أكدت وزارة العمل أن القرار الذي أصدره وزير العمل المهندس عادل فقيه لتنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج «نطاقات» سيطبق بعد خمسة أشهر، بهدف رفع القدرة على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية. وأوضح القرار كيفية احتساب من تزيد رواتبهم على 3000 ريال في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات»، وكيفية احتساب من تقل رواتبهم عن ذلك المبلغ، ومعالجة أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم. وأشار إلى أن العامل السعودي الذي يساوي أجره 3000 ريال فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين ضمن برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد، بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره 1500 ريال شهرياً فأكثر، فسيتم احتسابه بواقع «نصف عامل» فقط في نسبة التوطين ضمن البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات. وعن كيفية احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين، ذكر القرار أن تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابها بواقع «نصف عامل» لدى المنشأة التي يعملون فيها، شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري 1500 ريال، كما أن العامل الجزئي لن يُحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، والأمر ذاته سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين، شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى 1500 ريال، وألا يكون الطالب محسوباً في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر. وتطرق إلى الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات، وهو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10 في المئة من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة، وإذا تجاوز هذه النسبة تحسب «صفراً» في نسبة التوطين في برنامج «نطاقات»، موضحاً أنه يوجد استثناء وحيد إذا كان النشاط الذي يعمل به الطلاب «المطاعم»، وفي هذه الحال فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25 في المئة، وما يزيد على ذلك يحتسب «صفراً» في نسبة التوطين. وأشار القرار الوزاري إلى أن احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل، يتم باحتساب المعوق الواحد بأربعة عمال سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال، ومشتركاً في التأمينات الاجتماعية، ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10 في المئة من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر. وعن كيفية احتساب العاملين من السجناء المفرج عنهم في برنامج نطاقات، أوضح القرار أنه يتم احتساب الواحد منهم باثنين من السعوديين في نسبة التوطين، ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال، ومشتركاً في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة العامين يتم احتسابه بواحد فقط، والأمر ذاته إذا تجاوزت نسبة العاملين المفرج عنهم على 10 في المئة، يتم احتساب من يزيد كعامل سعودي واحد. وشدد القرار على أنه لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15 في المئة من عدد العاملين السعوديين للفئات الخاصة مجتمعين وهم: (ذوو الإعاقة القادرون على العمل – الطلاب – السجناء المفرج عنهم)، وإذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة نسبة ال 15 في المئة، يتم احتسابهم في نسب التوطين المعمول بها في برنامج نطاقات إلى الحد الأقصى الذي يحقق مصلحة الكيان، والوصول إلى أعلى نسبة توطين ممكنة، على أن تكون الأولوية للمعوقين القادرين على العمل، وتستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في كيانات عاملة في نشاط المطاعم، فتزيد النسبة إلى 30 في المئة بدلاً من 15، وتكون الزيادة في مصلحة الطلاب فقط، بحيث يتم احتساب ما نسبته 15 في المئة إضافية من فئة الطلاب، ومن زاد منهم لا يتم احتسابه في نسبة التوطين.