وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام شهيد» المقدم من العضو الدكتور حمد آل فهاد، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، الذي من ضمن بنوده منح مخصصات مالية لولي أمر كل شهيد وإسقاط ديون الشهيد، كما يوحِّد مقترحُ المشروع مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، وحفظ حقوقهم. وناقش المجلس في جلسته رقم 31 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح المشروع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس قرر الموافقة بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح دراسة شاملة، لإخراجه بصيغة تتصف بالديمومة وتلبي حقوق ذوي الشهداء، حيث أكد الأعضاء الذين قدموا مداخلات على الموضوع أهمية المقترح الذي يهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم. وأضاف أن المجلس خصص جانباً كبيراً من وقت الجلسة للحديث عن تطورات عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها المملكة بمشاركة قوات من دول التحالف، استجابة لنداء الشرعية اليمنية، حماية للشعب اليمني الشقيق من مليشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية، واختطفت مؤسسات الدولة مدعومة من قوى إقليمية تهدف إلى الهيمنة على المنطقة. وأشار إلى أن الأعضاء أكدوا خلال مداخلاتهم الدور القيادي للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعملية «عاصفة الحزم» انطلاقاً من دورها التاريخي في دعم ونصرة الأشقاء، مشددين على أن عاصفة الحزم التي أعادت للأمة العربية قوتها وهيبتها ستحقق بإذن الله أهدافها، لحماية الشعب اليمني وعودة الشرعية وحفظ أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها. ولفت الصمعان إلى أن الأعضاء أكدوا دعمهم للقوات السعودية المرابطة على الحدود وتضامنهم مع أسر الشهداء، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن حياض الوطن. من جهة أخرى أفاد الصمعان، أن المجلس صوت بالموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4 /2 / 1418ه، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. ويقضي تعديل المادة التاسعة من اللائحة بإضافة النص الآتي للمادة: «لمجلس التعليم الأهلي «دراسة طلب السفارة في شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها المحال من وزارة الخارجية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما ورد في اللائحة، وألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي وأن يكون تسجيل ملكية الأرض بعد الموافقة باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به، على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال 30 يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفعه في حال الموافقة إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة الخارجية». وفي سياق آخر أشار إلى أن المجلس وافق على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8 /2 / 1376 ه، كما وافق المجلس على إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8 /2 / 1376 ه . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376 ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، الذي أكد أهمية إلغاء الرسم، مشيراً إلى أن الرسم البلدي يمثل 15% تقريباً من صافي دخل الشركة السعودية للكهرباء، وأن إلغاءه سيكون له تأثير إيجابي على القوائم المالية للشركة، وسينتج عنه انخفاض في مصاريف التشغيل والصيانة وبالتالي انخفاض تكلفة الكيلو واط بالساعة المبيعة، وتحسن في الربح التشغيلي، وتعزيز لدخل الشركة مستقبلاً بمقدار الرسم الذي يتراوح مبلغه حالياً بين 500 إلى 600 مليون ريال سنوياً، ويزيد سنوياً بنسبة الزيادة في مبيعات الشركة.