في عام 1421 صدر نظام المرافعات الشرعية، بعد سنوات من مقاومته لأسباب فكرية تقليدية، وفي العام التالي 1422 صدر نظام المحاماة بعد عقود من الممانعات للسبب ذاته، وبعد 11 عاما من احتكار الرجال للمهنة صدرت الموافقة في نهاية 1433 على منح المرأة رخصة المحاماة، وبدأ الترخيص لها في العام التالي 1434، وبعد 7 سنوات من ممارسة المرأة للمحاماة أثبتت نجاحها، وقيامها بدور كبير، لا سيما في الدفاع عن المرأة وحقوقها. إلا أن هناك أخلاقا عامة واجبة على جميع الناس، ولكل المهن، خصوصا المحاماة، لأهميتها وخطورتها، وعلى رأسها الأمانة والإخلاص، سواء مع موكله أو خصمه، وحسبنا قوله تعالى: «ولا تكن للخائنين خصيما»، وهو من أهم أسباب الممانعين لهذه المهنة سابقا، نظرا لما يحتمل حصوله من الخصومة بالباطل، فضلا عن أن يكون المحامي هو الذي يلقن موكله الخيانة. ولذا، من الواجب على الجهات المختصة، لا سيما جهة الترخيص وهيئة المحامين -فضلا عن المحاكم- أن تتنبه وتنبه دائما إلى هذه الأخلاقيات، لأن هذه المهنة جاءت لنصرة الحق لا شرعنة الباطل من أجل مكاسب مادية على حساب العدل. فكما يجب أن يتحلى القاضي بأخلاقيات المهنة فكذلك المحامي، لأنه القاضي الواقف، ولا يجوز له ولا يليق به أن يكذب ويخادع، ويستغل معرفته وخبرته لنصرة الباطل، من أجل مصلحته الخاصة. فينبغي تعزيز ضمانات التزام المحامين بأخلاقيات المهنة.