قررت وزارة العمل تطبيق أحكام النطاق الأحمر على المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد العمالة فيها عشرة فأكثر في حال لم تلتزم بتوظيف سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة، وحددت الوزارة موعدا لتطبيق القرار بداية من شهر جمادى الأولى من العام المقبل 1434ه. وجاء في القرار الذي أصدره وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر أنه يجب على كل كيان يبلغ إجمالي عدد العمالة لديه عشرة عمال فأكثر، أن يكون لديه موظف سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة، أو أن يكون لديه عدد كاف من الموظفين السعوديين، يمكّنه من بلوغ النطاق الأخضر وفق برنامج نطاقات، أيهما أعلى، ويجب أن يكون الموظف السعودي مسجلا في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر، إذا كان لدى الكيان موظف واحد فقط. ويجوز احتساب صاحب العمل عاملا لدى الكيان شريطة ألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر، ويجوز احتساب أي من الشركاء في الشركة مالكة الكيان عاملا لدى الكيان شريطة أن يكون مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية لصالح ذلك الكيان، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر، كما تعتبر الكيانات التي يبلغ إجمالي عدد العمالة فيها عشرة فأكثر في النطاق الأحمر وتنطبق عليها أحكام النطاق الأحمر وفق برنامج نطاقات إذا لم تلتزم بما ورد في أولا أعلاه.