أجاز الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر للجيران والأهل أن يطلبوا من القاضي تطليق الزوجين حتي في حالة عدم رغبة أحدهما أو كلاهما، إذا رأوا استحالة العيش بينهما نتيجة لما يشاهدونه باستمرار من مشاكل وشجار بينهما وعجزهم عن حلها أو كفهم عن ذلك. جاء هذا وفقا لما نشرته صحيفة المصريون امس قال الشيخ جمال قطب في ندوة بنقابة الصحافيين المصرية إن المجتمع له نفس حق الرجل في تطليق زوجته، وحق الزوجة في الخلع. وأضاف قطب أن الإسلام ساوي بين المرأة والرجل في الانفصال فأعطي الرجل حق الطلاق وأعطي المرأة حق الخلع إذا استحال العيش بينهما ورفض تطليقها، مشيرا إلي أنه بادر أثناء وجوده في لجنة الفتوي بالمساهمة في خروج قانون الخلع إلي النور "لأنني وجدت آية معطلة في القران الكريم، فكيف يملك للزوج أن يطلق ولا يسمح للزوجة بنفس الحق". وتابع "ليس هذا فقط، فالمجتمع الذي كان شاهدا علي الزواج لديه الحق في إنهائه عندما تحتدم المشاكل بين الزوجين وتصل إلي حد لا يمكن أن يستمر بها زواجهما، وحينئذ يحق للجيران والأهل اللجوء إلي القاضي الذي يمكنه أن يحكم بالتطليق إذا ثبتت أدلتهم ودفوعاتهم". وردا علي سؤال عن موقف القاضي في حالة رفض أحد الزوجين أو كلاهما الطلاق بناء علي طلب الأهل أو الجيران، أجاب الشيخ قطب بأنه إذا تأكد القاضي بأن استمرار حياتهما الزوجية سيتسبب في استمرار المشاكل بينهما، فإنه يحكم بالطلاق، وهذا ما تؤكده كتب الفقه، وهو أمر يشبه عدم رغبة الزوجين في ترك بعضيهما بعد الطلقة الثالثة، فهذا شرع الله ولابد من تطبيقه. وأضاف: قد يكون موقفهما الرافض للطلاق أو موقف أحدهما ناجماً عن علة ما تحتاج إلي تدخل القاضي، كأن يرفض الزوج الطلاق حتي لا يدفع التزامات عليه، أو ترفض هي الخلع حتي لا تفقد حقوقها، فإذا تقدم الجيران بشكوي للقاضي ففي هذه الحالة يحق للقاضي التطليق.