسباب وأهميتها يخضع لرقابة القضاء الإداري، إذ أن من شان ذلك حمل جهة الإدارة على توخي الدقة في تسبيب قراراتها، وملاءمة تصرفاتها للمصلحة العامة، بما يضمن حقوق الأفراد وعدم الافتتات عليها، فالسلطة التقديرية ليست سلطة تحكمية مطلقة، بل ينبغي أن يتثبت القضاء الإداري من أن جهة الإدارة في استعمالها لسلطتها التقديرية لم تنحرف بالسلطة ولم تتجاوز المشروعية، كما أنه وإن كان الجهة الإدارة في الأصل - تقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامها، والتي من أجلها تتدخل لإصدار قرارها، إلا أن تصرفها هذا يخضع لرقابة القضاء الإداري، فمتى رأى أن الأسباب التي سوغت هذا التدخل صحيحة ومناسبة كان القرار بمنجاة من الطعن، أما أذا اتضح أن هذه الأسباب لم تكن جدية، أولم يكن لها من الأهمية ما يسوغ التدخل لتقيد حقوق الأفراد كان القرار مستوجبًا للإلغاء.