ناقشت لجنة الشوؤن المالية في مجلس الشورى، خلال جلسته العادية ال53 أمس، مشروع نظام جباية الزكاة. ولخصت اللجنة ملاحظاتها على المشروع في 47 سؤالاً. واستضافت اللجنة عقاريين وأعضاء اللجنة العقارية في مجالس الغرف. ويتكون المشروع من 46 مادة، واقترحت اللجنة إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام النظام، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وأطلع المجلس رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات مَن يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية، بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. ووافق على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة «54» مكرر، من نظام خدمة الضباط، لتصبح «يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي». كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة «14» مكرر، من نظام خدمة الأفراد، لتصبح «يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقا بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي». ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية، التي تنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لا تزيد عن سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده. ووافق على تعديل المادة «20» من نظام الخدمة المدنية، بإضافة عبارة «وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي» لتكون المادة بعد التعديل «لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي».