قررت عائلتا المختطف المغربي الحسين المانوزي (اختطف في تونس عام 1972) و”اعبابو” أحد قادة المحاولة الانقلابية الفاشلة، ضد الملك الراحل الحسن الثاني، تقديم شكاية قضائية رسمية، ضد رئيس الحكومة المغربية الحالي عبد الإله بنكيران. وقالت مصادر “الشرق”، إن الشكاية تتهم بنكيران، بمحاولة التأثير على القضاء، في ملف الاختفاءات القسرية، عن طريق إصراره على تمرير قانون حماية العسكريين، ومنحهم الحصانة التي تسمح بعدم ملاحقتهم قضائيا، مما يشكل فرصة لعدم مساءلتهم عن الانتهاكات التي ارتكبت في عهدهم، رفقة عائلاتهم، حيث يتهم ضحايا سابقون، مسؤولين بارزين، بإشرافهم على الاختطافات والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان. وتعتبر الشكاية الأولى من نوعها، ضد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال مصطفى المنوزي، محامي العائلتين، إنه لا يفهم إصرار رئيس الحكومة، على تمرير مشروع قانون حماية العسكريين، رغم مخالفته للدستور، موضحا أن بنكيران إذا أبرم صفقات مع أي جهة، فيجب عليه أن لا يجعل ضحايا الاختفاءات القسرية وعائلاتهم “حائطا قصيرا”. وأكد المنوزي أن خطورة مشروع القانون المذكور، تتمثل في المادة السادسة، التي تمنع على العسكريين الحديث أو الإدلاء بأية معطيات حصلوا عليها أثناء قيامهم بعملهم، مضيفا أن هذا القانون جاء لقطع الطريق أمام معرفة الحقيقة في قضايا الاختفاءات القسرية خاصة بعد الشهادات التي قدمها المعتقل السابق “بوريكات” والتي قدم فيها أسماء عسكريين يمكن الاستماع إليهم من أجل فهم ما وقع وإجلاء الحقيقة بخصوص المعتقل السري بطريق زعير بالعاصمة الرباط. وطالبت الشكاية الوكيل العام، لدى محكمة النقض ،بتنبيه رئيس الحكومة وإخطاره، بسحب المشروع من المناقشة تلقائيا، تحت طائلة اعتبار هذا الامتناع، تأكيدا لسوء النية وقصدا جنائيا. وأكدت الشكاية ذاتها، أن إصرار رئيس الحكومة، على عرض مشروع القانون المتعلق بحماية وحصانة العسكريين، أمام مجلس النواب للمصادقة، رغم مخالفة بعض مقتضياته الجنائية للدستور وعلى الخصوص المواد 6 و7 و8 التي تتعارض مع حق العائلات، وذوي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في بلوغ حقيقة مصير المختفين قسريا أمر غير قانوني. وتسبب قانون حصانة العسكريين المغاربة، في جدل سياسي وحقوقي حاد في المغرب، بسبب ما تعتبره الجمعيات الحقوقية، وبعض الأحزاب السياسية، بالعمل المرفوض لأنه يتضمن بنودا، تتناقض مع الدستور والقوانين الدولية ،خاصة في شقها المتعلق بامتداد الحصانة إلى عائلات الضباط. وتقول المادة السابعة، أنه “لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم (..) في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني”. الرباط | بوشعيب النعامي