أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية بسجن 15 متهماً (14 سعوديا وأردني واحد) يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 86، ومنعهم من السفر مددا متفاوتة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: انتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن وتقديم المساعدات الطبية لبعض الإرهابيين وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتجنيد بعض المغرر بهم للانضمام للتنظيم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية عن طريق التبرعات والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب على الأسلحة والأساليب القتالية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وتم إفهام المدانين بالاشتراك في حيازة الأسلحة والذخائر أن عقوبتهم عائدة للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، وجاءت الأحكام بالسجن من 11 إلى 25 سنة تبدأ من تاريخ إيقافهم على النحو التالي: العاشر: 16 سنة، الحادي عشر: 20 سنة، الثالث عشر (أردني): 16 سنة، الرابع عشر: 19 سنة، الخامس عشر: 21 سنة، السادس عشر: 17 سنة، السابع عشر: 23 سنة، الثامن عشر: 18 سنة، التاسع عشر: 20 سنة، العشرون: 21 سنة، المدعى عليه الواحد والعشرون: 23 سنة، الثاني والعشرون: 18 سنة، الثالث والعشرون: 25 سنة، الرابع والعشرون: 11 سنة، المدعى عليه الخامس والعشرون: 19 سنة. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.