صوت مجلس الشورى أمس بالموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي، الذي أوضح أن هذا البروتوكول يعد مكملاً للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وسيشكل وسيلة قوية وفاعلة لمناهضة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ونبه إلى أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يساعد على انتشار وباء التدخين، وهو مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة تستدعي التصدي لها داخلياً ودولياً بفاعلية، كما أنه يقوض الجهود التي تتخذها الدول لرفع أسعار التبغ والضرائب الرامية إلى تعزيز مكافحته. وكان المجلس طالب في مستهل جلسته برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الرئاسة العامة لرعاية الشباب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم. كما طالب المجلس الرئاسة بالتنسيق مع وزارات التعليم والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية للتوسع في نوادي الأحياء، والساحات الشعبية، وبيوت الشباب، وفتح مزيد منها لاستيعاب الشباب وطاقاتهم. يذكر أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي أوّل معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية. وهذه الاتفاقية هي معاهدة مسندة بالبيّنات تؤكّد على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وهي تشكّل تحولاً نموذجياً في وضع استراتيجية تنظيمية للتصدي للمواد المسبّبة للإدمان، وعلى خلاف المعاهدات السابقة الخاصة بمكافحة المخدرات تؤكّد الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ على أهمية استراتيجيات الحد من الطلب وكذلك على القضايا الخاصة بالعرض. وقد وُضعت الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في إطار الاستجابة لمقتضيات طابع العولمة الذي يتسم به وباء التبغ. وثمة مجموعة متنوعة من العوامل المعقدة ذات الآثار العابرة للحدود يسهل من خلالها انتشار وباء التبغ، مثل تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك عوامل أخرى تسهم أيضاً في الزيادة الجائحة في معدلات تعاطي التبغ، مثل التسويق العالمي والإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر البلدان والنقل الدولي للسجائر المُهرّبة والمغشوشة. ووضعت الاتفاقية التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ. كما وضعت التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ، وهي تحديداً: الحماية من التعرّض لدخان التبغ؛ تنظيم محتويات منتجات التبغ؛ تنظيم الكشف عن منتجات التبغ؛ تغليف وتوسيم منتجات التبغ؛ التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور؛ الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته؛ التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلّق بالاعتماد على التبغ والإقلاع عنه. وترد في المواد من 15 إلى 17 من الاتفاقية الأحكام الأساسية الخاصة بالحد من العرض: الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛ المبيعات التي تستهدف القصّر والمبيعات بواسطة القصّر؛ تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية. وقد دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في 27 فبراير 2005، أي بعد مضي 90 يوماً من انضمام 40 دولة إليها أو تصديقها أو موافقتها عليها.