واصل المحامي أنيس المنّاوي، دفاع المتهم الثامن في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة باتهام السلفيين بالتورط في قتل المتظاهرين أثناء الثورة. وقال المناوي، خلال جلسة المحكمة أمس، إن العناصر الأجنبية هي التي قتلت المتظاهرين السلميين، وأوضح أنه لا يقصد بهذه العناصر الجهات الخارجية فقط، معتبراً أن جماعة السلفيين من بين تلك العناصر، مشيرا إلى أنه لم يسمع بها قبل الثورة. واعتبر دفاع إسماعيل الشاعر أن ما حدث خلال الثورة مدبر له منذ سنوات طويلة، وأنه لا يوجد نص في القانون يعاقب بقاء رئيس في سدة الحكم لمدة ثلاثين عاما. وأشار إلى اندساس عناصر شغب وسط المتظاهرين السلميين استغلت المظاهرات للاعتداء على النظام. وعن القناصة، قال المناوي: «هي عبارة عن فرقة يتدرب عليها كل الضباط، وفي حالة عدم المداومة علي التدريب يقل مستوي القناص»، ونفى تواجد أحدهم في التحرير أثناء الثورة، بدليل أنه لم يتم استهداف رأس الحركات السياسية والقيادية في التظاهرات. ورأى دفاع الشاعر أن الرئيس السابق حسني مبارك لو رغب في قتل المتظاهرين لكان الأمر اختلف، وأضاف أنه كان في استطاعة مدير الأمن تسليم سلاح وذخيرة لجنوده ولكنه لم يفعل. واتهم النيابة بالتقصير في تحديد نوع السلاح المستخدم في الجريمة، ومكان وزمان القتل وسبب الوفاة. واستند الدفاع إلى أقوال جميع الشهود في التحقيقات الذين أجمعوا على عدم صدور أوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، وتساءل: «أين الفاعل الأصلي الذي حرضه هؤلاء المتهمون؟». كما ترافع المحامي محمد الجندي عن نفس المتهم، وطلب استدعاء اللواءات مدير المخابرات العامة مراد موافي، والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي مصطفي عبد المنعم، وقائد الحرس الجمهوري السابق نجيب عبد السلام، وقائد الشرطة العسكرية حمدي بدين، وقائد فرقة مكافحة الإرهاب السابق طارق الموجي، ومدير أمن وزارة الداخلية محمد جمال، ومدير حراسات المنشآت الهامة بوزارة الداخلية مدحت عبد الله، وكذلك استدعاء جميع مديري أمن المحافظات وقت الأحداث. وطلب من المحكمة إجراء معاينة لميدان التحرير، وباقي ميادين مصر، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ودفع الجندي ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لوقوع إكراه معنوي علي النيابة العامة من قِبَل الرأي العام، وطعن في أقوال الشهود كما دفع ببطلان قرار الاتهام لمخالفة نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لعدم تحديده تفاصيل الجريمة كاملة، ومخالفته لأوراق التحقيقات، حسبما ورد في مرافعته.