المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    منتخبنا فوق الجميع    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية: «صفقات الهامش» في «الأسهم» محكومة بالمادة 45


الرياض – الشرق
إلزام العميل بسداد هامش تغطية لا يقلّ عن 25% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها
أوضحت هيئة السوق المالية أن صفقات الهامش في السوق المالية المحلية تخضع لأحكام صادرة من الهيئة ويجب على الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة) الالتزام بهذه الأحكام التي نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم. والمقصود بصفقات الهامش هو أن يكون المشتري مقترضاً لجزء من قيمة الصفقة من الوسيط.
وتحدد المادة 45 من لائحة الأشخاص المرخص لهم شروط وآليات صفقات الهامش في السوق المالية المحلية، إذ تقضي بأنه لا يجوز للشخص المرخص له (شركة الوساطة) تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنصّ بالتحديد على الآتي: الظروف التي يجوز فيها أن يُطلب من العميل توفير هامش التغطية، تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية، تفصيل للخطوات التي يحقّ للشخص المرخص له اتخاذها إذا عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوبة (بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية). كذلك يجب أن تتضمن الشروط التي يتم إطلاع العميل عليها: أنه يمكن أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إلى قيام الشخص المرخص له بإغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فترة زمنية يحددها الشخص المرخص له، وأنّ للشخص المرخص له حقّ إغلاق المركز الاستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام على عجز العميل عن الوفاء.
ووفق الأحكام المتعلقة بصفقات الهامش، يجوز للشخص المرخص له تقديم تسهيلات ائتمانية، أو قروض مضمونة، أو غير مضمونة للعميل لمدة تزيد على خمسة أيام لأغراض إيداع هامش تغطية، أو سداد هامش تغطية إذا توافرت الشروط الآتية: أن يقوم موظف تابع للشخص المرخص له مستقل عن قسم التداول أو التسويق بإجراء تقويم ائتماني للعميل، وأن يوافق العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، وأن تحدد تلك الموافقة الحدّ الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.
ويجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي: أن يطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن 25 في المائة من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، واتخاذ خطوات معقولة للتأكد أن العميل على دراية بمخاطر صفقات هامش التغطية، ومراقبة هامش التغطية المقدم من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش التغطية يبقى مساوياً للحد الأدنى للنسبة المئوية البالغة 25 في المائة من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.
وتنصّ المادة 45 من اللائحة على أنه يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية، وعلى الشخص المرخص له أن يطلب من العميل توفير تلك النسبة المحددة لهامش التغطية. ويجوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية. ويجب أن يكون هامش التغطية الواجب على أي عميل سداده فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية في سوق منظمة مساوياً لمبلغ أو قيمة لا تقلّ عن الحد الأدنى المطلوب لهامش التغطية في السوق المعنية أو غرفة المقاصة ذات العلاقة. ويجب أن يكون هامش التغطية إما نقداً، أو على شكل مراكز استثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل، أو بضمان آخر مقبول.
معلوم أن «الشراء الهامشي» أو صفقات الهامش قد تزيد من الرفع المالي للمستثمر (ترفع نسبة ربحيته) لكنها قد تزيد خسائره في حال تراجع سعر السهم، ولذلك يجدر بالمستثمر أن يعي أنّ الاقتراض قد يضاعف نسبة العائد ويضاعف في الوقت نفسه نسبة الخسارة.
يشار إلى أنّ لائحة الأشخاص المرخص لهم تضع أيضاً قواعد واشتراطات لاقتراض العميل، إذ تنص المادة 44 من اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص مرخص له (مؤسسة مالية مرخص لها من الهيئة) إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية لعميل فرد ولا يجوز له ترتيب اقتراض العميل من شخص مرخص آخر إلا بشرطين؛ الأول: قيام الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل الفرد بناءً على المعلومات التي يفصح عنها العميل، وقناعته بأن مبلغ القرض وترتيباته أو التسهيلات الائتمانية مناسبة للعميل الفرد. والشرط الثاني: موافقة العميل الفرد مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، محدداً الحدّ الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها. وتستند الهيئة في وضع هذه التشريعات إلى نظام السوق المالية الذي وكل إليها تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحدّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المُصْدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.