أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور خالد الغامدي أن الشرك هو أخبث الخبائث وهو دخيل على البشرية، فقد خلق الله عباده حنفاء على ملة التوحيد وأخذ من آدم -عليه السلام- وذريته الميثاق على أن يوحده سبحانه ولا يشرك به شيئاً، حتى اجتالتهم الشياطين وأغوتهم ففسدت فطرهم وعقولهم وخرَّجت أجيالاً من البشرية من عبادة الله إلى عبادة الكواكب والجن والشياطين والقبور والمشاهد، وأفسدت عقولهم لوثات الشرك والإلحاد والخرافة والأحكام الضالة والبدع المضلة، وخاض كثيرون في نظريات وفلسفات وكلام وجدل عقيم لا طائل تحته، وكره أناس الحديث عن العقيدة وألصقوا فيها أفكار التطرف والإرهاب. وقال في خطبة الجمعة أمس إن أولئك لم يعلموا أنه لا صلاح للنفوس إلا أن يكون الله هو مولاها وإلهها وربها عند الشدائد وفي كل الأحوال، وإن التوحيد وحقائقه هو السياج المنيع للأمة من كل انحراف عقدي وفكري وتحلل سلوكي وأخلاقي، وإن منهج العقيدة الصحيحة هو العاصم بإذن الله من قواسم الغلو والتطرف والتفجير والتكفير الذي نتج عنها سفك الدماء البريئة في المساجد وغيرها، وتكفير المسلمين أفراداً ومجتمعات وحكومات. وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام أنه إذا أقامت الأمة حياتها ونظامها وإعلامها ومناهجها على التوحيد وحقائقه ومحكمات الشريعة وجعلتها منطلق التربية والحضارة والرقي فسيفتح الله عليها أفراداً ومجتمعات بركات من السماء والأرض ويبدل من بعد خوفهم أمنا ويرد عنهم كيد الكائدين وإفساد المفسدين من أهل الغلو والتشديد والتفريق. وأشار إلى أن شريعة التوحيد مبنية على أساس التوحيد إخلاصاً لله تعالى ومتابعة للنبي – صلى الله عليه وسلم – وكلما عظم التوحيد في القلوب قامت الجوارح بفعل الشرائع بقوة وثبات وانشراح صدر، موضحاً أن من أجل العبادات التي يتجلى فيها التوحيد هي عبادة الحج، تلكم العبادة العظيمة التي تذخر بالدلائل والبراهين على التوحيد ومناسكها وشرائعها آيات بينات ودلائل باهرات على العلاقة الراسخة بين التوحيد والحج، فدونكم يا حجاج بيت الله موسم الحج معلمة التوحيد الكبرى ومدرسة العقيدة العظمى. وفي المدينةالمنورة عدّد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير جملة من الشرائع والواجبات والمباحات التي سنّها ديننا الحنيف والمتعلقة بمناسك حج بيت الله الحرام، وما أوجبه وشرعه من أمور يؤديها الحاج، لينال القبول والرضوان من الله تعالى. وحذَّر في خطبة الجمعة أمس من مخالفة الأنظمة والحج دون تصريح، حتى لو أجّل حجه وجوباً على الصحيح حتى يصرح له، لأن السياسة الشرعية اقتضت تحديد عدد الحجاج والمعتمرين دفعاً لمفاسد التزاحم والتدافع، ومنعاً لحصول الفوضى. ولفت إلى الذنب العظيم الذي يترتب على من يسلكون مسالك الكذب والغش والحيل والرشوة للتفلّت من أنظمة الحج، ومن ذلك من يسلكون المسالك الوعرة، والطرق الخطرة للفرار من النقاط الأمنية التي لم توضع إلا لمصلحة الحج وأمنه وسلامة الحجيج، مندداً بأفعال من يختالون الشرع ويتعدون حدود الله تعالى ويرتكبون الحرام، ويتجاوزون المواقيت ونقاط التفتيش بلا إحرام، متسائلاً عن أيّ حج يقصدون، وأي ثواب يريدون، وأي أجر يرومون، وهم يكذبون ويختالون ويخالفون، مؤكداً أن الأجرة التي يتقاضاها من يهرّبون المخالفين والمتسللين الذين يريدون الحج بلا تصريح هي كسب خبيث، ومال حرام، وسحت وإثم، داعياً إياهم للانتهاء عن هذا الفعل الذميم، والنظر إلى الأمور بعين العقل والحكمة والمسؤولية. وقال إن الحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وأنه يجب على المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة، وأن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله لزمه تعجيله، لما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما-، أنه قال، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: «من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة، وتعرض الحاجة» أخرجه أحمد وابن ماجه. وبيّن أنه إذا توفي من وجب عليه الحج، ولم يحج ولم يعتمر، فيُخرج عنه من ماله حجة وعمره، سواءً فاته بتفريط أو بغير تفريط، أوصى أو لم يوص، لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما-، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- فقالت: «إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، فهل أحج عنها، فقال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته، أقضُ الله، فالله أحق بالوفاء» (أخرجه البخاري). وأوضح أن من قدر على الحج بنفسه، فليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه، ومن وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزاً عنه ببدنه، لمانع ميؤوس من زواله، كزمالة أو مرض لا يرجى زواله، أو كان لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، أو كان شيخاً فانياً، لزم من يحج عنه أو يعتمر. وأوضح البدير أنه يجوز أخذ الأجرة على النيابة في الحج، والأولى أن يأخذ النائب من المستنيب نفقة، ولا يأخذ أجراً، وليس لمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن نفسه. وقال: «إنه ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام إذا وجدت محرماً، والمحرم من استطاعت السبيل، مورداً قول الإمام مالك – رحمه الله – تعالى: (تخرج مع جماعة النساء). ومضى في بيان أمور الحج التي شرعها الدين الحنيف أن من توفى عنها زوجها، تخرج إلى الحج في عدة الوفاة لأن العدة تفوت والحج لا يفوت، فإن بلغتها وفاته وهي قريبته رجعت لتعتدّ في منزلها وإن تباعدت مضت في سفرها.