كشف رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد أن نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية بصيغته الجديدة أجاز إنشاء قوة حماية من العاملين التابعين للهيئة، أو شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة التي تتعاقد الهيئة معها. وقال إن «الهيئة ستضع لائحة لهذه القوة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية»، مبيناً أن «النظام الجديد أعطى لرئيس الهيئة الحق في تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقاً لقواعد تسليح تعدها الهيئة، بالاشتراك مع وزارة الداخلية، والتأكيد على إمارات المناطق وما يتبعها من محافظات أو مراكز، وعلى مراكز الشرط وأمن الطرق وحرس الحدود، تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طلب منها ذلك». وأضاف الأمير بندر على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر الهيئة في الرياض «نص النظام الجديد وبشكل واضح على عديد من المخالفات لإحكام هذا النظام، والتأكيد على ما ذكر في النظام السابق، وأضيف إليها مخالفات تلويث التربة أو المياه أو الهواء، وكذلك الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة في المناطق التي يشترط لدخولها التصريح»، موضحاً أنه «تم رفع الغرامة إلى ما لا يزيد على 50 ألف ريال، بدلا من 10 آلاف ريال لمن يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في النظام، إضافة إلى عقوبة السجن بما لا يزيد على 30 يوماً، ومصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة، وتطبق بحق المخالف واحدة من هذه الجزاءات أو أكثر، كما يجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفات، أو إعادة تأهيل المنطقة المتضررة، كما يجوز مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته أو أقرب منطقة أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، بعد اكتساب الحكم القطعية». وأكد الأمير بندر أن «نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية يهدف إلى تلافي بعض الثغرات الموجودة في النظام السابق من ضعف في العقوبات وإجراءات ووسائل ضبط ومحاكمة المخالفين». ألمح رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد أن «النظام الجديد للمناطق المحمية، تتضن عقوبات مُغلظة لصائدي الحيوانات المهددة بالانقراض». وقال إن «النظام تضمن الوسائل والآليات اللازمة لضمان إدارة وحماية المناطق المحمية بكفاءة عالية في جميع مناطق المملكة». وذكر أن «مجلس إدارة الهيئة سيقوم خلال المدة المحددة في النظام (90 يوماً) بإصدار اللائحة التنفيذية له التي ستفسر وتشرح مواده»، موضحاً أوجه الاختلاف بين النظام المقر حديثاً والنظام السابق. وقال: «النظام الجديد أعطى مدة كافية لدراسة إنشاء المنطقة المحمية لا تتجاوز سنة بدلا من ستة أشهر في النظام السابق، وأصبح الهدف من النظام أكثر شمولية، حيث كان في السابق يهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، بينما نص في النظام الحالي إلى أن الهدف هو حماية الحياة الفطرية وإنمائها والمحافظة عليها والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض السياحية والبيئية وغيرها». وتابع الأمير بندر: «النظام الجديد وضع تحت ستة فصول؛ وهي أحكام عامة، وإقامة المناطق المحمية واعتمادها وإدارتها، وتنمية البيئة والتوعية في المناطق المحمية، وقواعد الدخول وحماية المناطق المحمية، والمخالفات والعقوبات، وأحكام ختامية، بخلاف النظام السابق الذي لم يكن يحوي على عناوين عامة وفصول». وأفاد أن «نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الجديد أكد على إصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية، وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وأهمية التعريف بالمحميات وتبني برامج توعوية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام لنشر ثقافة المحميات، والحياة الفطرية وإنمائها وتنظيم الاستفادة من المحميات، وإيضاح القيود التي تتقرر على استخداماتها، والانتفاع بها». وأشار رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى أن «المحاكم المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام منحت دوراً كبيراً في مخالفات صيد الحيوانات المهددة بالانقراض في المناطق المحمية، وكذلك في حالة اقتران أي مخالفة بهذا النظام بمقاومة قوة الحماية، كما أعطى النظام تولي النظر في المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها، ماعدا عقوبتي السجن والمصادرة للجنة أو أكثر، يكونها رئيس الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأعطى النظام حق التظلم من قرارات اللجان أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه». - عقوبات خاصة لملوثي التربة والمياه والهواء – معاقبة كل من يدخل المناطق المحمية دون تصريح – رفع قيمة المخالفة إلى 50 ألف ريال – السجن 30 يوماً للمخالفين – مصادرة المركبة ووسائل ارتكاب المخالفة – تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفات – يجوز مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال التكرار – نشر العقوبات في الصحف الرسمية على حساب المخالف