طرحت وزارة العمل مسودة قرار «تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص» على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نحسن» لأخذ الملاحظات والآراء على مسودة القرار، كون البوابة إحدى أدوات الوزارة لقياس الرأي العام بمشاركة أصحاب العمل والعمال والمتخصصين والمهتمين بالشأن العام. وأوضحت الوزارة أنه تم طرح قرار «تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص» لإلزام أصحاب العمل بتنظيم حقوق المرأة العاملة من جميع النواحي، خاصة ما يتعلق بالبيئة المكانية، مؤكدة في الوقت ذاته أن عمل النساء لا يتطلب الحصول على تصريح من الوزارة أو من أي جهة أخرى في حال تم اتباع الاشتراطات الواردة بهذا القرار. كما تضمنت بنود القرار، أن يحتفظ صاحب العمل بسجل العاملات من النساء، موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الإقامة والأجر والمسمّى الوظيفي، بالإضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء «القسم النسائي» في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء، فيما تُلزم العاملات بالاحتشام، وضوابط الحجاب الشرعي، أو أن تلتزم العاملة بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب أن يكون في جميع الأحوال محتشماً وساتراً وغير شفاف. و تؤكد الوزارة أن المنشأة المخالفة لبنود القرار ستتعرض لغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز 5 آلاف ريال، بالإضافة للجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء ومنها الحرمان من الاستقدام، الحرمان من تجديد الإقامات، الحرمان من نقل الخدمات. وأيضاً الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى و5 سنوات للمخالفة الثانية. وتشير الوزارة إلى أن تطبيق الاشتراطات الواردة في هذا القرار لا يخل بتطبيق أي اشتراطات مكانية أخرى واردة في نظام أو قرار وزراي آخر. كما ستراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.