إبراهيم المفلح كشف ل«الشرق» المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، عن أن المصلحة تتخذ عدداً من الإجراءات ضد المتهربين من الزكاة أو الضريبة، منها مخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة معهم لوقف صرف مستحقاتهم لديها إلى حين إنهاء موقفهم مع المصلحة، وعدم السماح لهم بالدخول في مناقصات حكومية إلى أن يلتزموا بسداد ما عليهم من مستحقات. وأضاف المفلح أن كبار المكلفين بالزكاة أو الضريبة أكثر التزاماً من فئة الصغار، مبيناً أنه في حالة عدم التزامهم فإن المصلحة تلجأ إلى تقدير المستحقات المتوجبة عليه بالاستناد إلى ما يتوفر لديها من معلومات عن المكلف فيما يخص مقدار العقود التي أبرمها مع الجهات المتعاقدة، وحجم استيراداته، وعدد العمالة لديه، ونوع نشاطه، إلى غير ذلك من معلومات تحصل عليها المصلحة من الجهات الحكومية، وتطالب المكلف بتسديد المستحقات المتوجبة عليه، مشيراً إلى أن المصلحة تتخذ بعض الإجراءات بحق من يتخلف عن أداء الزكاة أو الضريبة، منها: حجب الشهادات التي تصدرها المصلحة، والتي تمكن المكلف من ممارسة نشاطه بسهولة ويسر، إضافة إلى مخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة معه لوقف صرف مستحقاته لديها إلى حين إنهاء موقفه مع المصلحة، وعدم السماح له بالدخول في مناقصات حكومية إلى أن يلتزم بسداد ما يتوجب عليه من مستحقات. وأكد أن إيرادات المصلحة تنمو بشكل مضطرد، إذ بلغت نحو 10.5 مليار ريال من الزكاة العام الماضي، بينما وصلت إلى 11 مليار ريال في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. وأكد المفلح أن المملكة تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تقوم بجباية الزكاة من المكلفين بها بشكل إلزامي، في حين أن الدول المجاورة تقوم بجباية الزكاة بشكل اختياري، وتطبق أنظمة ضريبية قد تتشابه أو تختلف قليلاً مع النظام الضريبي المطبق في المملكة، موضحاً أن الفرق يكون باحتساب الزكاة على صافي الثروة، واحتساب الضريبة على صافي الأرباح، بحيث لا تدفع ضريبة في حالة الخسائر. وأبان المفلح أن الأنظمة المطبقة في المملكة تخضع المواطن السعودي والذي في حكمه من مواطني دول الخليج ممن يمارسون نشاط عروض التجارة في المملكة، للزكاة الشرعية، بينما يخضع غير السعودي أو غير الخليجي الذي يمارس النشاط في المملكة لضريبة الدخل، مشيراً إلى أن الزكاة تحتسب بنسبة 2.5% من إجمالي الوعاء الزكوي الذي يمثل مجموعة عناصر هي: رأس المال مضافاً إليه أرباح العام، والأرباح المدورة، وأرصدة المخصصات، والاحتياطيات، والقروض، والحساب الجاري الدائن الذي حال عليه الحول، ويخصم من مجموع كل ذلك صافي قيمة الأصول الثابتة، والمشروعات التي تحت التنفيذ، وخسائر العام، والخسائر المدورة إن وُجدت، والاستثمارات الطويلة الأجل في رؤوس أموال الشركات، ومصاريف التأسيس، والنفقات الإيرادية المؤجلة. وأفاد أن الضريبة تحتسب بنسبة 20% من صافي الأرباح التي يحققها المكلف، التي تمثل الفرق بين الإيرادات التي يتحصل عليها خلال العام والمصروفات التي يتكبدها من أجل ممارسة نشاطه، نافياً أن يكون هناك ازدواج ضريبي على الوعاء الضريبي، قائلاً: إن المال الواحد لا يخضع للزكاة والضريبة في آن واحد، وإنما يخضع للزكاة أو الضريبة بحسب الجنسية ومدى تحقق شروط الإقامة في المملكة من عدمه.