أبرزت صحيفة المصريون أول أمس خبرا عن جدل بين علماء في الازهر في شأن ربا النقد الورقي وحله من حرمته . التفاصيل : أكدت "جبهة علماء الأزهر"، أن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" محكومة بشروط وضعها القرآن الكريم تقتصر على إباحة الحرام في حالات استثنائية للأفراد وليس الحكومات، وذلك ردا على إفتاء بعض العلماء بإباحة فوائد القروض استنادًا إلى تلك القاعدة، معتبرة الرأي القائل بجواز الفائدة لكونها عملة ورقية، بزعم أنه لا ربا في غير النقدين الذهب والفضة، "اجتراءً" على دين الله. وكانت تشير بذلك إلى الآراء الني أباحت فائدة القروض في حلقة بثتها فضائية "أزهري" مساء يوم الجمعة حول موضوع عن فوائد البنوك وربا السندات، كان مقدمها الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، ولم يكن من بين الثلاثة المتحدثين فيها متخصص في علم الفقه أو أصوله، "فجاء الكلام فيها عن تلك الجريمة مشوها أعرجا، يوحي للعامة أن مسألة التحريم فيها قضية خلافية محتملة". ومن ذلك، ما نقلت عن أستاذ للاقتصاد بأنه لا ربا في غير النقدين الذهب والفضة، وعليه فإن أوراق البنكنوت لا ربا فيها، وأن إصدار الدولة سندات على الخزينة بفائدة هي من باب المصالح المرسلة أو هي من باب الضرورات التي تبيحها المحظورات، وهو ما اعتبرته "اجتراءً على دين الله"، إذ يعني ذلك- وكما تقول- إنه "لا زكاة في أوراق البنكنوت، ولا حدَّ فيها إذا سُرقت، وأن استحلال الفروج بها واعتمادها مهرا عند النكاح أمر باطل يحيل العقود كلها التي عليها استحلت الفروج عقودا باطلة". وحول تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في مسألة القروض، قالت الجبهة إن تلك القاعدة لا تطبق على إطلاقها، لأن "الضرورة المقررة شرعا في الأحكام الشرعية لاستحلال المحرم هي حكم استثنائي في حقوق الأفراد بشروطها المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وليس إلى الحكومات الباغية العادية التي أكلت أموال الناس بالباطل من معاشات وتأمينات، وباعت الأصول، وخصخت الفروع لنفسها، وجعلت من أرض مصر وترابها غنيمة باردة لعملائها، ثم ذهبت وبذلت أموال البنوك للناهبين ثم تصالحت معهم، ثم باعت أحشاء مصر وأمعائها لعدو الله وعدوها، وأباحت المسكرات الأصيلة في التحريم- الخمور-، وحرمت المقيس عليها فقط من حشيش وغيره". وأشارت إلى أن الضرورة لم تبح المحظور في شريعة الله إلا للإنسان عند اضطراره، عندما تتهدد حياته ويعاين الهلاك (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:173)، فتلك هي حالات الضرورة التي يباح عندها المحرم، فلا ضرورة لحكومة أو دولة يباح لها بها المُحرَّم. ولفتت إلى أن هناك فتوى للأزهر بتحريم الفوائد على القروض، وردت في قرار مجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في الثاني عشر من المحرم 1385ه مايو 1965م، بأن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي؛ وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. وانتهى المجمع في فتواه تلك إلى أن "كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران:130)، وأن "الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة؛ ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته". كما اعتبر الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة؛ وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية، وهي محرمة، على أن يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية؛ وأوراق النقد؛ والأوراق النقدية؛ وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا، فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة؛ وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره. وتوجهت الجبهة الشيخ سالم عبد الجليل محذرة إياه من الإصرار على رأيه المخالف لما استقر عليه رأي العلماء، وأضافت: إننا نحذر سالما والذين معه من الإقامة على هذا الباطل، فقد فعله شيخ لهم من قبل- في إشارة إلى شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أباح الفائدة على القروض- فلم يغن عنه ذلك من الله شيئا، لا هو ولا من كانوا من المفتونين به، فإن شرَّ أنواع الوعيد هو ما جاء في جريمة الربا (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (البقرة:276).