حكمت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية بالسجن ثلاثة أشهر على رئيس مجلس ادارة شركة بيشة للتنمية الزراعية المهندس نجم الدين أحمد ظافر، بعد ادانته بالتداول على اسهم الشركة بناء على معلومات داخلية. وقالت الهيئة في بيان لها امس ان الحكم الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة للهيئة في شهر يونيو الماضي اصبح وبناء على قرارها أمس الأول حكما نهائياً وواجب النفاذ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق ضد المهندس نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، والذي انتهى منطوقه إلى إدانته بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة، مخالفاً بذلك المادة الخمسين فقرة (أ) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (6) من لائحة سلوكيات السوق. وشملت العقوبات التي اصدرتها اللجنة على ظافر اضافة الى سجنه ثلاثة أشهر، إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 52.690 ريالا. وفرض غرامة مالية عليه مقدارها 100 الف ريال. ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات. ويعتبر هذا أول حكم بالسجن تصدره لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحق احد المتعاملين في سوق الاسهم السعودية ويتقلد منصباً رئيسياً في احدى الشركات المساهمة، حيث سبق وان اصدرت اللجنة عدة احكام بغرامات ووقف تعامل وتداول في سوق الاسهم السعودية بحق متعاملين طوال السنوات الثلاث الماضية. ويذكر ان شركة بيشة للتنمية الزراعية أوقفت هيئة السوق المالية تداول أسهمها في السوق السعودية منذ يناير 2006م على خلفية مخالفات في القوائم المالية للشركة في السنتين الاخيرة، وشهدت خلال العامين الماضيين مناقشات قضائية بين مجلس ادارة الشركة من جهة ووزارة التجارة والصناعة من جهة على خلفية مخالفات لنظام الشركات. وتنص المادة الخمسون في فقرتها ( أ ) من نظام هيئة السوق المالية والتي جاءت تحت الثامن – الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية – على التالي: (يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية او علاقة عمل او علاقة تعاقدية على معلومات داخلية \"ويشار اليه بالشخص المطلع\" ان يتداول بطريق مباشر او غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات ، او ان يفصح عن هذه المعلومات لشخص اخر توقعاً منه ان يقول ذلك الشخص الاخر بتداول تلك الورقة المالية. ويقصد بالمعلومات الداخلية ، هي المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لاتكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الاعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي ، بالنظر الى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، ان اعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية او قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع انها غير متوافرة عموما وانها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية او قيمتها تأثيراً جوهرياً). فيما تنصت الفقرة ( أ ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق والتي جاءت تحت الباب الثالث بعنوان التداول بناء على معلومات داخلية – حظر التداول بناء على معلومات داخلية – نصت : (يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية).