وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    شمعة مضيئة في تاريخ التعليم السعودي    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل والدراسة وعدم التعدد شروط المغربيات في عقود الزواج
نشر في الوطن يوم 15 - 07 - 2012

كشف بحث ميداني حول الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية أن معظم الشروط المسجلة في عقود الزواج تتركز على حق الزوجة في العمل خارج المنزل، وتحديد مكان إقامة الزوجين، وشرط عدم التعدد، وحق الزوجة في متابعة دراستها، وشرط يتعلق بنفقة وزيارة الأهل، بينما تمسكت بعض النساء بحقهن في التصرف في رواتبهن.
وأوضح البحث الذي أعدته خمس جمعيات محلية بالمغرب بشراكة مع منظمة "غلوبل رايتس" الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، أن بعض عقود الزواج تضمنت بندا يشترط حق الزوجة في السفر إلى الخارج مع زوجها تفاديا لبقائها وحدها في المغرب، في حين اشترطت أخريات التزام الزوج "بعدم ممارسة العنف ضدهن" و"التعامل معهن بالتي هي أحسن".
وأضاف البحث أن معظم هذه الشروط التي تضمنتها عقود الزواج ترتبط بالحقوق الأساسية المحمية أصلا في الدستور، وكشف أن هناك توجها عاما وإن كان ضئيلا نحو تضمين العقود لشروط إضافية، حيث إن النسب المئوية لهذه الشروط شهدت ارتفاعا على مدى السنوات المشمولة بالدراسة، إذ انتقلت من 0,7% عام 2007 إلى 1,6% عام 2009.
وسجلت الدراسة تباينا في الآراء والمواقف بين قضاة يعتقدون أن الشروط في عقد الزواج مفيدة وإيجابية لكونها توضح العلاقة بين الزوجين منذ البداية، وتجعلها تقوم على أسس سليمة، وآخرين يعتبرون أن مثل هذه الشروط "تنزع من الزواج شرعيته، وتساعد على زيادة عزوف الشباب عن الزواج"، في حين اعتبر بعض القضاة أنه من المهم إدراج شروط إضافية في عقد الزواج من أجل حماية حقوق النساء في حالة الطلاق.
من جانبهم أقر المحامون الذين تم استجوابهم بأنه يتعين إلغاء "الطابع القدسي" الذي يميز الزواج من خلال إبرام عقد مدني كفيل بحماية حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل.
غير أن القضاة والمحامين نبهوا إلى الطابع غير الإلزامي للشروط الإضافية، مما يجعلها دون جدوى، بل أكثر من ذلك يجعلها مجرد شكليات لا تعمل على حماية حقوق النساء في الواقع، كما أن القانون لا يفرض عقوبات في حالة الإخلال بهذه الشروط.
وبخصوص الملكية الزوجية ورغم أن مدونة الأسرة تقر بإمكانية إبرام الزوجين لاتفاق منفصل بخصوص الممتلكات الزوجية وكيفية تدبيرها، تبين من خلال البحث الميداني أنه من أصل 75 ألفا و173 عقد زواج شملتها هذه الدراسة لم يتم العثور سوى على 36 حالة تم فيها إبرام اتفاق منفصل بخصوص الملكية الزوجية، أي ما يعادل 0,5% من الحالات.
وذكرت الدراسة أن فرق البحث واجهت العديد من الصعوبات حتى في إيجاد سجلات بخصوص الاتفاقات المنفصلة بشأن الملكية الزوجية، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات كانت الوثيقة تحمل اسم "إشهاد" "عقد ملحق" كما هو منصوص عليه في قانون الأسرة.
وأضافت أن مضمون اتفاقات الممتلكات الزوجية التي تم العثور عليها في إطار هذا البحث قصير جدا، ولا يتعدى صفحة واحدة، أما بنودها فتبقى عامة وفضفاضة، ولغتها مجردة وغير دقيقة.
وسجلت الدراسة أن أغلب هذه الاتفاقات لا تحدد نوع الملكية التي كانت في حوزة الزوجين قبل زواجهما، كما أنها لا تحدد ما هو مشترك، ولا ما يعود منها لكلا الزوجين، علاوة على أن طريقة صياغة هذه الاتفاقات ليست واضحة، ولا تساعد على حل أية نزاعات مستقبلية قد تقع بين الزوجين بخصوص الملكية.
وخلص هذا البحث إلى أن معظم الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم باختلاف مهنهم لديهم معرفة محدودة وغير دقيقة بالمقتضيات المتعلقة بعقود الزواج التي يتضمنها قانون الأسرة، مضيفا أن مأذوني الزواج واعون بشكل عام بإجراءات الزواج، وبواجباتهم القانونية المرتبطة بإخبار الخطيبين بإمكانية فرض شروط، وإبرام عقد منفصل خاص بالملكية الزوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.