تواصلت فصول السجال بين طرفي قضية أحقية الدكتور محمد الحمد برئاسة جمعية حماية المستهلك مقابل الدكتور ناصر التويم الرئيس الحالى للجمعية بعد صدور حكم يؤيد استعادة الأول لمنصب رئاسة الجمعية، وبعد ان أكدت الجمعية في بيان لها أمس الأول أن الحكم لصالح الحمد غير مؤكد طالما لم يؤكد بحكم آخر من محكمة الاستئناف الادارية. أكد المحامي محمد عبد العزيز السنيدي الوكيل عن الدكتور محمد عبد الكريم الحمد ان الحكم لصالح موكله صحيح قانونا , موضحا في بيان حصلت «اليوم» عليه ان فقهاء القانون أجمعوا « على وصف الحكم في هذه المرحلة بأنه حكم حائز على حجية الأمر المقضي به رغم كونه غير نهائي أي قابل للطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً . أما كونه حائزاً على حجية الأمر المقضي به، فذلك يعني أنه يعتبر صكاً قضائياً بصحة ما انتهى اليه وما قام عليه من أسباب الى أن تزول عنه الحجية. أما حينما يصير ذلك الحكم نهائياً إما بتأييده من الدرجة الأعلى من درجات التقاضي أو بفوات مواعيد الطعن عليه، فعندئذ تستمر له حجيته ويتحول الى حكم قطعي حائز على قوة الشيء المقضي به وواجب النفاذ بالقوة الجبرية حسبما نصت على ذلك المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية»، وأضاف « وانطلاقاً من هذا النظر فانه وقد قضت محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم بإلغاء قرار معالي وزير التجارة بالتصديق على قرار الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بتعيين الدكتور التويم رئيساً للجمعية فانها تكون بذلك قد تأكدت من عدم صلاحية الدكتور التويم لتولى رئاسة الجمعية لأي سبب من الأسباب التي توسدتها في هذا الصدد سواء كانت أسباباً موضوعية او أسباباً اجرائية، وبالتالي عدم اكتسابه الأهلية والصفة القانونية التى تخوله تمثيل الجمعية أو التحدث باسمها أو التعامل لحسابها مع البنوك أو الغرف التجارية أو مع الغير وإلا لما كانت قد حكمت بإلغاء القرار الصادر بالتصديق على تعيينه رئيساً للجمعية والقول بغير هذا النظر ينتهي الى نتيجة مرفوضة وهي اعتبار الحكم بإلغاء قرار التصديق كأن لم يكن رغم انه يعتبر حقيقة قانونية وقضائية قائمة ورغم كونه قابلاً للطعن أمام الدرجة الأعلى من درجات التقاضي وغير قابل للتنفيذ بالقوة الجبرية».