طالب مجلس الشورى بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التعليم، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين. كما وافق المجلس في جلسته التاسعة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، على إضافة عقوبة التشهير بمرتكبي المخالفات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيي الصمعان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1434 /1435 ه، وطالب الوزارة بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة. كما دعا الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية وتخصصات التغذية والتخصصات الإدارية. كذلك دعا المجلس في قراره وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19 / 1 / 1434 ه الخاص بالصحة المدرسية. وصوت المجلس برفض التوصية الجديدة للجنة التعليم والبحث العلمي ونصها «على وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية اقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات الذين يتوفون، أو يصابون بإصابات تعيقهم عن العمل نتيجة الحوادث أثناء التنقل من وإلى المدارس»، التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم. وأشار إلى أن المجلس سيستكمل التصويت على التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم في جلسة لاحقة. وأضاف الصمعان أن المجلس قرر الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وشملت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة؛ تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق. كما شملت التعديلات الفقرة «ج» من المادة السابعة لتنص على «أن لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% من رأسمال الصندوق ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك». وفي سياق آخر أشار الصمعان إلى أن المجلس طالب بالإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتمكينها من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد. كما طالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434 / 1435ه، تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني؛ طالب بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة. وأكد المجلس في قراره ضرورة تمكين فرق متخصصة من هيئة المواصفات والمقاييس للوجود على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص. كما دعا المجلس الهيئة لدراسة الإلزام بوضع علامة على جميع المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً لضمان مطابقتها لاشتراطات الصحة العامة والسلامة وترشيد الطاقة وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون توصية إضافية لعضو المجلس المهندس محمد النقادي. وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن اقتراح الحكومة بإضافة عقوبة التشهير بمرتكبي المخالفات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة جبران القحطاني. و أيد غالبية الأعضاء توصية اللجنة بالموافقة على تعديل الأنظمة وإضافة النص: «يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معاً وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية» وذلك في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في الأنظمة آنفة الذكر.