نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية: 42 مادة تنظم تأسيس وكالات التصنيف الائتماني
نشر في الشرق يوم 25 - 12 - 2012

تستعد هيئة السوق المالية للدفع بلائحة جديدة في السوق المالية ضمن جهودها في هيكلة السوق ورفع كفاءتها وتحسين جودة المؤسسات المرتبطة بها. وتستهدف اللائحة الجديدة تأسيس وكالات محلية للتصنيف الائتماني، وقد وضعت الهيئة مشروعها على الموقع الإلكتروني لتلقي الملاحظات والمقترحات قبل اعتمادها والعمل بها، على أن يستمر تلقي الملاحظات حتى السابع من فبراير المقبل.
وتستهدف لائحة وكالات التصنيف الائتماني تنظيم ممارسة أنشطة التصنيف في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة.‏ وتستند هيئة السوق المالية في ذلك إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية، التي تتيح للهيئة نشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها. وتضم اللائحة 42 مادة موزعة على ستة أبواب، يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، والثاني بالترخيص واستمراره، والثالث يخص متطلبات ممارسة الأعمال، والرابع النظم والإجراءات الرقابية، والخامس يتعلق بالأشخاص المسجلين، والباب السادس للأحكام الختامية.
وسيتاح للشركات المدرجة في السوق المالية وغيرها الحصول على تصنيف ائتماني من تلك الوكالات في حالة رغبتها، وسيتاح لتلك الوكالات تصنيف الشركات المدرجة حتى دون طلب الشركة كما توضح اللائحة. وبذلك، سيزيد وجود هذه الوكالات من تسليط الضوء على الوضع الائتماني والكفاية المالية والملاءة للشركات المدرجة في السوق وأوراقها المالية، مما يعني توفير معلومات إضافية عن الشركات المدرجة للمستثمرين والمتداولين في السوق.
ووفق مشروع اللائحة، يُشترط أن يكون مقدم طلب الترخيص: مؤسساً في المملكة أو فرعاً في المملكة لوكالة تصنيف ائتمانية أجنبية مرخص لها (أو مسجلة حيثما ينطبق) لدى جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها. ويجب أن يبين مقدم طلب الترخيص للهيئة الآتي: أنه قادر وملائم ولديه الخبرات والموارد الكافية لممارسة نشاطات التصنيف في المملكة، وأن لديه الخبرات الإدارية والأنظمة المالية والسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية، وأن أعضاء جهازه الإداري ومحللي التصنيف لديه وموظفيه ووكلاءه المشاركين في نشاطات التصنيف يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة.
وإضافة إلى متطلبات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة، يجوز للهيئة تحديد متطلبات ترخيص أو شروط أو قيود إضافية تسري على جميع مقدمي طلبات الترخيص أو بعضهم أو فئات منهم حسبما تراه مناسباً.
أما طالبو الترخيص الأجانب فوضع مشروع اللائحة متطلبات إضافية، إذ يجب على مقدم طلب الترخيص الذي يكون وكالة تصنيف ائتماني أجنبية أن يثبت للهيئة أنه قدم إشعاراً إلى الجهة الإشرافية الأجنبية الخاضع لتنظيمها بعزمه تأسيس فرع في المملكة، وأن يثبت للهيئة أنه بممارسته نشاطات التصنيف في المملكة لن يخالف أي قوانين أو لوائح أو أي متطلبات أخرى ذات علاقة بالجهة الإشرافية الأجنبية التي يخضع لها.
وتحدد اللائحة المتطلبات العامة لممارسة الأعمال، إذ يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الاستمرار في التزام الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص في جميع الأوقات، ويجب عليها عدم ممارسة أي نشاط آخر لا يكون من نشاطات التصنيف المرخص لها. ويجوز لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ممارسة النشاطات المساندة لنشاطات التصنيف، على أن تثبت للهيئة أن ممارسة النشاطات المساندة لم يؤدِّ إلى تعارض للمصالح عند ممارستها بجانب نشاطات التصنيف.
ويجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها في جميع الأوقات التأكد من الآتي: توافر جميع الموارد الكافية لإجراء التقييمات الائتمانية بجودة عالية ومراقبتها وتحديثها، وتوافر المعلومات الكافية لإجراء التقييم الائتماني، وأن المعلومات المستخدمة لمنح التصنيف الائتماني ذات جودة كافية لدعم مصداقية التصنيف، وأن يعكس التصنيف الائتماني جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وبما يتوافق مع منهجية التصنيف المنشورة، وتوضيح قيود التصنيف الائتماني بشكل بارز إذا كان التصنيف الائتماني يتعلق بأي نوع من المنتجات المالية التي تفتقر إلى المعلومات التاريخية، والتزامها وموظفيها بجميع الأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لنشاطاتها في أي دولة تمارس فيها أعمالها.
ويجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التعامل بعدل ونزاهة مع الهيئة والمشاركين في السوق والجمهور، والجهات والمستثمرين والمستخدمين الآخرين للتصنيفات الائتمانية.
وتؤكد اللائحة أنه يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بذل العناية المهنية اللازمة.وكذلك عدم استعمال المعلومات السرية إلا للأغراض المرتبطة بنشاطات التصنيف لدى الوكالة أو وفقاً لأي اتفاقيات للمحافظة على سرية المعلومات المبرمة مع الجهة المصنَّفة. ولا يحق لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إصدار أي تصنيف ائتماني أو مراسلات أخرى تحتوي على معلومة خاطئة أو مضللة في شأن الأهلية الائتمانية للجهة المصنَّفة أو للورقة المالية ذات العلاقة. ويجب أن يكون تحديد التصنيف الائتماني قائماً على عوامل مرتبطة بالتقييم الائتماني فقط.
ويحدد مشروع اللائحة منهجية التصنيف ونماذجه وافتراضاته الأساسية، ووفق ذلك يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ممارسة نشاطات التصنيف باستخدام فئات تصنيف معدة ومحددة مسبقاً، ويجب عليها استعمال فئات تصنيف واتباع منهجيات تصنيف دقيقة ومنظمة، وتؤدي متى ما أمكن، إلى تصنيفات قابلة للتأكد من صحتها بشكل موضوعي بناءً على تجاربها السابقة.وحسب المشروع، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التأكد من استخدام منهجيات تصنيف وافتراضات ونماذج وفئات تصنيف مناسبة عند تحديد التصنيف الائتماني للمنتجات المهيكلة. وإذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها غير قادرة على تحديد تصنيف ائتماني موضوعي نتيجة لتعقيد المنتج المهيكل أو نقص بياناته الدقيقة حول الأصول ذات العلاقة بالمنتج، وجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الامتناع من إصدار التصنيف الائتماني.
وفي حال تغيير فئات التصنيف أو المنهجيات المتبعة أو النماذج أو افتراضات التصنيف الأساسية المستخدمة في نشاطات التصنيف، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التزام الآتي: (1) الإفصاح الفوري – عن طريق وسائل الاتصال ذاتها المستخدمة لتوزيع التصنيفات الائتمانية المتأثرة بذلك التغيير – عن النطاق المحتمل للتأثير في التصنيفات الائتمانية، (2) مراجعة التصنيف الائتماني المتأثر (سواءً التصنيفات الأولية أم اللاحقة) في أقرب وقت ممكن وفي مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التغيير، مع مراقبة التصنيفات الائتمانية المتأثرة خلال تلك الفترة. (3) إعادة تصنيف جميع التصنيفات الائتمانية القائمة على المنهجيات أو النماذج أو الفئات أو الافتراضات المتغيرة، في حال كون التأثير الكلي للتغييرات يؤثر في تلك التصنيفات الائتمانية. وفي ذات الإطار، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أن تبني تصنيفاتها الائتمانية على المعلومات ذات العلاقة بها وأن تكون المعلومات المبني عليها متسلمة من مصادر معتمدة. يجب أن تكون التصنيفات الائتمانية مبنية على تحليل دقيق لجميع المعلومات المستمدة، أو التي يجب الحصول عليها، من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.