واجه مواطن عشرين تهمة أمام المحكمة الجزئية المتخصصة في الرياض، حيث وجه له الادعاء العام تهمة الانضمام إلى خلية إرهابية عملت على تحريض العامة على الخروج والتجمع وإثارة الفتنة، واستغلال تجمع العامة في إثارة أعمال الشغب، وحمل الأسلحة وإطلاق النار على المواطنين ورجال الأمن، وترهيب الأمن ونشر الذعر بينهم، واستهداف رجال الأمن أثناء أداء واجبهم وتهديدهم وزعزعة الأمن والاستقرار وسلامة البلاد والعباد، والسعي في الأرض فساداً محاربة لله ورسوله، وإطلاق النار مرات عدة على رجال الأمن أثناء أداء واجباتهم، والمشاركة مع أشخاص عدة في تصنيع وحيازة واستعمال قنابل المولوتوف ورميها على رجال الأمن لإلحاق الضرر بهم وترويع الآمنين، وإهدار الممتلكات العامة من خلال إحراق حاويات النفايات، وتستره على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وتوفير السلاح لهم، ومحاولة منع رجال الأمن من القيام بواجبهم عن طريق أفعال مجرمة في «نظام الرشوة»، وحيازة سلاح دون تصريح بقصد الإخلال بالأمن، وتنظيم صفوف المشاركين في المسيرات، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال جمع التبرعات لصالح مثيري الشغب المعاقب عليها بموجب نظام مكافحة غسيل الأموال. وأوضح المدعي العام خلال دعواه أنه قام بالقبض على المتهم بعد ما تبين أن اسمه من ضمن الأسماء المشاركة في استهداف رجال الأمن وإطلاق النار عليهم والقيام بأعمال الشغب وخروجه على طاعة ولي الأمر. وطالب المدعي العام بإدانته بما نسب إليه من تهم وإقامة حد الحرابة عليه لإفساده في الأرض، وقيامه بأمور تمس الدولة وأمنها، وتطبيق أشد عقوبة واردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات عليه، التي تنص على ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه – بقصد الإخلال بأمن المملكة – بأي من الأفعال الآتية: «تهريب متفجرات إلى داخل المملكة، تصنيع المتفجرات، أو تجميعها، وبيع المتفجرات، أو شراؤها، أو حيازتها، واستعمال المتفجرات، أو نقلها، أو تخزينها، وتدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك، وتلقي التدريب، أو الشروع فيه»، وتطبيق عقوبة الرشوة التي تقضي بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 أعوام وغرامة لا تزيد عن مليون، وتطبيق نظام مكافحة غسيل الأموال بحده الأعلى ومنعه من السفر. وأجلت المحكمة النظر في القضية ليتمكن المتهم من الرد على التهم التي وجهت له إلى 22 من ذي الحجة.