أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قراراً باعتبار جريمة إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف. وجاء القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة. ووجهت النيابة فروعها بإيقاف من تتوافر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محكامته. يشار إلى أن النيابة سبق وأن حذرت من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، مؤكدة بأنها جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر. وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يلي: - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.