باشر فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينةالمنورة أمس التقصي والتحقيق في معلومات ترددت بشأن إيقاع إدارة التربية والتعليم في المنطقة عقوبات على ست معلمات سبق لهن أن تقدمن بتظلم إلى فرع الجمعية في المدينةالمنورة بعد أن استنفدن سبل الإنصاف والتدرج في رفع شكواهن إلى المراجع الإدارية والوظيفية ذات الاختصاص، بحسب ما ورد في شكواهن إلى فرع الهيئة. وكانت «الشرق» قد نشرت في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي العدد رقم (439) بتاريخ (15/2/2013)، خبر إيقاع العقوبة بحق المعلمات تحت عنوان «إدارة تعليم المدينة تعاقب ست معلمات تقدمن بشكوى لحقوق الإنسان». وعلمت «الشرق» أن الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة المدينةالمنورة وجهت خطابات حسم وإنذار إلى ست معلمات في الثانوية 42 بالمدينة، لتخطيهن مرجعهن في شكوى رفعنها إلى هيئة حقوق الإنسان في أمور لم يتم التثبت منها، واستخدام ألفاظ غير لائقة في كتابة الشكوى، وعدم المصداقية في كثير من البنود الواردة فيها، فضلاً عن البعد عن الأساليب التربوية في التعامل مع مديرة المدرسة. وبحسب مصادر «الشرق»، فإن هذه القرارات العقابية تأتي بعد تشكيل لجنة من مشرفات تربويات، تولّين التحقيق مع المعلمات، بعد خلاف ثار بينهن وبين مديرة المدرسة، يتعلق بعدم الدقة في رصد درجات أعمال السنة للطالبات، لعدم تطابق أوراق الاختبارات مع سجل أعمال السنة، ومن ثم حصرت المديرة التجاوزات من قبل المعلمات، ورفعتها إلى الإدارة التي اتخذت بدورها الإجراءات النظامية حيالهن. وأكد مصدر في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينةالمنورة ل «الشرق» أن القرار جاء بناءً على مرئيات الدراسة القانونية رقم (331503400) وتضمن التوصية بإنذار المعلمات الست وفقاً للمادة (32/أولاً/1) وحسم ثلاثة أيام من صافي راتب إحداهن وفقاً للمادة (32/أولاً/3) من نظام تأديب الموظفين، واستناداً إلى الخدمة المدنية. من جهتها، أكدت المشرفة العامة على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينةالمنورة شرف القرافي أن تمكين الجمهور من الحق في التظلم، ومعالجة التظلم بروح العدل والإنصاف هو مسؤولية أخلاقية يقتضيها شرعنا الإسلامي الحنيف وسجايا مجتمعنا الأصيل، والتزام نابع من النظام الأساسي للحكم الذي يؤكد تمكين الأفراد من التظلم وفق ما نصت عليه المادة (43)، ومتطلب دولي تقتضيه المادة (2/3/أ) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن «كل دولة طرف في الميثاق تتعهد بأن تكفل سبيلاً فعالاً للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا الميثاق، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية»، وهو واجب تحتمه المادة الثالثة من النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي نصت على أنه من بين اختصاصات الجمعية «تلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان»، وبالتالي الشكوى حق للمشتكي واستعمال الحق لا يعاقب عليه القانون، فإذا ما عوقب لهذا السبب يعد تجاوزاً على هذا الحق. وأضافت أن المعلمات تقدمن بالتظلم بعد أن استنفدن سبل الإنصاف أى بعد أن تدرجن في رفع شكواهن. وبناءً على الأمر السامي رقم (2/ ب4616) وتاريخ 24/1/1427ه، الذي يؤكد على الوزارات والمصالح الحكومية التعاون مع الجمعية وبذل كل التسهيلات لها لتحقيق مهامها، وكذلك بناءً على تعميم صاحب السمو الملكى أمير منطقة المدينةالمنورة، رقم (75229/2) بتاريخ 1431/6/2ه، الموجه للمحافظات والمراكز التابعة وكل الجهات الحكومية بمنطقة المدينةالمنورة والمتضمن «التعاون مع الجمعية وتسهيل مهام عملها»، فقد تمت مخاطبة الجهة المختصة بتظلم المعلمات من قبل مكتب الجمعية بطلب الإفادة عما ورد في تظلمهن وإيجاد الحلول المناسبة لحل قضيتهن. وأكدت القرافي أن فرع الجمعية في المدينة سوف يتقصى ويحقق فيما ورد من اتخاذ إجراءات عقابية وتأديبية بحقهن، وأنه سيتم الرفع بذلك إلى رئيس الجمعية إن ثبت صحة ذلك.