كشف مستشار قانوني عمل قاضياً في المحاكم السعودية سابقاً، أن قضايا المرأة الحقوقية والجنائية تقل عن الرجالية. إلا أنه أشار إلى أن القضايا الزوجية التي تقام من الجنسين «تكاد تكون متقاربة في الآونة الأخيرة». ولفت إلى تنامي قضايا العنف الأسري والإيذاء المرفوعة من النساء أخيراً. وأقرّ بأن قضايا الطلاق التي يرفعها تُنجز سريعاً في المحاكم بخلاف قضايا الخلع التي ترفعها الزوجة، والتي ألمح إلى أنها تستغرق وقتاً أطول. وقال المستشار القانوني القاضي السابق في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه، في تصريح إلى «الحياة»: «إن قضايا الرجال الحقوقية والجنائية تتفوق على قضايا المرأة في المحاكم السعودية»، مستدركاً «تكاد تكون نسبة القضايا الزوجية التي تقام من كلا الطرفين متقاربة في الآونة الأخيرة، مثل قضايا الطلاق، وفسخ النكاح، والخلع». ولفت، إلى قضايا مرفوعة من النساء تحت ما يسمى «العنف الأسري» و«الإيذاء»، نتيجة ما تتعرض له المرأة من «سوء معاملة وتعنيف قد يصل إلى الضرب في بعض الحالات»، مؤكداً «قلة مثل هذه الصور». وأضاف «ما عدا ذلك من قضايا حقوقية وجنائية وإدارية وغيرها، فيتفوق عدد قضايا الرجال بسبب طبيعة تلك المنازعات». وأشار، إلى ملاحظته في القضايا الزوجية أن «إجراءات الطلاق الذي يأتي من الرجل تكون سهلة ويسيرة، وتتم في مدة قصيرة، بخلاف قضايا الخلع التي تكون من طرف المرأة، فقد تتعدى إجراءاتها السنة أحياناً، وتظل المرأة معلقة طوال هذه الفترة»، عازياً سبب ذلك إلى أن «إجراءات وقوع الطلاق قد تكون منتهية قبل ذهاب الزوج إلى المحكمة. فيما يقوم بالذهاب إلى المحكمة ليقوم بإثبات وقوعه». وذكر الصقيه، أن «إثبات الطلاق من الزوج لا يحتاج حضور الزوجة، فيكون الأمر سريعاً جداً، طالما أن لديه عقد الزواج والأوراق كاملة»، لافتاً إلى أن «أصل صك الطلاق حق للزوجة، ولا يستلمه مطلقها، بل يُسلم لها أو وليها، أما في حال قيام الزوجة برفع قضية الخلع؛ فيلزم في هذه الحالة حضور الطرفين، أو وكيل عنهما، لنظر الدعوى قضاءً، وقد لا يحضر الزوج أو الوكيل بعض الجلسات، ما يطيل أمد الدعوى. وهذا شائع جداً». وأوضح، أن الأنظمة القضائية في المملكة تضمنت «حفظ الخصوصية للمرأة، والنص على حقوقها، والتأكيد على مراعاة حقوق المرأة. وأبرز تلك المظاهر في الأنظمة القضائية أن محل إقامة الدعوى يكون موطن إقامة المُدعى عليه. بينما نصت المادة ال39 من نظام المرافعات الشرعية على ضمانة وميزة للمرأة في هذا الشأن: بنصها «يستثنى من المادة ال36 من النظام ما يأتي: للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، الخيار في إقامة دعواها في بلدها، أو بلد المدعي عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعي عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أُبلغ المُدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها، للسير فيها، فإذا امتنع سُمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى؛ ردتها المحكمة من دون إحضاره». ولفت إلى ما جاء في شأن حقوق المرأة عند التفتيش والتحقيق، إذ نصت المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم، أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من امرأة، يندبها رجل الضبط الجنائي»، مضيفاً أن «هذه المادة تؤكد على خصوصية المرأة، وعدم جواز تفتيشها، إلا من امرأة. وهذا كله من باب صيانتها وحفظ خصوصيتها وكرامتها. فالمرأة على حدٍ سواء مع الرجل في تقديم دعواها ودفوعها، والمطالبة بحقوقها». واستدرك الصقيه، مؤكداً على «أن يتم تأكيد هوية المرأة عند قيامها بالتقدم إلى القضاء، ويمكن ذلك بأكثر من طريقة، فيكون أحياناً من أحد أفراد الأسرة من الذكور، أو رجلين كمعرفين لها، أو عبر البصمة، أو من خلال الموظفات في المحكمة، وذلك يُعد ضرورياً لتوفير الضمانة القانونية لرفع الدعوى، وحتى يتسنى التأكد من شخصيتها وصفتها في إقامة الدعوى».