أكد المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي، وكيل الدكتور محمد الحمد، الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك، أن التصريحات الصحافية التي أطلقها الرئيس الحالي للجمعية الدكتور ناصر التويم، حول مدى حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة بالتصديق على تعيينه رئيسا للجمعية، مردودة عليه. وقال إن «المحكمة حينما تنظر في دعوى مرفوعة إليها، في ضوء القواعد التي تحكمها شكلا وموضوعا، فإنها إن اقتنعت بها وارتاح لها وجدانها حكمت بقبولها، وإن لم تقتنع، حكمت برفضها أو بعدم قبولها حسب الأقوال». وأضاف المحامي السنيدي ل «الشرق»: «تأصيلاً وتفصيلاً لما تضمنه البيان الصحفي السابق المتضمن ردنا على تعليق جمعية حماية المستهلك حول مدى حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة بالتصديق على تعيين الدكتور التويم رئيساً للجمعية، أود إحاطة الرأي العام بأمور عدة، لتكون درساً لمَن استعان بهم رئيس الجمعية من أشباه القانونيين في كتابة تعليقاته على ما ننشره من بيانات صحفية، مضيفا: أن حكم المحكمة أياً كان وجهه، قبولاً أو رفضاً، فإنه يعتبر حجة بما ورد فيه فور صدوره، وعنواناً للحقيقة التي تثبت لدى المحكمة، وإلا لما كانت أصدرته على الوجه الذي نطقت به، وأعلنته على الملأ». وتابع: «أجمع فقهاء القانون على وصف الحكم في هذه المرحلة بأنه حكم حائز حجية الأمر المقضي به، رغم كونه غير نهائي، أي أنه قابل للطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً، أما كونه حائزاً حجية الأمر المقضي به فذلك يعني أنه يعتبر صكاً قضائياً بصحة ما انتُهي إليه، وما قام عليه من أسباب إلى أن تزول عنه الحجية». ويضيف: «انطلاقاً من هذا الأمر، قضت محكمة القضاء الإداري في ديوان المظالم بإلغاء قرار وزير التجارة بالتصديق على قرار الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك، بتعيين الدكتور التويم رئيساً للجمعية، وهي بذلك تكون قد تأكدت من عدم صلاحية الدكتور التويم، لتولي رئاسة الجمعية لأي سبب من الأسباب التي توسدتها في هذا الصدد، سواء كانت أسباباً موضوعية أم أسباباً إجرائية، وبالتالي عدم اكتسابه الأهلية والصفة القانونية التي تخوّله تمثيل الجمعية أو التحدث باسمها أو التعامل لحسابها مع البنوك أو الغرف التجارية أو مع الغير، وإلا لما كانت قد حكمت بإلغاء القرار الصادر بالتصديق على تعيينه رئيساً للجمعية». موضحاً أن «القول بغير هذا النظر ينتهي إلى نتيجة مرفوضة، وهي اعتبار الحكم بإلغاء قرار التصديق كأن لم يكن، رغم أنه يعتبر حقيقة قانونية وقضائية قائمة، ورغم كونه قابلاً للطعن أمام الدرجة الأعلى من درجات التقاضي، وغير قابل للتنفيذ بالقوة الجبرية». خطاب سابق من وزارة التجارة للدكتور الحمد