أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً وزارياً يلزم أصحاب المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل ولا تخضع لبرنامج نطاقات توظيف سعودي واحد على الأقل, على أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. وتضمن القرار أنه يجوز احتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته إذا كان متفرغا ولا يعمل في منشأة أخرى، أما إذا كان صاحب المنشأة غير متفرغ ومسجلاً كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب عليه توظيف سعودي واحد على الأقل، ويجوز احتساب أحد من الشركاء في المنشأة شريطة ألا يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى . ونص القرار على أنه في حالة عدم الالتزام بالقرار سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشأة المخالفة عدا تجديد رخص العمل ابتداء من تاريخه.