يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية تلاوة القاضي محضر القبض على رجال الضبط الشهود
نشر في الوكاد يوم 08 - 05 - 2023

المتأمل لمقاصد الشريعة الاسلامية يجد أنها تحث على وجوب إقامة العدل وتحريم الظلم، فقد تأكد عناية العلماء والفقهاء بشأن الخصومات بين الناس والنزاعات
فيما بينهم، الامر الذي انتقل بهم إلى إيضاح ما يجب أن يكون عليه القاضي من الحياد التام بين الخصوم.
والاصل أن القاضي لا يخضع لاية سلطة تملي عليه ما يجب فعله عند نظر الخصومات ولا يكون مسؤلا أمام أي جهة إنما يخضع ما يمليه عليه ضميره واقتناعه
الشخصي وقد نصت المادة ال46 من النظام ا لاساسي للحكم »القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية«.
والمتابع لبعض القضايا الجنائية تحديدا يجد بعض التراخي وقد يكون إهمالا من جهة الضبط أو من النيابة العامة أو أسباب تطلبها إجراءات التحقيق للكشف عن
الحقيقة أو أحيانا تكدس وكثر القضايا في المحاكم مما يترتب عليها طول المدة في الفصل الدعوي وبالتأكيد أن هذا يخل في حقوق المتهم التي كفلها له النظام؛
ألا ذلك يجعل المركز القانوني للمتهم متزعزع مدة طويلة بين البراءة والتهمة دون الفصل والتمييز بين ذلك في حكم قضائي.
إن الذي يزيد هذه المشكلة تعقيدا احتياج قاضي الموضوع إلى بينة الشهود، وقد يكون ليس هناك شهود سوى رجل الضبط الجنائي الذي شاهد أحداث الواقعة محل
الخصومة، والذي يعمل به بعض القضاة في معالجة مثل هذه الحالات التي تطول فيها المدة بين لحظة القبض على المتهم وبين مثوله أمام العدالة هو تالوة محضر
القبض على رجال الضبط ثم يقرر أنهم يشهدون على ما ورد في محضر القبض، وفي هذه الحالة عدة إشكاالت:
أولا: أن غياب الشاهد مدة طويلة، ثم مجيئه للاخبار بما حدث أمر من غير المعقول الاعتماد عليه لتردد الشاهد وإمكانية وقوعه في الوهم والخطأ فمرور زمن طويل
على حدوث الواقعة ما نسبت إلى متهم حالة القبض عليه من قبل جهة الضبط من المؤكد اختلاط ذاكرة الشهود مما يجعل إثبات صحتها وإسنادها إلى شخص معين
أمرا صعب.
ثانيا: إن في العادة يكون بمحضر القبض تفاصيل طويلة وأطراف متعددة وفي الغالب يكون محضر القبض محل طعن المتهم الذي يرى صحة براءته أو وكيله
ومؤدى ذلك أن ما يرد في المحضر هو خبر ماضي متنازع عليه بين طرفي الدعوى يحتمل صحة أو كذب أو وهم أحدهما.
ثالثا: إن شهادة رجال الضبط الجنائي إن كانت مكتوبة بخط اليد كمحاضر القبض فإن القاضي غالبا لا يعرف شخص الفرد الشاهد حتى وإن ذيل المحضر باسمه فهو
مجهول العين والحال عند القاضي، حيث ما جرت عليه العادة أن الذي يوقع محضر القبض عدة أفراد ضباط صف وضباط ميدان وعند طلب البينة من قبل ناظر
القضية لا يحضر إلا اثنان من الفرقة القابضة! إضافة أن الذي يكتب محضر القبض فرد قد يملي عليه زميله الصياغة أو الوقائع وقد يكون أخطأ أحيانا أو بالغ أحيانا
أو نسي شيء أحيانا أخرى فيما أملاه على زميله.
رابعا: إن الاصل في القاضي سماع أقوال الشهود المتخاصمين، لحديث أم سلمة عند البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام: »إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي،
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع« فدل الحديث على أن الاصل بأن القاضي يسمع من الشهود والمتخاصمين ولايلقنهم
الشهادة أو الدعوى. قال القرافي »ولايقول القاضي له: اشهد بكذا لأنه تلقين«.
ختاما، إن ما يحدث من بعض السادة القضاة في تلاوة محاضر القبض على رجال الضبط هو اجتهاد منهم نخالفهم عليه لاعتبار أنه يوقع القاضي في التهمة بعدم
الحياد وأنه يسعى لاثبات قول ما يشهد معه الشاهد، وقد جاء مبدأ من الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 4/م وتاريخ 7 / 2 / 1435ه تقرر بالاجماع أنه »إذا كانت
البينة هم رجال الامن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين فعلى القاضي طلبهم لاداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود ويجري
عليهم أحكام الجرح والتعديل ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الاجراءات الجزائية«.
نقلا عن صحيفة مكة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.