عين اليوم - السعودية تضمنت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية حفظ الخصوصية للمرأة والنص على حقوقها والتأكيد على مراعاة جانب المرأة عند التقاضي ، فعلى الرغم من أن القاعدة الأساسية في التقاضي توجب إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، إلاّ أنه يتعين على المرأة إدراك أن النظام أتاح بعض الاستثناءات فيما يتعلق بقضايا المرأة ، حيث أجازت المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية السعودي للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، حيث يتم إلزام الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت الدعوى غيابياً , علماً أن هذا الحكم يسري على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية ، وبالتالي فإنه في حال وجود الزوجة في بلد غير بلد زوجها أو مطلقها فإننا ننصحها أن تقيم دعواها في المسائل الزوجية في بلدها الذي تسكن فيه دون حاجتها إلى أن تسافر إلى البلد الذي يسكن فيه زوجها أو مطلقها سواء كانت الدعوى في عقد النكاح أو في الحضانة أو الزيارة أو النفقة ، خاصةً وأن في هذا من التيسير والتسهيل على المرأة الشيء الكثير مراعاة لخصوصيتها وعدم تكبدها مشاق السفر للمطالبة بحقوقها الطبيعية من الزيارة أو الحضانة أو غيرها . وقد تتساءل المرأة هل يُشترط مرافقة المحرم لها في حال تقديم الدعوى والمراجعة ونظر الدعوى؟ الجواب هو أن الأصل أن يكون مع المرأة حال مراجعتها للمحكمة مَحرَم ، أما إذا لم يتيسر ذلك فإن هذا لا يمنع من قبول دعوى المرأة والشروع في نظر قضيتها.