فيما قلل المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، من أهمية انتماء الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب، لأيٍ من التنظيمات الإرهابية، رفض الجزم بأن تكون الأحكام القضائية المنفذة أمس، هي الأخيرة، فيما يتعلق بمعاقبة الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أعمال وجرائم إرهابية. وأكد اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، في حضور المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، بعد تنفيذ حكم القتل في 47 مداناً بجرائم إرهابية، أن أشخاصاً آخرين من المدانين بالتورط مع منظمات إرهابية، لا يزالون يخضعون للتحقيق حالياً، في حين ينتظر بعض المتهمين وصول ملفاتهم إلى القضاء، بينما بعضهم في مرحلة التقاضي، مشدداً على أن القضاء هو الوحيد القادر والمخول بتحديد ما إذا كانت الأحكام هي الأخيرة أو لا. لافتاً النظر إلى أن وزارة الداخلية ستواصل تنفيذ الأحكام النهائية، المصدقة من المقام السامي، وفق ما يقرره القضاء الذي يعتمد على منهاج الشريعة الثابت، مشدّداً على أن عقوبة القتل في حق أولئك، جاءت بناءً على حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت ارتكابه جريمة إرهابية أو المشاركة فيها. وعن آلية تنفيذ أحكام القتل، بين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن تنفيذ أحكام القتل تختلف من منطقة لأخرى، ففي بعض المناطق يكون التنفيذ بالسيف، فيما يكون في مناطق من خلال الرمي بالرصاص إذ تم تنفيذ الأحكام رمياً بالرصاص في 4 مواقع، أمس، فيما نفذ في الباقين حكم القتل بحد السيف. وأشار اللواء التركي إلى أن الأداتين معتمدتان في المملكة، ويخضع اختيار واحدة دون الأخرى على الجاهزية في كل موقع من مواقع التنفيذ. وشدّد اللواء التركي على أن الأحكام نفذت كلٌ على حدة، بحيث يجري تنفيذ حكم القتل في المحكوم بمعزل عن المحكوم الآخر، مبيناً أن تنفيذ الحكم لم يحضره إلا ممثلو الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام، المتمثلة في إمارة المنطقة، والمحكمة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة المعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى طبيب مختص. وفي رده على تساؤل «الشرق» عن موعد تنفيذ الأحكام أمس، وهو ما يتزامن مع موعد أول عملية إرهابية ارتكبها الارهابيون، قال التركي»الأمر من قبيل الصدفه فقط»، مؤكداً أن تنفيذ الأحكام رسالة رادعة لمن يحاول المساس بأمن الوطن. وأكد أن جريمة الإرهاب إفسادٌ في الأرض، وأن تطبيق الأحكام الشرعية سيكون مصير مرتكبيها، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم . وشدد اللواء التركي على ضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة والتقيد بها، مؤكداً أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لمن يخالف هذه الأنظمة، محذرًا شباب الوطن من الانسياق وراء من يستخدمهم لزعزعة أمن الوطن واستقراره. وعن التدخلات الخارجية في القضاء، أكد التركي أن المملكة عندما تنفذ الأحكام لا تنظر لأحد، وقال: «لا يهم المملكة تهديدات أو تعليقات الأطراف الخارجية على سير الإجراءات العدلية، والتعامل مع هذا القول يخص الجهات الدبلوماسية، وكل ما يصادق عليه المقام السامي لا نتردد في تنفيذه». وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، إلى أن جرائم الإرهاب تعدّ من الجرائم الخطيرة والمعقدة التي تتطلب المحاكمة فيها مزيد التدقيق والتحقيق، والبحث والكشف عن الأدلة والقرائن التي تعين المحكمة والقضاة للوصول إلى الحقائق وتحقيق العدالة، لكي لا يدان بريء ولا يفلت من العقوبة جانٍ، مؤكدًا أن هذا المبدأ وإن كان مطلبًا لجميع المحاكمات، إلا أن الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم استلزمت إيجاد محكمة متخصصة لطبيعة هذه الجرائم وتعقيداتها، وانطلاقًا من ذلك أنشأت السلطة القضائية في المملكة عددًا من المحاكم المتخصصة في هذه الجرائم. وأبان أن هذه المحكمة المتخصصة تتولى النظر والفصل في الجرائم الإرهابية التي يقصد بها الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة وتعريض وحدتها الوطنية للخطر، مشيرًا إلى أن المحكمة أُنشئت وفقًا للقواعد النظامية المتبعة في إنشاء محاكم متخصصة, وذلك عملاً بمبدأ تخصيص الولاية القضائية الذي أقرته الشريعة الإسلامية وأخذت به الأنظمة القضائية، وذلك لضمان تحقيق العدالة في هذا النوع من الجرائم، وتوحيد الإجراءات المتبعة في هذه القضايا المعقدة والشائكة. وقال القفاري: «إن المتهمين أمام هذه المحكمة يتمتعون بجميع الضمانات القضائية، حيث حرصت المحكمة على عقد العديد من الجلسات العلنية التي حضرها ذوو المجني عليهم وذوو الجناة إلى جانب ممثلي الصحافة ومندوبيها، إضافة إلى إعطاء الحق لكل من يعرض على المحاكم لإبداء دفاعه، وتقديم ما يريد تقديمه، ولذلك لا تقفل المحكمة باب المرافعة وتحجز القضية للحكم، إلا بعد أن يقرر أطراف الدعوة بأنهم استنفدوا دفاعاتهم كافة، كما أن للمتهم الحق في أن يستعين بمحامٍ يدافع عنه أمام المحكمة»، منوهًا بأن هذه المحكمة تعد من أوائل المحاكم التي طبّق فيها مبدأ المساعدة القضائية، حيث يستطيع المتهم غير القادر على توكيل محامٍ للدفاع عنه بسبب ظروفه المادية، إلزام وزارة العدل والجهات القضائية بأن توكل عنه محامياً يختاره هو للترافع والدفاع عنه.