قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستجواب يتم في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم
«الجزيرة » تستكمل نشر نص مواد نظام الإجراءات الجزائية: قرار حفظ التحقيق لا يمنع من فتح ملف القضية مرة أخرى المتهم يحضر للمحكمة بلا قيود.. وللمدعي إدخال تعديلات في لائحة الدعوى
نشر في الجزيرة يوم 31 - 10 - 2001

نشر في عدد امس الثلاثاء نص نظام الاجراءات الجزائية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.
واليوم تستكمل «الجزيرة» نشرها نص المواد:
الاستماع الى الشهود
المادة الخامسة والتسعون:
على المحقق ان يستمع الى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله ان يستمع الى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي الى إثبات الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم أو براءته منها.
المادة السادسة والتسعون:
على المحقق ان يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
وتدون تلك البيانات وشهادة الشهود واجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو اضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
المادة السابعة والتسعون:
يضع كل من المحقق والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فان امتنع عن وضع امضائه أو بصمته أو لم يستطع يُثْبتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
المادة الثامنة والتسعون:
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
المادة التاسعة والتسعون:
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع الى أقوال الشاهد ابداء ملحوظاتهم عليها، ولهم ان يطلبوا من المحقق الاستماع الى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق ان يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.
المادة المائة:
إذا كان الشاهد مريضا، أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده.
الاستجواب والمواجهة
المادة الأولى بعد المائة:
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق ان يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق ان يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر.
المادة الثانية بعد المائة:
يجب ان يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في ابداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الاكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
التكليف بالحضوروأمر الضبط والاحضار
المادة الثالثة بعد المائة:
للمحقق في جميع القضايا ان يقرر حسب الأحوال حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
المادة الرابعة بعد المائة:
يجب ان يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته، ومهنته، ومحل اقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشتمل أمر القبض والاحضار فضلا عن ذلك على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره امام المحقق إذا رفض الحضور طوعا في الحال، ويشتمل أمر التوقيف بالاضافة الى ما سبق على تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة اليه ومستندها.
المادة الخامسة بعد المائة:
يبلغ الأمر بالحضور الى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منه ان وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه.
المادة السادسة بعد المائة:
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
المادة السابعة بعد المائة:
إذا لم يحضرالمتهم بعد تكليفه بالحضور رسميا من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض عليه واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
المادة الثامنة بعد المائة:
إذا لم يكن للمتهم محل اقامة معروف فعليه ان يعين محلا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق ان يصدر أمرا بإيقافه.
المادة التاسعة بعد المائة:
يجب على المحقق ان يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف الى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة ايداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف ابلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة ان تبادر الى استجوابه حالا، أو تأمر بإخلاء سبيله.
المادة العاشرة بعد المائة:
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يحضَّر الى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، التي عليها ان تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة اليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فيبلغ بالجهة التي سينقل اليها.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك، وعليه ان يصدر أمره فورا بما يلزم.
أمر التوقيف
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق؛ فعلى المحقق اصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها ان يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الافراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر الى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة احالته الى المحكمة المختصة، أو الافراج عنه.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يجب عند توقيف المتهم ان يسلم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لابلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الاحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف ان يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه ان يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سُمِحَ له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمحقق في كل الأحوال ان يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الاخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
الافراج المؤقت
المادة العشرون بعد المائة:
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم ان يأمر بالافراج عن المتهم إذا وجد ان توقيفه ليس له مبرر، وانه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط ان يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
في غير الأحوال التي يكون الافراج فيها واجبا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد ان يعين له محلا يوافق عليه المحقق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
الأمر الصادر بالافراج لا يمنع المحقق من اصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا أحيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال اليها.
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الافراج، أو التوقيف، الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة.
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق ان الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالافراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذا إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبه.
ويجب ان يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل اقامته.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من اعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق ان الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة ويكلف المتهم بالحضور أمامها.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكانا باحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال الى المحكمة الأوسع اختصاصا.
الباب الخامس
المحاكم
الاختصاصات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا اتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها ان تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالاجماع، وإذا تعذر الاجماع على الحكم بالقتل تعزيزاً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما الى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالاجماع أو الأغلبية.
المادة الثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل اقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من افعالها، او ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرراً جسدياً.
المادةالثالثة والثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة امامها، الا اذا نص النظام على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الاخرى.
تنازع الاختصاص
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
اذارفعت دعوى عن جريمة واحدة او عن جرائم مرتبطة الى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها او عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصراً فيهما، فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها الى محكمة التمييز.
الباب السادس
إجراءات المحاكمة
إبلاغ الخصوم
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
اذا رفعت الدعوى الى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور امامها، ويستغني عن تكليفه بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يبلغ الخصوم بالحضور امام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف. ويجوز احضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة الى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة ان تمنحه مهلة كافية.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
تبلغ ورقة التكليف بالحضور الى المتهم نفسه، او في محل اقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فاذا تعذرت معرفة محل اقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من امارة او محافظة او مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل اقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يكون ابلاغ الموقوفين او المسجونين بوساطة مأمور التوقيف او السجن او من يقوم مقامهما.
الفصل الثاني
حضور الخصوم
المادة الاربعون بعد المائة:
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة ان يحضر بنفسه امام المحكمة مع عدم الاخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. اما في الجرائم الاخرى فيجوز له ان ينيب عنه وكيلاً او محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الاحوال ان تأمر بحضوره شخصياً امامها.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
اذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الاحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولايحكم الا بعد حضور المتهم. وللقاضي ان يصدر امراً بإيقافه اذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
المادة الثانية والاربعون بعد المائة:
اذا رُفِعَت الدعوى على عدة اشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين الا بعد حضورهم.
حفظ النظام في الجلسة
المادة الثالثة والاربعون بعد المائة:
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن ذلك الحكم.
المادة الرابعة والاربعون بعد المائة:
للمحكمة ان تحاكم من تقع منه في اثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها، او على احد اعضائها، او احد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع اقواله.
المادة الخامسة والاربعون بعد المائة:
اذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادةين الثالثة والاربعين بعد المائة والرابعة والاربعين بعد المائة للمحكمة اذا لم تر احالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام ان تحكم على من ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع اقواله، الا اذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة اخرى فتحال القضية الى تلك المحكمة.
المادة السادسة والاربعون بعد المائة:
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة.
الفصل الرابع
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
المادة السابعة والاربعون بعد المائة:
مع مراعاة احكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسة تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الاحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير اوقات انعقاد الجلسات.
الفصل الخامس
الادعاء بالحق الخاص
المادة الثامنة والاربعون بعد المائة:
لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده ان يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجزائية في اي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه اثناء التحقيق.
المادة التاسعة والاربعون بعد المائة:
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الاهلية ولم يكن له ولي اووصي وجب على المحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجزائية ان تعين له من يطالب بحقه الخاص.
المادة الخمسون بعد المائة:
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم اذا كان اهلاً، وعلى الولي او الوصي اذا كان المتهم فاقد الاهلية. فإن لم يكن له ولي او وصي، وجب على المحكمة ان تعيِّن عليه ولياً.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
يعين المدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في ادارة المحكمة، واذا لم يفعل ذلك يكون ابلاغه بابلاغ ادارة المحكمة بكل ما يلزم ابلاغه به.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
اذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية فيجوز له مواصلة دعواه امامها، ولا يجوز له ان يرفعها امام محكمة اخرى.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
اذارفع من اصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه امام تلك المحكمة، وله رفعها الى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.
الفصل السادس
نظام الجلسة وإجراءاتها
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة، استثناء أن تنظر الدعوى كلها او بعضها في جلسات سرية، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للامن، او محافظة على الآداب العامة، او اذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجب ان يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت اشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي او القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، واسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين، عنهم، واقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والادلة من شهادة وغيرها، وجميع الاجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يجب ان يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، وعلى المحكمة سماع اقواله والفصل فيها، وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور اذا طلبه القاضي، او ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز ابعاده عن الجلسة في اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الاجراءات، فاذا زال السبب المقتضي لابعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة ان تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من اجراءات.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، واذا جرى التعديل وجب على المحكمة ان تبلغ المتهم بذلك.
المادة الستون بعد المائة:
للمحكمة ان تأذن للمدعي العام في ان يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في اي وقت، ويُبَلِّغ المتهم بذلك. ويجب ان يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذاالتعديل وفقاً للنظام.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
توجه المحكمة التهمة الى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
اذا اعترف المتهم في اي وقت بالتهمة المنسوبة اليه فعلى المحكمة ان تسمع اقواله تفصيلاً وتناقشه فيها، فاذاا اطمأنت الى ان الاعتراف صحيح، ورأت انه لا حاجة الى ادلة اخرى فعليها ان تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها ان تستكمل التحقيق اذا وجدت لذلك داعياً.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
اذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة اليه، او امتنع عن الاجابة فعلى المحكمة ان تشرع في النظر في الادلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها، وان تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الادلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله. كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
مع مرعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
إذا كان الشاهد صغيراً، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
تؤدى الشهادة في مجلس القضاء، وتسمع شهادة الشهود كل على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض.
وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
المادة السبعون بعد المائة:
للمحكمة إذا رأت مقتضى الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى مكان آخر لإجراء معانيه أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور أو للتحقيق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال ولها أن تكلف قاضيا بذلك.
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على اجراءات المحاكمة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته وأن تأمر بضبط أي شيء مخالف بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند أو أي شيء آخر في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ثم جواب المتهم، أو وكيله أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.
دعوى التزوير الفرعية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
للمدعى العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
في حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
في حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
الحكم
المادة الثمانون بعد المائة:
تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إجراء الفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذ ترجى المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال اجراءاتها.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور، ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره وأسماء القضاء وأسماء الخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع وما استند عليه من الأدلة والحجج ومراحل الدعوى ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وتعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسميا لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة ولها أن تحيل النزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذ وجدت ضرورة لذلك ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فورا مع أخذ تعهد عنه بكفالة أو بغير كفالة بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يؤيد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك.
وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم.
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدده.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المادة التسعون بعد المائة:
في غير ما نص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
طرق الاعتراض على الأحكام
التمييز وإعادة النظر
التمييز
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين احضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه، وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلاً فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك.
المادة المائتان:
لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع.
المادة الأولى بعد المائتين:
ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
المادة الثانية بعد المائتين:
ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها.
المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعا برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها، فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليه إجابة محكمة التمييز على تلك المحلوظات.
المادة الرابعة بعد المائتين:
على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض أم بدون اعتراض وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين.
المادة الخامسة بعد المائتين:
إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم. فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه بحسب الأحوال مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى.
إعادة النظر
المادة السادسة بعد المائتين:
يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيانات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
المادة السابعة بعد المائتين:
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب.
المادة الثامنة بعد المائتين:
تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع وعليها إبلاغ أطراف الدعوى.
المادة التاسعة بعد المائتين:
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حدد أو تعزير وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
المادة العاشرة بعد المائتين:
كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام.
قوة الأحكام النهائية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطيعة بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام.
الأحكام الواجبة التنفيذ
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً.
المادة العشرون بعد المائتين:
تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه.
يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا العام النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.