حدد نظام الضمان الاجتماعي الجديد، 20 يوما لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإبلاغ مقدم طلب الضمان من تاريخ تقديمه بقبول الاستحقاق، أو برفضه مع ذكر الأسباب، كما اشترط النظام استحقاق المعاش للمواطن المقيم، إقامة دائمة في المملكة، واستثنى 4 حالات من شرط الجنسية، وهي المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية، ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام اللاتى لديهن بطاقات تنقل. وسائل وتدابير يهدف النظام الجديد الذي يطبق بعد شهرين، اعتبارا من الجمعة الماضية، وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة، لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل، يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك يسعى النظام إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي، والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، وأخيرا وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث. جمع البيانات تقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة، في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة، التي تدعم طلب المعاش، ويعد تقديم الطلب موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به، من الجهات الحكومية أو الخاصة، كذلك تتولى الموارد البشرية جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر، ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها، والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها. شروط استحقاق المعاش 01 أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط 02 أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش 03 أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة 04 أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية حالات توجب توقف صرف المعاش 01 إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. 02 إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. 03 إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية، التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها. 04 إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله. 05 إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. 06 إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية 07 إذا تنازل المستفيد عن المعاش 08 وفاة المستفيد