أكثر من 1440 يوما مضت قبل أن تحسم المحكمة العامة قضية نسب رفعها زوج من جنسية عربية دعوى قضائية ضد مطلقته السورية يتهمها بأنها تزوجت سعوديا وهي على ذمته وأنها نسبت أحد أبنائه إلى زوجها الجديد وطالب بإبطال زواجها وتعزيرها وزوجها السعودي على واقعة الزنا وإثبات نسب أحد الأطفال إليه، ونظرت المحكمة القضية بحضور أطراف النزاع، واطلعت «عكاظ» على تفاصيل مثيرة في القضية. ووفق المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ»: فإن زوجا تونسي الجنسية ادعى على زوجته (سورية الجنسية) وزوجها الجديد سعودي الجنسية حيث ادعى قائلا: إن زوجته الحاضرة معه في المجلس الشرعي قد تزوجها بالعقد الصحيح بولاية والدها بموجب صك الزواج الصادر من المحكمة الشرعية في دمشق في سورية، وقد أنجبت لي أربعة أولاد أكبرهم عمره خمسة عشر عاما ومؤيد وعمره ثلاثة عشر عاما ومؤمن وعمره 12 عاما وولدي مرسل المولود في عام 1999م، وقد قامت بتطليق نفسها مني دون علمي حيث أقامت دعوى طلب طلاق في المحكمة الكبرى في سورية وادعت أنني مقيم في سورية وتم إجراء إعلان في الصحيفة المحلية السورية لإبلاغي بالحضور لدى المحكمة لمواجهة هذه الدعوى، وكنت وقتئذ في المملكة ولم أعلم عن هذه الدعوى، فاستصدرت حكما من المحكمة الكبرى في سورية بثبوت طلاقها غيابيا ثم علمت أنها ألحقت اثنين من أولادي بنسب المدعى عليه بزعم أنها زوجة له وأنه والدهما فأقمت دعوى لدى المحكمة في سورية مطالبا بنفي نسب الولدين من المدعى عليه، وإلحاقهما بي كوني والدهما وتوقفت المحكمة عن نظر الدعوى. وأنا الأب الشرعي لهذين الولدين وأنجبتهما المدعى عليها، وهي تحت عصمتي وعلى ذمتي وقد ألحقتهما بالمدعى عليه، وهما ليسا من صلبه، ولا من مائه وإنما هما من صلبي ومن مائي وأنا أبوهما ووالدهما الشرعي، عليه فإني أطلب الحكم بإلحاق نسب ولدي ونفي نسبهما من المدعى عليه هذه دعواي. وسألت المحكمة الزوج المدعي عن تاريخ ورقم حكم ثبوت الطلاق من المحكمة فقال: لا أعرفه والمدعى عليها تحتفظ به وإن أبنائي الاثنين قد أنجبتهما لي قبل صدور حكم الطلاق أي أنها على عصمتي، وبعرض الدعوى على المدعى عليها، أفادت أن المدعي تزوجها زواجا صحيحا، وصدر لاحقا حكم بالطلاق من محكمة في سورية، وتم بعلمه وليس كما يدعي. وأضافت بقولها في ردها: «إنني لم أنسب أطفالا لأب غير أبيهم، ولكن هذا المدعي يتلاعب بالأوراق الرسمية، وأما فيما يخص زواجي من شخص سعودي فإن ذلك كان بحكم صادر من المحكمة الشرعية في سورية، وذلك بعد الطلاق فكيف يكون أبا وهو مطلق ومتلاعب، لذا أطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى وإنصافي منه في حق التشهير والقذف وغيره». ورد الزوج المدعي بأن ما ذكرته زوجته غير صحيح وأنها قدمت صكا مزورا بطلاقها، وأنها بزواجها من شخص آخر وهي على ذمته، تعتبر زانية وتمسك بأنها لا تزال في عصمته ولم يطلقها إلى الآن. وأضاف الزوج يقول: أنجبت الزوجة الطفل الأخير ونسبته إلى الزوج المزعوم، وهذا يدل على واقعة الزنا وإنجاب طفل غير شرعي، سبق أن نسبته إلي واستخرجت له وثائق رسمية منسوبة إلي، وبذلك أطلب التقرير الطبي للحمض النووي DNA ويمكنكم الاطلاع على النتائج التي أثبتت أن الطفل الأول أبوته لي وأن الثاني أبوته للزوج الثاني المزعوم مما لا يدع مجالا للشك أن هناك واقعة زنا وتزوير شهادات ميلاد للطفلين من سورية، وأن زوجتي المدعى عليها قد قامت بالجمع بين زوجين وأن الزوج الثاني المزعزم قد شاركها الخطيئة وهو يعلم أنها تحت عصمتي، فأرجو تطبيق الحكم الشرعي وتعزير المذكورين حدا وتسليمي أولادي. وفي جلسة أخرى قدمت الزوجة المدعى عليها شهادة زواجها عرفيا من المواطن السعودي وشهادتي ميلاد لاثنين من الأبناء محل النزاع على نسبهما توضح من خلاله أنها هي الأم، وأن زوجها السعودي هو الأب بموجب بلاغ الولادة وشهادة الشهود على الزواج العرفي في سورية على مهر مقبوض قدره 400 ألف ليرة سوري و 600 ألف ليرة سورية مؤجلة. وفي جلسة أخرى حضر الخصوم وجرى الاطلاع على الحكم الصادر من القاضي الشرعي في سورية وقد خلص الحكم إلى تثبيت الطلاق الذي أوقعه الزوج المدعي على زوجته واعتباره طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما جرى الاطلاع على عقد الزواج المبرز وقال وكيل الزوجة إن الزواج حصل بين موكلته والمواطن السعودي وحصل إنجاب الابن الأول الذي يدعيه المدعي بعد حصول زواج موكلتي بتسعة أشهر تقريبا وولد ابنها الثاني، وقدم المواطن شهودا من سكان العمارة أنه كان يرتاد المحال ومعه أولاده محل الدعوى كما قدم الطبيب الذي قام بتوليد الزوجة كشاهد أنه كان برفقة زوجته عند ولادتها، حيث شهد الطبيب أن الزوجة أجرت عنده عمليتين قيصريتين في مستشفى في جدة ثم راجعته برفقة زوجها السعودي الحاضر معها في المحكمة وآخرها مراجعته لتركيب اللولب الخاص بمنع الحمل. وبعد سنوات من التقاضي قررت المحكمة حجز القضية للتأمل ودراسة البينات والأوراق المتداولة بين الخصوم وجرى الاطلاع على ما صدر من القضاء في سورية بخصوص ثبوت واقعة الطلاق وما صدر بشأن زواج المدعى عليها وما تم الاستناد إليه في تلك الأحكام من الشهادات الموصلة والمفصلة لواقعة الطلاق وأن الطلاق كان للطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المرأة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره والشهادة التي ذكرت واقعة النكاح، وانتهت المحكة في حيثيات الحكم أن ما صدر من القضاء في سورية يتعين الأخذ به وقبوله للشرع وهو الرافع للخلاف، ونظرا لأن ولادة الابن المتنازع عليه بين المتداعيين والذي يسميه المدعي باسم ويسميه المدعى عليه باسم آخر تمت ولادته عندما كانت المدعى عليها زوجة فراش للمدعى عليه الثاني، والرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول في الحديث المتفق عليه «الولد للفراش»، حيث إن الولادة كانت بعد مضي ستة أشهر من زواجها الثاني ومضي أكثر من سنة بعد مفارقة الأول فقد ثبت لدى المحكمة انتساب الولدين المتنازع على نسبهما أعلاه للمدعى عليه الثاني وهو الزوج السعودي وحكمت برد دعوى المدعي حيال مطالبة إلحاق وانتساب ولدين له وبذلك حكمت وبعرضه عليهما قرر وكيل الزوجة قناعته بالحكم وقرر المدعي وكالة عدم القناعة وأفهم بأن عليه تقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المذكورة سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية.