تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم أمس عن سبب استئجار إحدى المصالح الحكومية مبنى لها ب 24 مليون ريال سنوياً يقع على أغلى الشوارع في العاصمة الرياض، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431/1432، فيما شدد عدد من الأعضاء على ضرورة أن تعمل المصلحة على تلافي تأخرها في التحول للأداء الإلكتروني. وأكدت لجنة الشؤون المالية في تقريرها، أنها بصدد الانتهاء قريباً من دراسة نظام الزكاة الجديد، الذي سيتضمن معالجة العديد من الأمور التي تعاني منها مصلحة الزكاة والدخل، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تقوم المصلحة بالإشراف على تقدير زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، والإشراف على صرفها. من جانبه، أكد أحد الأعضاء أن اللجان الحالية لا تتكوّن فقط من مسؤولين في المصلحة وإنما تضم في عضويتها أعضاءً من خارج المصلحة ومن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، كما أن قراراتها ترفع لديوان المظالم، فيما دعا آخرون إلى ضرورة أن تنظر المصلحة في وضع الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين الأجانب العاملين في المملكة كالاستثمار في المطاعم والورش ومحلات التجزئة وأن تعمل المصلحة على جباية زكاتها شأنها في ذلك شأن الشركات الكبيرة، في حين اقترح أحد الأعضاء أن توجد المصلحة قسماً نسائياً نظراً لطبيعة عمل المصلحة المكتبي الذي يتناسب مع النساء. وذكر المهندس إحسان عبدالجواد أن إيرادات مصلحة الزكاة لعام 31/1432، بلغت 492.7 مليار ريال فيما بلغت عروض التجارة 21.8 مليارا، وإيرادات الزكاة 10.5 مليارات. إلى ذلك، أسقط المجلس أمس توصية تنص على دراسة أسباب تعثر بعض شركات الاتصالات وأسباب انخفاض نسبة نموها حيث لم يؤيدها سوى 69 عضوا. وقال الدكتور زين العابدين بري إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جزء من المشكلة ولفت إلى أن هناك شركة كانت أسهمها متداولة في سوق الأسهم ولكن بعد مضي أشهر لم تعد مدرجة في السوق بسبب ما تكبدته الشركة من خسائر، وقال إن تعثر وخسائر شركات الاتصالات سينعكس على أموال المواطنين الذين لديهم أسهم بتلك الشركة. في ذات السياق، رفض المجلس تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، والتي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية. وبرّرت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة الثالثة عشرة من ديوان المظالم بلا تعديل، بأن النظام الأساسي للحكم نص في مادته التاسعة والأربعين على "أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكدةً أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري. ووافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تنص على قيام وزارة المالية بدعم صندوق الخدمة الشاملة وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تم تأسيس الصندوق من أجلها ومن الموارد المتفق عليها، كما وافق على التأكيد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 25/24 وتاريخ 27/5/1426ه ونصها: " التأكيد على الهيئة للقيام بدورها بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون متناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية ".