1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    القمة العربية الطارئة بالقاهرة تبحث اليوم إعمار غزة دون تهجير    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع أسعار الذهب إلى 2892.00 دولارًا للأوقية    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    الشلهوب يُرزق بشيخة    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    مغامرات جرينلاند    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    التسامح...    الدوري أهلاوي    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية تلاوة القاضي محضر القبض على رجال الضبط الشهود
نشر في الوكاد يوم 08 - 05 - 2023

المتأمل لمقاصد الشريعة الاسلامية يجد أنها تحث على وجوب إقامة العدل وتحريم الظلم، فقد تأكد عناية العلماء والفقهاء بشأن الخصومات بين الناس والنزاعات
فيما بينهم، الامر الذي انتقل بهم إلى إيضاح ما يجب أن يكون عليه القاضي من الحياد التام بين الخصوم.
والاصل أن القاضي لا يخضع لاية سلطة تملي عليه ما يجب فعله عند نظر الخصومات ولا يكون مسؤلا أمام أي جهة إنما يخضع ما يمليه عليه ضميره واقتناعه
الشخصي وقد نصت المادة ال46 من النظام ا لاساسي للحكم »القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية«.
والمتابع لبعض القضايا الجنائية تحديدا يجد بعض التراخي وقد يكون إهمالا من جهة الضبط أو من النيابة العامة أو أسباب تطلبها إجراءات التحقيق للكشف عن
الحقيقة أو أحيانا تكدس وكثر القضايا في المحاكم مما يترتب عليها طول المدة في الفصل الدعوي وبالتأكيد أن هذا يخل في حقوق المتهم التي كفلها له النظام؛
ألا ذلك يجعل المركز القانوني للمتهم متزعزع مدة طويلة بين البراءة والتهمة دون الفصل والتمييز بين ذلك في حكم قضائي.
إن الذي يزيد هذه المشكلة تعقيدا احتياج قاضي الموضوع إلى بينة الشهود، وقد يكون ليس هناك شهود سوى رجل الضبط الجنائي الذي شاهد أحداث الواقعة محل
الخصومة، والذي يعمل به بعض القضاة في معالجة مثل هذه الحالات التي تطول فيها المدة بين لحظة القبض على المتهم وبين مثوله أمام العدالة هو تالوة محضر
القبض على رجال الضبط ثم يقرر أنهم يشهدون على ما ورد في محضر القبض، وفي هذه الحالة عدة إشكاالت:
أولا: أن غياب الشاهد مدة طويلة، ثم مجيئه للاخبار بما حدث أمر من غير المعقول الاعتماد عليه لتردد الشاهد وإمكانية وقوعه في الوهم والخطأ فمرور زمن طويل
على حدوث الواقعة ما نسبت إلى متهم حالة القبض عليه من قبل جهة الضبط من المؤكد اختلاط ذاكرة الشهود مما يجعل إثبات صحتها وإسنادها إلى شخص معين
أمرا صعب.
ثانيا: إن في العادة يكون بمحضر القبض تفاصيل طويلة وأطراف متعددة وفي الغالب يكون محضر القبض محل طعن المتهم الذي يرى صحة براءته أو وكيله
ومؤدى ذلك أن ما يرد في المحضر هو خبر ماضي متنازع عليه بين طرفي الدعوى يحتمل صحة أو كذب أو وهم أحدهما.
ثالثا: إن شهادة رجال الضبط الجنائي إن كانت مكتوبة بخط اليد كمحاضر القبض فإن القاضي غالبا لا يعرف شخص الفرد الشاهد حتى وإن ذيل المحضر باسمه فهو
مجهول العين والحال عند القاضي، حيث ما جرت عليه العادة أن الذي يوقع محضر القبض عدة أفراد ضباط صف وضباط ميدان وعند طلب البينة من قبل ناظر
القضية لا يحضر إلا اثنان من الفرقة القابضة! إضافة أن الذي يكتب محضر القبض فرد قد يملي عليه زميله الصياغة أو الوقائع وقد يكون أخطأ أحيانا أو بالغ أحيانا
أو نسي شيء أحيانا أخرى فيما أملاه على زميله.
رابعا: إن الاصل في القاضي سماع أقوال الشهود المتخاصمين، لحديث أم سلمة عند البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام: »إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي،
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع« فدل الحديث على أن الاصل بأن القاضي يسمع من الشهود والمتخاصمين ولايلقنهم
الشهادة أو الدعوى. قال القرافي »ولايقول القاضي له: اشهد بكذا لأنه تلقين«.
ختاما، إن ما يحدث من بعض السادة القضاة في تلاوة محاضر القبض على رجال الضبط هو اجتهاد منهم نخالفهم عليه لاعتبار أنه يوقع القاضي في التهمة بعدم
الحياد وأنه يسعى لاثبات قول ما يشهد معه الشاهد، وقد جاء مبدأ من الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 4/م وتاريخ 7 / 2 / 1435ه تقرر بالاجماع أنه »إذا كانت
البينة هم رجال الامن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين فعلى القاضي طلبهم لاداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود ويجري
عليهم أحكام الجرح والتعديل ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الاجراءات الجزائية«.
نقلا عن صحيفة مكة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.