أنا مقيم مصري اشترى مني شخص سيارة مملوكة لصديق لي، وكلني ببيعها لأنه مشغول، فأخذها المشتري على الشرط لمدة يومين، وقام بتحويل ثمن السيارة لحسابي، وبعد يوم اتصل بي المشتري، وقال إنه بعد الفحص لا يرغب في السيارة، فقمت بسحب المبلغ ورددته له، وردّ هو السيارة والوصل، وبعد شهر فوجئت بأن البنك يتصل علي ليقول لي: الشخص الذي حول لك المبلغ أخذ قرضاً من البنك ولم يسدد، واتضح أن خطاب التعريف مزوّر، ثم بعد ذلك طلبوا مني الحضور للبنك، كي أدلي بأقوالي في الواقعة. جئتهم وذهبوا بي إلى الشرطة، التي استجوبتني وأدليت بأقوالي السابقة، وبعد أيام حولوني إلى السجن، وعندما سألت قالوا لي لم نجد الشخص المستلم للقرض، وإلى الآن لم يجدوا هذا الشخص، وسجلوا القضية «خيانة أمانة»، فحولوها إلى هيئة الرقابة، التي استدعتني بعد شهور، وأمرت بإطلاق سراحي، ولما عدت إلى السجن كي يطلق سراحي، قال لي الضابط المسؤول: أنت دخلت على ذمة «خيانة أمانة»، وإطلاق السراح في قضية «رشوة»، فقمت بشرح الموقف له، فأرسل الي الادعاء العام استفساراً فردوا عليه بأن القضية مرفوضة من الأساس. السجن لم يعر أي اهتمام لما حدث، حتى جاء أخي من مصر، وقام بمقابلة مدير السجن الذي أمر برجوعي إلى الشرطة في الحال لإطلاق سراحي، والآن بعدما خرجت ذهبت لأتابع القضية، فوجدت أنها فُقدت ولا أثر لها، وآخر مكان كانت فيه هو الشرطة، وذهبت إلى الشرطة أكثر من مرة، ولم تسجل في الصادر، والأوراق غير موجودة نهائياً، هل لي الحق في طلب تعويضي عن هذه الفترة؟ وما هو مقدار التعويض؟ وما هي الخطوات التي يجب أن أتبعها؟ وهل البنك مشترك في هذه الجريمة أم لا؟ وليد محمد - جدة المادة السابعة من نظام السجن والتوقيف تنص على أنه «لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر إيداعه». وتنص المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «يجب عند توقيف المتهم أن يُسلم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم». واستناداً إلى ذلك فإن إيداعك في السجن من دون صدور قرار من هيئة الرقابة والتحقيق بإيقافك، مخالف لهذه النصوص، ولا يجوز لمأمور دار التوقيف «السجن» إيقافك من دون أمر كتابي صادر من هيئة الرقابة والتحقيق. أما في حال صدور أمر بإيقافك من هيئة الرقابة والتحقيق، فإن هذا الإيقاف له ضوابط نظامية يجب التقيد بها، اذ إن المادة 114 من نظام الاجراءات الجزائية تنص على أنه «ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، ليصدر أمراً بتجديده مدة أو مدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على 40 يوماً حتى تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه». وبالنظر في نص هذه المادة، يتبين أنه يجب ألا تزيد مدة إيقاف المتهم في مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليه، وبعدها يفرج عنه أو يحال إلى المحكمة المختصة، اما إذا زادت على ذلك بأمر من هيئة الرقابة والتحقيق، أو بأمر إدارة السجن أو دار التوقيف، ففي ذلك مخالفة واضحة للنظام. ومن خلال السؤال يتبيّن أن هيئة الرقابة والتحقيق حين عرضت القضية عليها أمرت بالإفراج عن المتهم فوراً، إلا أن الجهة التي تقاعست عن ذلك هي إدارة السجن، ونصت المادة 24 من نظام السجن والتوقيف على أنه «يفرج عن المسجون والموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف»، والمادة 21 تنص على أنه «لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد». واستناداً إلى جميع هذه النصوص يتبيّن أن الجهة المخالفة للنظام هي المديرية العامة للسجون، اذ تنص المادة الثالثة من نظام السجن والتوقيف على أنه «تشرف على تنفيذ العقوبات، وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع لوزارة الداخلية، وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها». وبذلك يحق لك المطالبة بالتعويض عن هذه الفترة التي قضيتها في السجن من دون أي تهمة، اذ إن الجريمة غير متعلقة بك من الأساس، ولست طرفاً فيها، وليست لك صفة فيها، فيحق لك المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية التي تعرضت لها خلال فترة إيقافك من دون وجه حق، والإساءة إلى سمعتك، والأضرار المادية طوال مدة إيقافك، وتوقفك عن عملك، ويكون ذلك بموجب دعوى تقدم لديوان المظالم ضد السجن الذي تم إيقافك فيه وكذلك ضد المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية. أما البنك فهو غير مشترك في هذه الجريمة.