كشف بحث ميداني حول الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية أن معظم الشروط المسجلة في عقود الزواج تتركز على حق الزوجة في العمل خارج المنزل، وتحديد مكان إقامة الزوجين، وشرط عدم التعدد، وحق الزوجة في متابعة دراستها، وشرط يتعلق بنفقة وزيارة الأهل، بينما تمسكت بعض النساء بحقهن في التصرف في رواتبهن. وأوضح البحث الذي أعدته خمس جمعيات محلية بالمغرب بشراكة مع منظمة "غلوبل رايتس" الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، أن بعض عقود الزواج تضمنت بندا يشترط حق الزوجة في السفر إلى الخارج مع زوجها تفاديا لبقائها وحدها في المغرب، في حين اشترطت أخريات التزام الزوج "بعدم ممارسة العنف ضدهن" و"التعامل معهن بالتي هي أحسن". وأضاف البحث أن معظم هذه الشروط التي تضمنتها عقود الزواج ترتبط بالحقوق الأساسية المحمية أصلا في الدستور، وكشف أن هناك توجها عاما وإن كان ضئيلا نحو تضمين العقود لشروط إضافية، حيث إن النسب المئوية لهذه الشروط شهدت ارتفاعا على مدى السنوات المشمولة بالدراسة، إذ انتقلت من 0,7% عام 2007 إلى 1,6% عام 2009. وسجلت الدراسة تباينا في الآراء والمواقف بين قضاة يعتقدون أن الشروط في عقد الزواج مفيدة وإيجابية لكونها توضح العلاقة بين الزوجين منذ البداية، وتجعلها تقوم على أسس سليمة، وآخرين يعتبرون أن مثل هذه الشروط "تنزع من الزواج شرعيته، وتساعد على زيادة عزوف الشباب عن الزواج"، في حين اعتبر بعض القضاة أنه من المهم إدراج شروط إضافية في عقد الزواج من أجل حماية حقوق النساء في حالة الطلاق. من جانبهم أقر المحامون الذين تم استجوابهم بأنه يتعين إلغاء "الطابع القدسي" الذي يميز الزواج من خلال إبرام عقد مدني كفيل بحماية حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل. غير أن القضاة والمحامين نبهوا إلى الطابع غير الإلزامي للشروط الإضافية، مما يجعلها دون جدوى، بل أكثر من ذلك يجعلها مجرد شكليات لا تعمل على حماية حقوق النساء في الواقع، كما أن القانون لا يفرض عقوبات في حالة الإخلال بهذه الشروط. وبخصوص الملكية الزوجية ورغم أن مدونة الأسرة تقر بإمكانية إبرام الزوجين لاتفاق منفصل بخصوص الممتلكات الزوجية وكيفية تدبيرها، تبين من خلال البحث الميداني أنه من أصل 75 ألفا و173 عقد زواج شملتها هذه الدراسة لم يتم العثور سوى على 36 حالة تم فيها إبرام اتفاق منفصل بخصوص الملكية الزوجية، أي ما يعادل 0,5% من الحالات. وذكرت الدراسة أن فرق البحث واجهت العديد من الصعوبات حتى في إيجاد سجلات بخصوص الاتفاقات المنفصلة بشأن الملكية الزوجية، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات كانت الوثيقة تحمل اسم "إشهاد" "عقد ملحق" كما هو منصوص عليه في قانون الأسرة. وأضافت أن مضمون اتفاقات الممتلكات الزوجية التي تم العثور عليها في إطار هذا البحث قصير جدا، ولا يتعدى صفحة واحدة، أما بنودها فتبقى عامة وفضفاضة، ولغتها مجردة وغير دقيقة. وسجلت الدراسة أن أغلب هذه الاتفاقات لا تحدد نوع الملكية التي كانت في حوزة الزوجين قبل زواجهما، كما أنها لا تحدد ما هو مشترك، ولا ما يعود منها لكلا الزوجين، علاوة على أن طريقة صياغة هذه الاتفاقات ليست واضحة، ولا تساعد على حل أية نزاعات مستقبلية قد تقع بين الزوجين بخصوص الملكية. وخلص هذا البحث إلى أن معظم الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم باختلاف مهنهم لديهم معرفة محدودة وغير دقيقة بالمقتضيات المتعلقة بعقود الزواج التي يتضمنها قانون الأسرة، مضيفا أن مأذوني الزواج واعون بشكل عام بإجراءات الزواج، وبواجباتهم القانونية المرتبطة بإخبار الخطيبين بإمكانية فرض شروط، وإبرام عقد منفصل خاص بالملكية الزوجية.