أفادت بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية أن شكاوى المستثمرين في السوق المالية تراجعت خلال العام الماضي بنسبة %23.2 لتصل إلى 311 شكوى، مقابل 405 شكاوى تلقتها الهيئة خلال عام 2010. ووفق تلك البيانات، انخفضت الشكاوى المتعلقة ب”المضاربين” بنسبة %79 تقريباً لتسجل 12 شكوى فقط. وتحرص الهيئة على حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي قد تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. وفي هذا الشأن تستقبل الهيئة شكاوى المستثمرين، وتتابع مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتحقق في حالات المخالفات المشتبه فيها لنظام السوق ولوائحه، وتدّعي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في تلك المخالفات، وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة وعن لجنتيْ الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وعلى صعيد البيانات الخاصة بشكاوى المستثمرين في السوق المالية خلال العام الماضي، احتلت الشكاوى المتعلقة ب”عمليات التنفيذ” النسبة الكبرى من إجمالي الشكاوى التي تسلمتها الهيئة بحصة %24.4، إذ بلغت 76 شكوى، لكنها متراجعة بنسبة %16.5 مقارنة بالعام الأسبق الذي سُجلت فيه 91 شكوى. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الشكاوى المتعلقة ب”إدارة المحافظ” بنسبة %100 لتسجل 32 شكوى، مقابل 16 شكوى خلال العام الأسبق. وسجلت الشكاوى ذات العلاقة بالتسهيلات البنكية المقدمة للمتداولين في السوق خمس حالات فقط متراجعة من 13 شكوى عام 2010، كذلك تراجعت الشكاوى ذات العلاقة بأرباح الشركات من 26 حالة العام الأسبق إلى 13 شكوى بنهاية العام الماضي. وتشير الأرقام إلى انخفاض الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار إلى عشرين شكوى خلال عام 2011 مقابل 32 شكوى خلال العام الأسبق، وتراجعت شكاوى “الاكتتابات” تراجعاً طفيفاً من 36 حالة إلى 35 حالة. وتستقبل الهيئة شكاوى المستثمرين في السوق المالية عبر عدة قنوات منها: مقر الهيئة من خلال إدارة شكاوى المستثمرين، والموقع الإلكتروني، والفاكس، والبريد، وتدرس الهيئة كل شكوى على حدة وتراجعها للتأكد من أنها هي الجهة المخولة للنظر فيها. ووفقاً للفقرة (ه) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية التي تنص على أنه “لا يجوز إيداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداعها أولاً لدى الهيئة، وما لم يمضِ على ذلك مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى أو الدعوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة”، تعالج الهيئة شكاوى المستثمرين، وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية ودية بين أطراف النزاع ومضى تسعون يوماً من تاريخ إيداع الشكوى يُعطى الشاكي إشعاراً، وبذلك يحق له رفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر فيها. وطبقاً لذلك تصدر الهيئة إشعارات أو إخطارات للمشتكين في حالة عدم تسوية الشكوى بين الأطراف ذات العلاقة. والمقصود بالإشعار هو إيصال يسلم إلى الشاكي بعد مرور تسعين يوماً من إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية لكي يتمكن من رفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. أما الإخطار فهو إيصال يسمح للشاكي برفع الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قبل مضي التسعين يوماً من إيداع الشكوى. ويأتي تلقي الهيئة شكاوى المستثمرين في السوق المالية في إطار حماية المستثمرين استناداً إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية، التي وكلت إلى الهيئة تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها. كذلك تقضي المادة بأنه من مسؤولية الهيئة حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.