تواصلت السجالات الإعلامية بين جمعية حماية المستهلك، ومحامي الرئيس السابق للجمعية الدكتور محمد الحمد، المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي، حيال الحكم الصادر مؤخراً من الدائرة الإدارية السابعة بمحكمة القضاء الإداري بديوان المظالم، بالرياض اليوم، الذي قضى بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم، رئيساً لجمعية حماية المستهلك. ففي وقت أكدت فيه جمعية حماية المستهلك في تصريحات لها أن الحكم لا يزال ابتدائياً وأن الدكتور الحمد لن يعود لرئاسة الجمعية حتى لو تم تأييد الحكم، رد المحامي عبدالعزيز السنيدي رداً لاذعاً، وقال إنه سيكون درساً لمن استعان بهم رئيس الجمعية، ووصفهم في بيانه ب "أشباه القانونيين".
وأشار السنيدي عبر البيان إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم بإلغاء قرار وزير التجارة بالتصديق على قرار الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بتعيين الدكتور التويم رئيساً للجمعية، يأتي بعد تأكدها من عدم صلاحية الدكتور التويم لتولي رئاسة الجمعية لأي سبب من الأسباب التي توسدتها في هذا الصدد سواء كانت أسباباً موضوعية أو أسباباً إجرائية وبالتالي عدم اكتسابه الأهلية والصفة القانونية التي تخوله تمثيل الجمعية أو التحدث باسمها أو التعامل لحسابها مع البنوك أو الغرف التجارية أو مع الغير.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدره المحامي محمد السنيدي:
تأصيلاً وتفصيلاً لما تضمنه البيان الصحفي السابق المتضمن ردناً على تعليق جمعية حماية المستهلك حول مدى حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار معالي وزير التجارة بالتصديق على تعيين الدكتور التويم رئيساً للجمعية أود إحاطة الرأي العام بما يلي ليكون درساً لمن استعان بهم رئيس الجمعية من أشباه القانونيين في كتابة تعليقاته على ما ننشره من بيانات صحفية فأقول وبالله التوفيق.
أن المحكمة, أية محكمة, حينما تنظر دعوى مرفوعة إليها أنما تنظرها في ضوء القواعد القانونية التي تحكمها شكلاً وموضوعاً فأن اقتنعت بها وارتاح لها وجدانها حكمت بقبولها وان لم تقتنع حكمت برفضها أو بعدم قبولها حسب الأحوال
وحكم المحكمة أياً كان وجهه قبولاً أو رفضاً يعتبر حجة بما ورد فيه فور صدوره وعنواناً للحقيقة التي تثبت لدى المحكمة وإلا لما كانت قد أصدرته على الوجه الذي نطقت به وأعلنته على الملأ, وقد أجمع فقهاء القانون على وصف الحكم في هذه المرحلة بأنه حكم حائز حجية الأمر المقضي به رغم كونه غير نهائي أي قابل للطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً أما كونه حائزاً حجية الأمر المقضي به فذلك يعني أنه يعتبر صكاً قضائياً بصحة ما انتهي إليه وما قام عليه من أسباب إلى أن تزول عنه الحجية أما حينما يصير ذلك الحكم نهائياً إما بتأييده من الدرجة الأعلى من درجات التقاضي أو بفوات مواعيد الطعن عليه فعندئذ تستمر له حجيته ويتحول إلى حكم قطعي حائز قوة الشيء المقضي به وواجب النفاذ بالقوة الجبرية حسبما نصت على ذلك المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية.
وانطلاقاً من هذا النظر فانه وقد قضت محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم بإلغاء قرار معالي وزير التجارة بالتصديق على قرار الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بتعيين الدكتور التويم رئيساً للجمعية فأنها تكون بذلك قد تأكدت من عدم صلاحية الدكتور التويم لتولى رئاسة الجمعية لأي سبب من الأسباب التي توسدتها في هذا الصدد سواء كانت أسباباً موضوعية أو أسباباً إجرائية وبالتالي عدم اكتسابه الأهلية والصفة القانونية التي تخوله تمثيل الجمعية أو التحدث باسمها أو التعامل لحسابها مع البنوك أو الغرف التجارية أو مع الغير وإلا لما كانت قد حكمت بإلغاء القرار الصادر بالتصديق على تعيينه رئيساً للجمعية والقول بغير هذا النظر ينتهي إلى نتيجة مرفوضة وهي اعتبار الحكم بإلغاء قرار التصديق كان لم يكن رغم انه يعتبر حقيقة قانونية وقضائية قائمة ورغم كونه قابلاً للطعن أمام الدرجة الأعلى من درجات التقاضي وغير قابل للتنفيذ بالقوة الجبرية.
بهذا أردت إزالة الغشاوة التي تكون قد رانت على عقول البعض من غير القانونيين بسبب الهرطقات التى أطلقتها الجمعية رداً على بيانناً الصحفي السابق مستشهداً في ذلك بقوله تعالي (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) وأخيراً أقول للعامة ولرجال القانون بخاصة أن عِلمنا هذا رأي ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه، وهذا قول الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه.