الموت يغيّب مدير تعليم المدينة سابقاً بهجت جنيد    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    ترمب يأمر برفع السرية عن تفاصيل اغتيال جون كيندي    كاميرتك..دليل إدانتك!    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    العمل عن بُعد في المستقبل!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    غزة.. لم يتبق شيء    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصقيه ل «الحياة»: إجراءات «طلاق» الرجل أسرع من «خلع» المرأة
نشر في الحياة يوم 17 - 04 - 2014

كشف مستشار قانوني عمل قاضياً في المحاكم السعودية سابقاً، أن قضايا المرأة الحقوقية والجنائية تقل عن الرجالية. إلا أنه أشار إلى أن القضايا الزوجية التي تقام من الجنسين «تكاد تكون متقاربة في الآونة الأخيرة». ولفت إلى تنامي قضايا العنف الأسري والإيذاء المرفوعة من النساء أخيراً. وأقرّ بأن قضايا الطلاق التي يرفعها تُنجز سريعاً في المحاكم بخلاف قضايا الخلع التي ترفعها الزوجة، والتي ألمح إلى أنها تستغرق وقتاً أطول.
وقال المستشار القانوني القاضي السابق في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه، في تصريح إلى «الحياة»: «إن قضايا الرجال الحقوقية والجنائية تتفوق على قضايا المرأة في المحاكم السعودية»، مستدركاً «تكاد تكون نسبة القضايا الزوجية التي تقام من كلا الطرفين متقاربة في الآونة الأخيرة، مثل قضايا الطلاق، وفسخ النكاح، والخلع».
ولفت، إلى قضايا مرفوعة من النساء تحت ما يسمى «العنف الأسري» و«الإيذاء»، نتيجة ما تتعرض له المرأة من «سوء معاملة وتعنيف قد يصل إلى الضرب في بعض الحالات»، مؤكداً «قلة مثل هذه الصور». وأضاف «ما عدا ذلك من قضايا حقوقية وجنائية وإدارية وغيرها، فيتفوق عدد قضايا الرجال بسبب طبيعة تلك المنازعات».
وأشار، إلى ملاحظته في القضايا الزوجية أن «إجراءات الطلاق الذي يأتي من الرجل تكون سهلة ويسيرة، وتتم في مدة قصيرة، بخلاف قضايا الخلع التي تكون من طرف المرأة، فقد تتعدى إجراءاتها السنة أحياناً، وتظل المرأة معلقة طوال هذه الفترة»، عازياً سبب ذلك إلى أن «إجراءات وقوع الطلاق قد تكون منتهية قبل ذهاب الزوج إلى المحكمة. فيما يقوم بالذهاب إلى المحكمة ليقوم بإثبات وقوعه».
وذكر الصقيه، أن «إثبات الطلاق من الزوج لا يحتاج حضور الزوجة، فيكون الأمر سريعاً جداً، طالما أن لديه عقد الزواج والأوراق كاملة»، لافتاً إلى أن «أصل صك الطلاق حق للزوجة، ولا يستلمه مطلقها، بل يُسلم لها أو وليها، أما في حال قيام الزوجة برفع قضية الخلع؛ فيلزم في هذه الحالة حضور الطرفين، أو وكيل عنهما، لنظر الدعوى قضاءً، وقد لا يحضر الزوج أو الوكيل بعض الجلسات، ما يطيل أمد الدعوى. وهذا شائع جداً».
وأوضح، أن الأنظمة القضائية في المملكة تضمنت «حفظ الخصوصية للمرأة، والنص على حقوقها، والتأكيد على مراعاة حقوق المرأة. وأبرز تلك المظاهر في الأنظمة القضائية أن محل إقامة الدعوى يكون موطن إقامة المُدعى عليه. بينما نصت المادة ال39 من نظام المرافعات الشرعية على ضمانة وميزة للمرأة في هذا الشأن: بنصها «يستثنى من المادة ال36 من النظام ما يأتي: للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، الخيار في إقامة دعواها في بلدها، أو بلد المدعي عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعي عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أُبلغ المُدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها، للسير فيها، فإذا امتنع سُمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى؛ ردتها المحكمة من دون إحضاره».
ولفت إلى ما جاء في شأن حقوق المرأة عند التفتيش والتحقيق، إذ نصت المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم، أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من امرأة، يندبها رجل الضبط الجنائي»، مضيفاً أن «هذه المادة تؤكد على خصوصية المرأة، وعدم جواز تفتيشها، إلا من امرأة. وهذا كله من باب صيانتها وحفظ خصوصيتها وكرامتها. فالمرأة على حدٍ سواء مع الرجل في تقديم دعواها ودفوعها، والمطالبة بحقوقها».
واستدرك الصقيه، مؤكداً على «أن يتم تأكيد هوية المرأة عند قيامها بالتقدم إلى القضاء، ويمكن ذلك بأكثر من طريقة، فيكون أحياناً من أحد أفراد الأسرة من الذكور، أو رجلين كمعرفين لها، أو عبر البصمة، أو من خلال الموظفات في المحكمة، وذلك يُعد ضرورياً لتوفير الضمانة القانونية لرفع الدعوى، وحتى يتسنى التأكد من شخصيتها وصفتها في إقامة الدعوى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.