رسخت المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله- حتى عهد ملك العدالة والإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- دعائم الحق والعدل والإنسانية والإنصاف في جميع أركان الدولة، وعلى وجه الخصوص الركن القضائي الذي يستند على الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في إجراءاته وأحكامه، حيث راعى القضاء جميع حقوق المتهم في منظومة شرعية وقانونية وإنسانية متكاملة ليتحقق بذلك للمواطن والمقيم في المملكة التمتع بكامل الحقوق المكفولة له، وقد منحت المملكة من خلال أنظمتها القضائية للمتقاضين جميع الحقوق والضمانات التي تكفل تحقيق العدالة، ومن هذه الحقوق والضمانات: علانية الجلسات ----------------- نصت المادة 61 من نظام المرافعات الشرعية أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. وتعد علانية الجلسات من أهم ضمانات العدالة في المملكة، حيث يستطيع أي شخص سعودي أو غير سعودي، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة الداخلية أو الخارجية حضور أي مرافعة قضائية، إلا في القضايا التي تتطلب الخصوصية أن تكون مغلقة، وهي لا تكون عادة إلا في القضايا الزوجية، وقد فتحت محاكم المملكة الباب للجميع لحضور أي جلسة محاكمة، لا سيما قضايا الرأي العام، وقد حضرت وسائل الإعلام المختلفة الخارجية والداخلية وكذلك "ممثلو السفارات الأجنبية" كثيرا من جلسات المحاكمات ووقفوا جميعهم على عدالة القضاء بالمملكة القائم على الشريعة الإسلامية. شاهدة من بريطانيا ------------------------ ومن منطلق علانية الجلسة قامت سيدة بريطانية إلى جانب ممثلي السفارة البريطانية بحضور جلسة محاكمة المدانين بقتل زوجها في محافظة الخبر عام 2004، حيث أكدت أن القضاء السعوي «أنصفها»، بعد صدور أحكام بحق اثنين من المدانين بالقتل حدا وتعزيرا وقالت بينلوبي أرملة مايكل ليون هاميلتون خلال حديثها لبعض وسائل الإعلام السعودية إنها مقتنعة عما صدر من أحكام ابتدائية بحق «الإرهابيين» اللذين أقدما على قتل زوجها الذي كان يعمل في مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (اي بي كورب) في محافظة الخبر آنذاك. وأكدت السيدة هاميلتون أن وزارة العدل، قدمت لها التسهيلات لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهمين، حيث رافقها إلى المحكمة ممثلون من السفارة البريطانية بالرياض. مساواة أطراف القضية ----------------------- منحت الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية المطبقة بالمملكة للمتهم حقوقه من مختلف الجوانب، فعلى المستوى الإنساني كفلت الأنظمة القضائية مساواة المتهم "مهما عظم جرمه" بالمدعي في مجلس القضاء، فيكون المتهم بلا أغلال ولا قيود، وقد نصت المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية على "إحضار المتهم جلسات المحاكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه ولا يجوز أبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ألا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك". ويسري تطبيق هذه المادة التي راعت آدمية المتهم وإنسانيته ومساواته مع المدعي حتى في الجرائم الكبرى، خلافاً لما تنتهجه بعض الدول من وضع المتهمين في أقفاص ويأتي للمحكمة مقيداً بالأصفاد. حقوق المتهم -------------------- كفلت الشريعة الإسلامية والأنظمة المتبعة في المملكة حقوق المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث نص كثير من المواد على ذلك، تحقيقاً لمبدأ العدالة التي اتخذته المملكة ديدناً لها منذ تأسيسها لكون العدل هو أساس الملك. وأكد عدد من المواد في نظام الإجراءات الجزائية على حفظ حقوق المتهم ومنحه كل الضمانات اللازمة، مثل منحه حق توكيل محامٍ وفي حالة عدم استطاعته تحمل أتعابه يكون على حساب وزارة العدل وهو ما يسمى ب "المعونة القضائية". كما نصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. ومنح القضاء جميع المتهمين الحق بالاطلاع على أوراق الدعوى وما يرافقها من أدلة ومحاضر القبض والتفتيش، كما أن للمتهم الحق أن يطلب المهلة الكافية لإعداد جوابه وتقديمه للمحكمة. حقوق المرأة في القضاء ---------------------------- راعت الأنظمة والإجراءات القضائية بالمملكة الخصوصية التي مُنحت للمرأة في الإسلام، حيث أكدت الأنظمة المرعية المتبعة بالمملكة، ومن هذه الأنظمة نظام الإجراءات الجزائية الذي راعى حقوق المرأة في المحاكمات الجزائية وذلك بتخصيص قواعد وضوابط تخص المرأة أثناء مراحل الدعوى الجزائية، وخصوصاً مرحلتي القبض والمحاكمة، ومن أهم المواد التي كفلت حقوق المرأة وإنسانيتها وخصوصيتها المادة 12 من نظام الإجراءات الجزائية التي تقضي بأن "يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك". وتطبيقاً لذلك المبدأ أنشئت المملكة مؤسسة رعاية الفتيات التي تهدف لرعاية الفتيات اللاتي اقترفن جرماً وصدر بحقهن أمر توقيف وهن رهن التحقيق أو محاكمة، أو الفتيات اللاتي تصدر عليهن أحكام قضائية تتضمن إيداعهن بالمؤسسة، وقد راعت اللائحة أن يتم إيداع الفتيات الموقوفات رهن التحقيق أو المحاكمة في مكان منفصل عن الفتيات اللاتي صدرت بحقهن أحكام بالإدانة، ويجب على المؤسسة أن تهيئ المكان المناسب بها ليكون مقراً لإجراء التحقيق مع الفتيات بمعرفة المختصات، ويجرى التحقيق مع الفتاة داخل المؤسسة وتحضره مديرة الدار أو من تندبها لهذه الغاية على أن يجرى التحقيق في ظل جو تشعر الفتاة من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية، وغير ذلك من إجراءات نصت عليها اللائحة. فيما يخص نظام المرافعات الشرعية فقد راعى جانب المرأة والتيسير عليها الخيار (في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، خلافاً للأصل وهو إقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه كما نصت المادة 39 بأنه "للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها". كما راعى النظام خصوصية المرأة حيث أعطاها الحق في طلب سرية الجلسة محافظة على حرمة الأسرة، كما أعطيت المرأة الحق في رد القاضي لأسباب حددتها المادة 96 من نظام المرافعات الشرعية، كما منح النظام الحق للمرأة بالتنفيذ المعجل إذا كان الحكم صادراً بتقرير أو زيادة نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنه أو تسليم امرأة لمحرمها، حيث حفظ القضاء حقوق المرأة وحرص على التيسير عليها كما نصت المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه " يجب أن يكون الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل بكفالة أو من دونها حسب تقدير القاضي" وذلك في الأحوال آنفة الذكر. فيما استثنى نظام التنفيذ المرأة في بعض نصوصه، حيث جاءت المادة 49 أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة لبيت زوجها (جبراً)، بل تفهم عند التنفيذ بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة. حقوق المرأة في نظام السجن والتوقيف ---------------------------------------------- أكد النظام أنه إذا كانت المرأة الموقوفة أو المسجونة حاملاً فإن المادة 13 من نظام السجن والتوقيف نصت على أن تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل. وكذلك نصت المادة 14 من ذات النظام على أنه "تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه". ونصت المادة 15 من ذات النظام على أنه "تبقى المسجونة أو الموقوفة وطفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته الشرعية بعد الأم. واستنكر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التصريحات الصادرة من بعض المصادر الخارجية التي تتنافى مع حقيقة القضاء في المملكة المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته كائناً من كان فلم تنظر إلى عرقه ودينه وجنسه ولغته فالجميع أمام القضاء سواء. وقال إن ما أثارته هذه المصادر إنما هو محاولة إخراج للأمر عن سياقه القضائي كونه يمس أحد المواطنين السعوديين ممن وقعت منه أفعال على أراضي المملكة وهذه الأفعال مجرمة في النظام القضائي فيها، مضيفاً أن التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية والتي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي وعلنية الجلسات ووضوح الإجراءات وشفافيتها إضافة إلى ضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه. وذكر أن القضاء في المملكة يتسم بالاستقلالية التامة في قضائه ولا سلطان عليه لغير أحكام الشريعة الإسلامية، مبيناً أن الأنظمة في المملكة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم كفلت حرية التعبير للجميع ولكنها حرية منضبطة بضوابط الشرع والنظام، فالأنظمة في المملكة تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام والتعدي على ثوابت وقيم المجتمع وأمنه وسكينته؛ بدليل وجود العديد ممنْ يعبرون عن آرائهم ولم تتم محاكمتهم؛ لعدم ارتكابهم لأفعال مجرمة وفقاً للشرع والنظام. ودعا الدكتور الصمعاني، قادة الرأي والفكر في العالم أن يتفهموا طبيعة المجتمعات المختلفة وقيمها الخاصة بها، وأن أنظمة كل دولة إنما هي نتاج لقيم المجتمع ومبادئه. وأشار الدكتور الصمعاني في تصريحه إلى مضامين البيان الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله - المتضمنة ان المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعهود والمبادئ التي أقرتها الأممالمتحدة وأكدها ميثاقها حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ومن هذا المنطلق لا تقبل المملكة التدخل في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، مشدداً على أن المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها احد باسم حقوق الإنسان خصوصاً أن دستورها قائم على القرآن والسنة الذي كفل للإنسان حقه وحفظ له دمه وماله وعرضه وحريته، والمملكة من أوائل الدول التي دعت إلى مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت جميع المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية السمحة.