أقرت الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة “ديوان المظالم”، وقف تنفيذ قرار وكيل جامعة الباحة للشؤون الأكاديمية المتضمن فصل الطالب (م م ظ ) وتمكينه من مواصلة دراسته الجامعية، حتى الفصل في القضية بحكم نهائي. وتتضمن حيثيات القضية مشكلة شخصية، بين الطالب الذي أوقف مركبته خلف سيارة أحد مسؤولي الجامعة، وبعد انتهاء المحاضرة ورجوعه إلى سيارته تفاجأ باعتداء الموظف عليه، ثم تقدم ببلاغ للشرطة، وتحولت القضية للادعاء العام. وبعد شهادة الشهود باعتداء مسؤول الجامعة على الطالب، أخلي سبيل الطالب، وأفيد بإمكانيّة مقاضاة موظف الجامعة على دعواه الكيدية، لكن الطالب تنازل عن القضيّة إثر شفاعة من عميد كلية العلوم. وبعد مرور خمسة أشهر على الواقعة أصدرت جامعة الباحة قرارا بفصل الطالب “تأديبيا”، وتبين أن “الموظف المعتدي” عضو في لجنة التأديب مصدرة القرار. وبعد غياب ممثل المدعى عليه، رغم كتاب المحكمة له بالرقم 4630/10 وتاريخ 18/12/1432، رفعت الجلسة للمداولة، ثم صدر الحكم العاجل علنا، بوقف تنفيذ قرار وكيل الجامعة القاضي بفصل الطالب وتمكينه من مواصلة دراسته. يذكر أن الطالب لم يتلق من الجامعة خطابا رسميا يفيد بفصله، لكنه قرأ الإعلان بذلك على إحدى القاعات الدراسية، وطالب إدارة الجامعة بنص القرار، وبعد أن رفض طلبه، أخذ الإعلان من على الحائط وقدمه للمحكمة الإدارية.