أصدرت وزارة التعليم تعميماً لجميع قطاعات الوزارة، والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، لفتت خلاله إلى أنه سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها لتاريخ 25/ 8/ 1442ه، حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 16/ 10/ 1442ه، وفقا لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وقالت الوزارة في سياق التعميم، إنه انطلاقا من اهتمامها بمنسوبيها شاغلي الوظائف الإدارية، ولما تمثله الترقية من أهمية وأثرها في تطوير الكوادر البشرية، وعملا بما تضمنته مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وما يتطلبه ذلك من تحديث البيانات لمستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، وفتح بطاقة الترقية على النظام الإلكتروني «فارس» نؤكد ما يلي: - حث ومُتابعة منسوبيكم من شاغلي الوظائف الإدارية للعمل التالي: - تحديث بياناتهم عبرمنصة «بياناتي الوظيفية» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. - إضافة المؤهلات والدورات التدريبية: مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في «صلاحية بياناتي» بالخدمة الذاتية لنظام فارس، مع الإحاطة بأن الدورات التدريبية المنجزة من معهد الإدارة ستظهرفي بطاقة الترقية بشكل مباشر. - التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي بنظام فارس، ليتمكن الموظف/ة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم. إجراء المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب التالية: «11-12-13» من قبل اللجنة المكلفة بالوزارة، وعمل الإجراءات اللازمة فيها. - البرامج التدريبية الأخرى. يتم اعتمادها من المدير المباشر في نظام فارس. - الشروط والضوابط الحد الأقصى لاحتساب البرامج الأخرى لكل مرشح، هو خمسة برامج تدريبية على ألا تقل مدة البرنامج عن 3 أيام، بمعدل 15 ساعة تدريبية. أن يكون البرنامج متوافقا مع التخصص أو طبيعة العمل. أن يكون البرنامج معتمدا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو إدارات التعليم. عدم تزامن أكثر من برنامج تدريبي في وقت واحد. أن تكون البرامج التدريبية خلال مدة بقائه في المرتبة الحالية. *ضوابط وشروط الترقيات وفقا للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية: يجوز ترقية الموظف للمرتبة العاشرة فما دون بالشروط الآتية: - شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً. - أن تتوافر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقي إليها، وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. - أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية. لا تحتسب المدد الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة، التي يراد أن يرقي إليها: 1- مدة الإجازة الاستثنائية 2- مدة الإعارة لغير الجهات الحكومية والهيئات، والمنظمات الإقليمية أو الدولية. 3- مدة الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية، إذا لم يتحقق الغرض من أي منها. 4- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية. 5- مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة. -لا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية: أ- إذا كان مبتعثا أو موفدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد على «ستة» أشهر في الداخل والخارج. ب. إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية. ج- إذا كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة، أو أمور مخلة بحسن السيرة والأخلاق. د- إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الخصم من الراتب مدة «خمسة عشر» يوما فأكثر، متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقية. - إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير أقل من «جيد» أو ما يعادله. مع مراعاة ما تضمنته المادة «48» و «49» يجوز ترقية الموظف لأي من المراتب الحادية عشرة أو الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، إذا توافرت لديه خبرة مناسبة لا تقل عن سنتين في المرتبة التي يشغلها.