قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بسجن خمسة متهمين مدداً تتراوح بين سنتين وست سنوات بعد إدانتهم في واقعة رفع راية سوداء فوق إحدى المدارس الابتدائية في قرية الحليل التابعة لمحافظة الأحساء. وأوضحت المحكمة أمس أن المحكوم عليهم ابتدائياً أدينوا ب «وضع راية سوداء على إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء، وجمع مبلغ من المال لشراء الراية السوداء والذهاب (…) لشراء الراية وتجهيزها، ثم الذهاب إلى المدرسة بعد منتصف الليل ورفع الراية السوداء وتصويرها، وطمسهم وتخريبهم اللوحة التعريفية للمدرسة والكتابة عليها، ثم قيام أحدهم بتسلق سور المدرسة وفك العلم من مكانه بقصد تركيبه على مدرسة ابتدائية أخرى ليكون أكثر وضوحاً وبروزاً إلا أن القبض عليه حال دون ذلك». وحُكِمَ على المدان الأول بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من انتهاء مدة السجن. وحُكِمَ على المدان الثاني بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من انتهاء مدة السجن. وقررت المحكمة تعزير المدان الثالث بسجنه ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من انتهاء مدة السجن. وحكمت على الرابع بالسجن سنتين يُحتسَب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية؛ ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من انتهاء مدة السجن. فيما حُكِمَ على الخامس بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر تُحتسَب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية؛ ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من انتهاء مدة السجن. وفي قضيةٍ أخرى، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن أحد المدانين خمس سنوات ووقف تنفيذ نصف المدة مع منعه من السفر سبع سنوات؛ بعد ثبوت «افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان عدة مرات، والتحاقه بالجماعات القتالية فيها والتدرب معهم على الأسلحة والأمنيات، ثم خروجه للعراق للمشاركة في القتال والتقائه قيادات تنظيم القاعدة هناك، وسفره إلى تركيا للتدرب على صناعة الدوائر الإلكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية بالعراق، وتستره على أحد المواطنين المحرضين على القتال في تلك المواطن ونقله أخبار القتال هناك وتسليمه شريحتين إلكترونيتين مؤيدة لأعمال الجماعات القتالية هناك لأحد المواطنين، وتمويله للإرهاب بدعم تلك الجماعات مادياً، وإساءته للدولة وسمعتها بتلك التصرفات». وراعى ناظر القضية في حكمه أن المدان أوقِفَ خارج المملكة سبع سنوات، لذا حكمت المحكمة بسجنه خمس سنوات تُحتسَب منها مدة إيقافه داخل المملكة بعد استلامه من السلطات اللبنانية، مع وقف تنفيذ نصف المدة، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة سبع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية. وأفهمت المحكمة المعترضين على أحكامها أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من استلام صك الحكم، وأنه إذا مضت المدة ولم يقدِّم أي منهم اعتراضه خلالها فستُرفَع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.