اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 4/9/1433ه.. وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ومدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي محمد العوض، أن القواعد التنفيذية تضمنت 68 مادة بدءاً بالتعريفات التي شملت المعوق والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها، ثم الأحكام العامة، حيث نصت المادة الثانية على أنه فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية يشترط في مالك المركز تولّي الإشراف العام عليه، كما يشترط أن يكون لكل مركز مشرف فني متخصص في طبيعة عمله ومتفرغ تفرغاً كاملاً له، وكذلك تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقاً للضوابط والشروط المقررة بهذه القواعد، ويقتصر المركز على قبول الحالات والفئات المرخص له بها، وعدم تجاوزها إلى غيرها. وأضاف أن المادة الثالثة أوضحت الشروط الواجب توافرها فيمن يتولّى إدارة المركز من الجنسين، وهي أن يكون سعودياً، وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز، وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز، وأن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته وأن توافق الإدارة المختصة على تعيينه. ولمعرفة تفاصيل القواعد التنفيذية للائحة يرجى زيارة موقع «الشرق» الإليكتروني على المادة 686487.