على خلاف الأنعام نسبياً والزروع خاصة، فإنّ زكاة الذهب والفضة تجب عندما لا تُنمى. وتنميتها لا يكون إلا بتحويلها إلى مال آخر. فالذهب (واليوم النقد الحديث) يُشترى به مصانع وسندات وأسهم وودائع. والأرض، كالذهب في علته بقابلية النماء، فتجب فيها الزكاة حتى تُنمى. فإن نُميت تحولت إلى مال آخر، كعمارة أو مسكن أو مزرعة أو مصنع، وقد تُرصف طريقاً أو حديقة عامة. والحرير كالذهب والأرض في الحكم قياساً بالعلة، ففيه زكاة الذهب إلا أن يُنمى فيخاط يخاط ثوباً أو فراشاً فيصبح مالاً آخر. والبهارات كذلك. فقد كانت مالاً زكوياً يُقاس على الثمار حين حصادها. ثم أصبحت مالاً زكوياً تحت علة قابلية النماء لقابليتها للتنمية بصناعتها أو بيعها لاستهلاكها، إذا ما صنعت أو أخذت للاستهلاك لابسها وضع مالي مختلف قد يكون زكوياً وقد لا يكون. وذلك إما بنص أو علة صحيحة لا قياس شبه ومزاجية قناعة شخصية. إذاً فالذهب وكل ما يُقاس عليه بعلة قابلية النماء من الأموال التي لا تنمو بنفسها وإنما بتنمية بحهد إنساني، لا يكون نموها بتكاثر جنسها من نفسها بل بتحويلها إلى مال آخر. وهذا المال الآخر إما أن يحمل نفس علتها كالأرض والحرير أو منصوص عليه كالأنعام. وإما أن يكون مالاً لا يحمل علتها كونه غير قابل للنماء لأنه مُنتج، كالمباني والطرق والمصانع والودائع المربوطة والسندات. فما كان منتجاً للاستهلاك الشخصي فقد خرج من مسألة الزكاة بأصله ونتاجه. وما كان مُنتجاً للربح والتجارة وجبت الزكاة في نتاجه دون أصله بالتأصيل الشرعي كما سيأتي. وفقه الزكاة يخلو تماماً من التأصيل الفقهي قديماً وحديثاً. فقد استبدله الفقهاء بالتنقل من دون ضابط، بين قياس التشبيه حيناً، وبين فقه الظاهرية حيناً أخرى. وحديثاً كثرت دعاوى مزاجية فقه الواقع، والذين هم أبعد الناس عن فهمه وإدراكه بما حدث من التقدم العلمي لجوانب الحياة. ولعدم التأصيل فقد اختلف الفقهاء في زكاة التجارة بمعناها الواسع من عروض ومستغلات وأدوات مالية، كما اختلفوا في شرط مرور الحول أو عدمه. فأما شرط الحول، فالحول شرط في جباية الزكاة لا في وجوب الزكاة. والشرط يجب من عدمه العدم. فكل من اشترط الحول في الذهب والفضة والأنعام، ثم عاد فأجاز تعجيل الزكاة فقد خرق الشرط، فهو بشرطه كمن أجاز صلاة الحائض رغم إقراره بشرط الطهارة للصلاة. ومن منع تعجيلها فقد رد حديث العباس المتفق عليه تجاهلاً أو بتأويل متنطع. ولا يخرج حسب علمي فقيه عن أحد الفريقين. فإما تناقض وإما رد للحديث الصحيح. ومعنى الجباية هو الإخراج، سواء بجُباة الأمير أو بالإخراج الذاتي. فلا يكلف الأمير الناس جباية زكاة أموالهم إلا في كل عام مرة وكذلك هو الشرع في الإخراج الذاتي. وأما متى تُخرج فحدها الأعلى الذي لا تتأخر عنه بالشرط هو عام واحد، ولا حد أدنى لها، ولو لم يتحقق بعدُ سبب الزكاة، وهو النصاب. فالشرط لا يلزم من وجوده الوجود. ولهذا زكى العباس قبل سبب النصاب ومر عليه عامان لم يُخرج زكاة ماله لكونه أخرجهما قبل حلول الشرط. والنص مُقدم على العقل. وكون النصاب سبباً هو من العقل. ومنطقيته عقلياً في وجود العلة دون سبب النصاب، هو وجود سبب آخر. فبخلاف رأي الأصوليين، فحد السبب الصحيح أنه لا يلزم من عدمه العدم. وعلاقته بالعلة المنصوصة فيها تفصيل موسع بشواهده الشرعية والكونية في الكتاب. وأما وجوب الزكاة في الأصل أو في النتاج فهذا يرجع إلى كون الأصل مالاً زكوياً بالنص أو بعلة قابلية النماء. فلا زكاة في أصله إن كان غير قابل للتنمية لتحوله إلى مال استهلاكي كمسكن،، أو تحوله إلى مال إنتاجي كالمصنع والسندات والودائع الادخارية. فتكون الزكاة في نتاجه لا في أصله. والإنتاجية المقصودة في الزكاة تكون في الأموال دون الإنسان، ولها ثلاثة أشكال: الشكل الأول: نمو بزيادة المال نفسه حجماً أو عدداً، كالأنعام والعسل. ولا أعلم في الأموال الحديثة من نوع هذا المال إلا التجارة السلبية التضخمية. ويأتي شرحها في الشكل الثالث. الشكل الثاني: نمو بزيادة مال مُختلف عن المال المُنمى، إما نوعاً أو جودةً أو خدمياً وإما كمياً. كالمستغلات عموماً وهي كالمصانع وشركات الخدمات من صيانة واستشارات ومزارع الأسماك واللؤلؤ والدجاج والألبان والمزارع بأنواعها والسندات والودائع الادخارية. فأصل المال هنا هو المُنمى هنا بالصناعة الإنتاجية أو الخدمية (فالإنسان هو المنمي لا المُنمى كما هو مقتضى مفهوم فتاوى بعض الفقهاء في زكاة الراتب حين استلامه). الشكل الثالث: نمو حقيقي في القيمة دون أي زيادة لكمية أو لنوعية. وهذا خاص بالتجارة الإيجابية لا التجارة السلبية. فالتجارة الإيجابية هي كموردين السلع ومستورديها والوكلاء وتجار الجملة والتجزئة. فتوصيل البضائع والخدمات من مصادرها وتوزيعها هو من أهم العوامل المؤثرة على الإنتاجية بزيادة الطلب الحقيقي. والطلب هو دافع الإنتاج. وأما التجارة السلبية فهي تدخل ضمن الشكل الأول. وتشمل كل عمليات البيع والشراء لسلعة لا يؤدي بيعها وشراؤها لزيادة الإنتاج، بل فقط لزيادة الأسعار. كمضاربة الأسهم والسلع. لأن كل من اشترى السلعة يريد بيعها بربح. وهذا ليس زيادة في قيمتها بل زيادة في أسعارها. والزيادة في الأسعار هي التضخم بينما الزيادة في القيمة هي النمو والتطور للسلعة. فالشكل الأول من أشكال النمو ومعه التجارة السلبية، زكاته في أصله ونتاجه إما بالنص وإما بالعلة قياساً على الذهب. وأما كل ما دخل تحت الشكل الثاني أو الثالث فلا زكاة في أصله - لزوال علته - بل في نتاجه وتكون بنص من الوحي كنتاج مزارع البقر والغنم، أو بعلة قابلية النماء كالمنتجات الأخرى. فتجب الزكاة في النتاج - لا في الأصل - بمجرد تحقق سببها وهو النصاب. وتطبيق معنى أن الحول شرط الجباية لا الوجوب يكون في أحقية ولي الأمر جمع زكاتها بمجرد اكتسابها، ولكن لا يحق له تكرار الجباية قبل مضي عام. وكذلك هو حال من يخرج زكاته بنفسه، وأراد استعجالها لسبب شرعي كرمضان أو لسبب دنيوي كإحسان لقريب أو مساهمة في مجاعة أو بلاء نزل بالمسلمين .. والله أعلم نقلا عن الجزيرة